حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530251854

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021597/1443
رقم الحكم:4530251854
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530251854 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...): أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (١٣٠.٢٩٤)ريالاً، وذلك مقابل تأجير كرين لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، ثم ختم صحيفته بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٢٩٤) ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٦/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفادت بأن تاريخ استلام العين المؤجرة المدون في صحيفة الدعوى غير صحيح وان فتره المطالبة كما هو موضح في كشف (...) المرفق وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهلت للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وفي ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها/ (...) المذكرة الجوابية والتي تضمنت: أن المدعية خالفت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي تتضمن وجوب اخطار المدعى عليها قبل الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، وهو ما لم تقم به المدعية وعليه فإن دعواها مخالف للنظام، ثانياً: مخالفة المدعية للتعميم (٧٥٩٨/ت/١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ وذلك لإقامة دعواها ضد مؤسسة ولم تخاصم شخصا طبيعيا أو اعتباريا يمكن مخاصمته، بل أقامت دعواها ضد مؤسسة فردية لا تملك ذمة مالية مستقلة، وختمت بطلب صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم قيدها بشكل صحيح وعدم استيفاءها المتطلبات النظامية من الناحية الشكلية.أهـ. وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن دفوع المدعى عليها شكلية فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى فاستمهل لذلك.وفي ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها (...) المذكرة الجوابية التالية: أولاً: تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم لفضيلتكم في المذكرة ال(...)قة. ثانياً: جميع الاسانيد المقدمة من المدعية باللغة الإنجليزية وهو ما يخالف المادة رقم ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصة على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. ثالثاً: الفواتير المقدمة من المدعية ليست مختومة بالختم الرسمي الخاص بموكلتي بما يفيد استلامها من قبل موكلتي وقد جرت العادة في التعاملات التجارية على استخدام الأختام المعتمدة بالمنشئات وهو ما يدلل على أنها غير صحيحة. رابعاً: تطالب المدعية بأجرة كرين دون أن تقدم جدول ساعات العمل مصادق عليه من قبل موكلتي تثبت صحة التعامل وبالتالي صحة المطالبة. خامساً: بالرجوع لكشف (...) المقدم من المدعية نلاحظ ان موكلتي قامت بسداد مبالغ لاحقة لتاريخ الشيك الذي تطالب به المدعية وبمبلغ اجمالي أكبر من قيمة الشيك الامر الذي يثبت استيفاء قيمة الشيك. وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ حضر فيها الطرفان، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن كشف الحساب المقدم من المدعية قد تضمن حوالات من المدعى عليها بعد تاريخ الشيك وبمبالغ اكبر من قيمته وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المطالبة أكبر من ذلك وأحال على الفواتير وكشف الحساب وأفاد وكيل المدعية بأنه يستمهل للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتبادل المذكرات وتقديم ما لديه خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعى عليه مثل هذه المدة للرد وعليه تم رفع الجلسة. وفي ٢١/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: فيما يتعلق بالدفع الشكلي وتمسك المدعى عليها به: الدائرة قد تحققت من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى استناداً لما نصت عليه المادة (۹۰) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونحن نتفق مع ما قررته الدائرة ولا مجال للمزايدة على ذلك. ثانياً: فيما يتعلق بالرد على دفع المدعى عليها بأن جميع المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية: تمت ترجمة جميع الفواتير والأوراق المقدمة من المدعية سندا لدعوها إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمدة ومرخص له، وتم رفعها على الموقع الالكتروني. ثالثاً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بأن الفواتير ليست مختومة بما يدل على عدم صحتها: طلب الشراء المؤرخ في ٣٢ يوليو ٢٠١٦م هي أساس التعاقد بين الطرفين وهو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما، وطلب الشراء ينص صراحة في الفقرة (۱) من الشروط والأحكام على أنه: (السعر أعلاه على أساس ۱۰ ساعات على الأقل في اليوم. ٦ أيام (٦٠ ساعة) في الأسبوع و ٢٦ يوم (٢٦٠ ساعة) في الشهر، وكذلك الفقرة (۲) حددت طريقة احت(...) الأجرة بالنسبة لساعات العمل الإضافية، وبناء عليه قامت المدعية (...) مستحقاتها الشهرية وإعداد فواتير بها ورفعها للمدعى عليها لصرفها، وكان التعاملات خلال تلك الفترة عام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٧م تتم بين الطرفين بدون أختام بمجرد التوقيع فقط كما هو ثابت بالمستندات. رابعاً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بان المدعى عليها لم تصادق على جدول ساعات العمل: جرى العمل والتعامل بين المدعية والمدعى عليها منذ بداية التعاقد على أن ترفع المدعى عليها للمدعية طلب شراء وبناء عليه تقوم المدعية بإصدار فاتورة وجدول ساعات العمل - تيم شيت - ويتم تزويد المدعى عليها بهما، ومن ثم تقوم المدعى بإصدار شيك بقيمة الفاتورة، وتقوم المدعية بعمل إبداع للشيك في البنك وإصدار سند استلام بالمبلغ لصالح المدعى عليها (مرفق صورة من فاتورتين، وجدول التيم شيت، والشيكات وسندات الإيداع وسندات الاستلام توضح لفضيلتكم الطريقة التي جرى التعامل عليها بين الطرفين. خامساً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بقيام المدعية بسداد مبالغ لاحقة لتاريخ الشيك بما يثبت استيفاء قيمة الشيك: غير صحيح فالمطالبة أكبر من قيمة الشيك وقيام المدعى عليها بسداد جزء من المستحقات المالية التي في ذمتها لصالح المدعية لا يعتبر دليل على استيفاء المدعية كامل حقوقها ومستحقاتها الثابتة بموجب طلبات الشراء والفواتير والصادرة بشأنها. الطلبات بالبناء على ما تقدم ووفقا للأسباب التي ستبدى أثناء المرافعة تلتمس من فضيلتكم ما يلي: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (۱۳۰,۲۹) مائة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال. ٢ الحكم بتضمين الدعوى أجرة أتعابها بإلزام المدعية بدفع مبلغ قدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال لتسببها في ذلك. وفي ١٣/٠١/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: يتمسك موكلي بصرف النظر عن القضية بسبب عدم قيدها بشكل صحيح وعدم استيفاء المتطلبات النظامية من الناحية الشكلية، وذلك لما يلي: أ. مخالفة المدعية للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى , وهو مالم يتم من المدعية حيث ان موكلي لم يخطر بأداء الحق من قبل المدعية وبناء على ذلك فمطالبة المدعية غير مؤسسة على وجه صحيح وقد عرضت أمام فضيلتكم بشكل مخالف للنظام المعمول به, وهو عيب شكلي يستوجب معه رفض الدعوى ابتداء، بأن المدعية أقامت دعواها ضد مؤسسة فردية لا تملك ذمة مالية مستقلة. ثانياً: أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها وكل ما وردته من أسانيد ناقص ولا يثبت صحة المطالبة، أما فيما يتعلق بما ورد في مذكرتها الأخيرة من توضيح لطريقة تعاملها مع موكلي والاشارة إلى مرفقات تدعي وجودها دون إرفاقها، يتبين معه فشل المدعية في اثبات دعواها واستحقاقها لمبلغ المطالبة حسب قواعد الاثبات الشرعية والنظامية، وعليه فإن موكلي يرفض مطالبة المدعية جملة وتفصيلاً. وفي جلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـحضر وكيل المدعية/(...)، المشار إلى معلوماته (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المشار إلى معلوماته (...) وأفاد وكيل المدعية بإرفاق مذكرته الجوابية بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها، وفي تاريخ ٩/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها/ (...) مذكرة جوابية تمسك فيها بما ذكره (...). وفي جلسة ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ حضر فيها الطرفان، وبسؤالهما عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ حضر فيها الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فرفضها، وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣٠,٢٩٤) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، فبناء على ماتقدم، وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن شيك مسحوب على بنك (...) رقم (٠٠٦١٢٥٧٣) بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م الصادر من المدعى عليه للمدعية بمبلغ وقدره: (٤١.١٣٨) ريالاً، إلا أن المدعى عليه دفع بسداد ما يفوق قيمته، وهو مالم يعارضه وكيل المدعية،كما أبرز وكيل المدعية فواتير وكشف (...) لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، لاسيما مع إنكار الأخير لها، وحيث إن وكيل المدعية ليس لديه بينة سوى ما تقدم، لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فرفض توجيهها له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530251854 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣٠,٢٩٤) ريالاً، وذلك مقابل تأجير كرين لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه كان يتعين على الدائرة أن تأخذ بالقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وتجاهل الحكم المستأنف الدفوع المؤثرة وأغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر في الدعوى، وختم الاعتراض بطلب القضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (١٣٠.٢٩٤) مائة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال، والحكم بتضمين الدعوى أجرة أتعابها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لتسببها في ذلك، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف إلى اعتراضه المرفق بملف القضية و أدرج عبر هامش المحادثة بعض المرفقات تعذر إرفاقها مع اللائحة عبر الطلبات و التي توضح التعامل السابق ثم استمهلت المستأنف ضدها للجواب، وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقدم المستأنف ضده جوابه في طلبات القضية وبعرضه على المستأنف اكتفى بما قدمه سابقاً وما أبرزه في الجلسة الماضية من الفاتورة التي توضح التعامل السابق وسدادها ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وحيث إنه بعد دراسة القضية طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضدها الإجابة على مذكرة الاعتراض بشكل مفصل فاستعد بذلك. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضده بتقديم رده عبر طلبات القضية، وأفاد وكيل المستأنف باطلاعه عليه، وحيث اكتفى الطرفان وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عن الإجابة عن المرفقات التي أرفقها وكيل المستأنف أجاب بما هو مرصود في هامش المحادثة: (نفيد فضيلتكم بأن المرفقات المقدمة من قبل المدعية تثبت صحة ما ذكرته موكلتي بعدم استحقاق المدعية للمطالبة كون الفواتير المقدمة تحتوي على جدول ساعات عمل، أما الفاتورة التي تطالب بها المدعية لم تتضمن جدول ساعات عمل للمعدة صادرة من موكلتي كمثيلتها من الفواتير السابقة)، وبعرضه على وكيل المستأنف طلب مهلة للرد. وبتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف مذكرة سلمت نسختها لوكيلة المستأنف ضده وطلب مهلة للإجابة. وبتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأدرج وكيل المستأنف ضده رده في هامش المحادثة بما نصه: أولاً: الفواتير المقدمة من المدعية ليست مختومة بالختم الرسمي الخاص بموكلتي بما يفيد استلامها من قبل موكلتي وقد جرت العادة في التعاملات التجارية على استخدام الاختام المعتمدة بالمنشئات وهو ما يدلل على أنها غير صحيحه، ثانياً: تطالب المدعية بأجرة كرين دون أن تقدم جدول ساعات عمل مصادق عليه من قبل موكلتي تثبت صحة التعامل وبالتالي صحة المطالبة، وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم تأييد الحكم برفض الدعوى لعدم صحة المطالبة. وباطلاع وكيل المستأنف قرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث