حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570362159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570362159/1445
رقم الحكم:4570362159
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570362159 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570362159 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570362159 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مايكو كيرب سائل – سال كيرب سائل) بثمن إجمالي قدره (١٧٧,٧٩٤) مائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون دولار، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٦,٧٣٠) ستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر شراء. 2- إخطار. وقد عقدت الدائرة جلسة في 09/04/1445هـ وفيها: بحضور الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى المدعية أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 10/04/1445هـ وفيها: قرر الطرفان بالاتفاق على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (١٧٧,٧٩٤) مائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون دولار، على (5) دفعات شهرية مستحقة السداد بمبلغ وقدره (35,558.8) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون دولارًا وثمانية سنتات، ابتداءً حسب التواريخ التالية: 1- بتاريخ 15/11/2023م. 2- بتاريخ 17/12/2023م. 3- بتاريخ 15/01/2024م. 4- بتاريخ 15/02/2024م. 5- بتاريخ 17/03/2024م. وفي حال عدم الالتزام من قبل المدعى عليها أو التأخر في دفع قسط من الأقساط يسقط آجل الأقساط المتبقية وتستحق بالكامل بعد مرور (7) أيام عمل من تاريخ القسط المستحق الدفع. في حال صادفت إحدى تواريخ استحقاق لأي من الدفعات عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع يلتزم المدعى عليها بسدادها وتكون مستحقة بتاريخ ثاني يوم عمل مباشرة وفوراً، على أن تلتزم المدعية بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ أو بعد مباشرة تاريخ العطل الرسمية او نهاية الأسبوع. يمثل المبلغ أعلاه كامل قيمة المطالبة موضوع القضية رقم أعلاه وتبرأ ذمة المدعى عليها إبراء عام وشامل بمواجهة المدعية فور السداد التام لآخر قسط ولا يحق بعد ذلك لأي من الطرفان الرجوع على الطرف الآخر للمطالبة بأي تعويض أو أتعاب محاماة أو رسوم قضائية نظير إمضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالاً ومستقبلاً فيما يخص موضوعه. ونلتمس توثيق الصلح المدون أعلاه وإصدار صك حكم نهائي بذلك تحريراً بتاريخه باعتباره منهياً للنزاع بينهما.)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٦,٧٣٠) ستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد) فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ،وبما أن الطرفان قد اتفقا على الصلح، واستنادًا إلى المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/01/1435هـ والذي ينص على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. وبما أنها صادرة من جائزا التصرف، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث