حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530260303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570031473/1445
رقم الحكم:4530260303
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570031473 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530260303 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣١٤٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حافلات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة: ثمانون ألفًا ريال (٨٠,٠٠٠) على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها ثلاث مائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢١.٠٠)، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاث مائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢٣) إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٦,٥٢٣) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م إلى١٤٤٤/١١/١٦هـ الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م ، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب الامهال لأنه تولى القضية مؤخرا فأفهمته الدائرة بعدم قبول عذره هذا ثم أضاف وكيل المدعية بأنه سبق أن عقدت جلسة صلح في منصة تراضي وقد حضرها شخص تابع للمدعى عليها يدعى (...) وهي على اطلاع تام على القضية فأجاب وكيل المدعى عليه أن هذا الشخص انتهت علاقته مع مكتب المحاماة ثم استعد بتقديم جوابه عبر النظام وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بضرورة رده خلال ثلاثة أيام، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمة وكيل المدعى عليها بعد الجلسة الأولى بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وبأن موكلته تسكن ب(...) فأفهمته الدائرة بأن الواجب بأن يدفع بذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى كما ان وكيل المدعية أشار الى ان العقد بين الطرفين نص بالبند التاسع على تحديد محاكم مدينة بريدة واختصاصها بأي نزاع ينشأ بين الطرفين ثم أحال وكيل المدعى عليها على ما جاء في مذكرته وأكتفي بما جاء في المذكرة ، وبالاطلاع على ما جاء في المذكرة تبين أن وكيل المدعى عليها ينفي تقديم الخدمات من قبل المدعي ويطلب ما يثبت ذلك فسألته الدائرة عما جاء في مذكرته هل ينفي التعامل ابتداء فأجاب بأن موكلته تقر بما جاء في المصادقة بالمبلغ وهو (١٦٧.٩٠٣.٣٦) مائة وسبعة وستين الف وتسعمائة وثلاث ريال وستة وثلاثين هللة فقط وتنفي ما زاد عن ذلك وبسؤال وكيل المدعية عن سبب الزيادة بمبلغ المطالبة أجاب بأن العقد تمدد وموكلتي لم تستلم السيارات ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م والمبلغ الزائد مقابل المدة الزائدة عن العقد فسألته الدائرة بأن العقد تضمن في حال تجديد العقد ان يكون باتفاق موقعا من الأطراف قبل انتهاء العقد بشهر فأجاب بطلب المهلة للرجوع لموكلة في ذلك فأجابته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها أن بند تجديد العقد يكون باتفاق موقع من الطرفين قبل شهر من انتهائه ما كان إلا إجراء شكلي قد تغاضى الطرفين عن تطبيقه، واستمرا في تنفيذ العقد والدلالة على ذلك أنه بعد انتهاء المدة الأولى للعقد المؤرخة في ٩/١١/٢٠٢٢م، لم تُسلم المدعى عليها الحافلات لموكلته، ورغبت في استمرار الانتفاع بها بحيازتها برضا تام من جانبها، إضافة إلى أن المدعى عليها سددت (٣) فواتير من الأجرة المُستحقة في ذمتها، والتي يشملها الفترة الثانية لتجديد العقد -بنفس القيمة الإيجارية المتفق عليها إضافة إلى أن المدعى عليها قامت بشراء طفايات حريق للحافلات -المُستأجرة- بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م؛ أي خلال الفترة الثانية لتجديد العقد إضافة إلى أن العمل جاري بين الطرفين -أسوةً بعادة التجار- على إرسال موكلتي لإفادة بحساب المؤسسة ورصيدها على فترات خلال مدة الإيجار، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه لكونه لم يطلع على المذكرة المقدمة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام كما طلبت الدئرة من وكيل المدعي تقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي عليها مذكرة خلاصتها أنه يدفع بعدم صحة مصادقة الرصيد بملبغ (٣٤٦.٥٢١)، وأنها صادرة من مؤسسة المدعي وغير مختومة وغير موقعة من قبل موكلته، وذكر أن البند الثالث من الاتفاقية المؤرخة بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م نص على أنه يجوز للطرفين بالاتفاق تجديد هذا العقد بعد انتهائه ويكون التجديد بموجب اتفاق خطي مكتوب وموقع من قبل الطرفين قبل شهر من نهاية العقد وإلا يعتبر العقد منتهي بنهاية المدة، ودفع بأن ما ذكره المدعي بمذكرته بأن موكلته قامت بشراء طفايات بتاريخ: ١٧/١١/٢٠٢٢ أنه غير صحيح، وأفاد بأن الفواتير المرفقة من قبل المدعي كانت تخص الفترة الإيجارية الأولى، وأفاد بتضارب المستندات المقدمة من قبل المدعي ولا يوجد ما يثبت المطالبة بالمبلغ أعلاه، سوى المبلغ الموضح خلال الفترة الإيجارية الموضحة بالعقد وهي مبلغ قدره:(١٦٧.٩٠٣،٣٦) مرصودة ومصادق عليها وكانت بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة خلاصتها أن فاتورة شراء (الطفايات) فهي محررة بعد تمديد العقد ومرسلة من جوال مدير مؤسسة المدعى عليها لخصمها من حسابات المؤسسة، وأما بخصوص أن المدعى عليها حصرت إجمالي المستحق عن الفترة الأولى بمبلغ المصادقة فقط (١٦٧.٩٠٣،٣٦) وتنكر ما زاد عن ذلك، في حين أنها سددت بعد تاريخ الفترة الأولى للعقد فواتير تخطت المبلغ المصادق عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من وكيل المدعي سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه فأجاب بأنه يكتفي بجوابه السابق، فأفهمته الدائرة بأن المدعي قدم مذكرة ذكر فيها أن المدعى عليها تستشهد بانتهاء فترة العقد وهي بذاتها دفعت ما يفوق مبلغ التعاقد وتستدل به على مضي العقد خلال المدة التي تطالب بها، فطلب مهلة لتقديم جوابه عن ذلك ثم أجاب بأن المبالغ المسددة تخص فترة التعاقد ولم تسدد موكلته شي خارج فترة التعاقد، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان المبالغ المستلمة والمبالغ المتبقية وتفصيل المبالغ الداخلة في العقد المستلمة والمبالغ الداخلة في العقد المتبقية، وكذلك المبالغ التي خارج العقد وبيان وقت استحقاقها والمدة التي تقابلها، فطلب مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما لديهما قبل موعد الجلسة القادمة عبر الطلبات، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة هل استلمت موكلته السيارات فأجاب بأن موكلته استلمت السيارات بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥م، فسألته الدائرة عن طريقة استلامها فأجاب بأن موظف المدعى عليها هو من قام بتسليمها السيارات، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي دعواه فقرر رجوعه لموكله، وبعد أن رجع لموكله أجاب بأن موكله يرفض أخذ يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والاجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى تأجير المدعية مؤسسة (...) للنقل المدرسي للمدعى عليها مؤسسة (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ثلاث مائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال (٣٤٦,٥٢٣)، وذلك مقابل تأجير حافلات لمدة (٦) ستة ، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال (٣٤,٦٥٢)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٧/٠٥/٢٠٢٢م والمتضمن تأجير المدعية للمدعى عليها حافلات من تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، ومطابقة الرصيد المؤرخ في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (١٦٧,٩٠٣.٣٦) ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بما جاء في المصادقة بالمبلغ وهو مائة وسبعة وستين الف وتسعمائة وثلاث ريال وستة وثلاثين هللة (١٦٧.٩٠٣.٣٦) وأنها مسدده كاملة وينفي ما زاد عن ذلك، مما يتبين معه أن وكيل المدعية يطالب بمبلغ أعلى من المبلغ المقر به والمتعاقد عليه ولم يقدم بينة إضافية لثبوت الحق الزائد عن العقد الذي يدعيه، وبما أن المدعى عليها استندت في دفعها للدعوى على ما نص عليه العقد من اشتراط الكتابة بينهما لتمديد التعاقد و يقابل هذا ادعاء المدعية بشيء زائد عن العقد ، ما يجعل دعوى المدعية هنا بلا بينة تعضدها وتقع بمواجهة نص مكتوب يخالفها ،ومن ثم فقد جرى إفهامه بأن له يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر بأنه يرفض طلب اليمين، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم للدائرة البينة الموصلة لثبوت الحق المدعى به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :« البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، ولأن الأصل براءة الذمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / مؤسسة (...) للنقل المدرسي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.