حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530296196
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471078797/1444
رقم الحكم:4530296196
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471078797 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530296196 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471078797 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالسلام عبدالرحمن محمد العواد المدعى عليه: عبدالله سليمان محمد العواد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة عامة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة عامة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد موقع بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بكون المدعى عليه لم يتجاوب لدفع الحق بعد إرسال الاخطار إليه بشأن ذلك مما أدى إلى (اللجوء لإقامة دعوى قضائية وتكلف أتعاب المحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. انتهى فيها إلى طلب: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يفصح المدعى عليه عن أي مجريات للعمل، ولم يلتزم بتقسيم الأرباح حسب المتفق عليه في العقد) استنادًا على (البند ثالثا من العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/11/1444هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى وحصره للأسانيد فقدم مذكرة ما نصها: أولاً: الوقائع: بتاريخ 17/03/1441 اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يضارب المدعى عليه بالمال المسلم إليه من قبل موكلي، مرفق العقد الموقع من قبل الطرفين. بلغ مجموع ما سلمه موكلي للمدعى عليه مبلغا قدره (1.200.000) وذلك وفقا لكشوفات الحسابات الصادرة من المدعى عليه مرفق كشف الحساب. لم يسلم المدعى عليه لموكلي نصيبه من الأرباح كما هو متفق عليه في العقد ولم يُعِد له رأس المال ولم يلتزم بالأمانة التي تحملها بموجب عقد المضاربة وذلك بالمضاربة بالمال على الوجه الصحيح دون تعد أو تفريط حيث لم يفصح لموكلي عن أي تفاصيل بخصوص الشركة. تكررت محاولات التوصل إلى حل بين موكلي والمدعى عليه لإعادة رأس المال وتسليمه الأرباح إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ولم يتوصل إلى حل بشأنها. جرى إخطار المدعى عليه بالحق المطالب به بموجب الإخطار المؤرخ بتاريخ 08/07/1444 -مرفق الإخطار، - كما جرى اللجوء للصلح وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ 04/09/1444 -مرفق محضر تعذر الصلح -، وعليه فقد استوفيت الإجراءات الشكلية لنظر الدعوى. ثانيا: الأسباب: ولجميع ما سبق وحيث ثبت أن العقد بين طرفيه عقد مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بنظر الدعوى وفقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث سبق اللجوء للصلح كما سبق إخطار المدعى عليه بالدعوى بين الطرفين فإن الدعوى مستوفية للإجراءات الشكلية لنظرها، ولما كان من الثابت انعقاد شركة المضاربة بين الطرفين بموجب العقد المرفق بصحيفة الدعوى والموقع من الطرفين، وكان من الثابت استلام المدعى عليه لمبلغ قدره مليون ومئتا ألف ريال من موكلي، وحيث إن المدعى عليه هو المضارب في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن المضارب يضمن حال التعدي أو التفريط لكونه قد اؤتمن على ما استلمه من مال، وحيث إن المدعى عليه فرط في القيام بالواجبات اللازمة عليه فرغم مرور ما يقارب أربع سنوات على تسليمه المال للمضاربة به إلا أنه لم يعد رأس المال لموكلي ولم يوضح له مصير الأموال التي استلمها، كما أنه لم يلتزم ببذل الوسع والعناية اللازمة لإدارة هذه الأموال؛ فلم يقدم لموكلي توضيحا مقنعا يوضح فيه سبب عدم إعادة رأس المال، أو عدم صرف الأرباح، كما لم يلتزم بما تعارف عليه التجار في مثل هذه الشراكات من عدم التعامل بأموال الغير إلا وفق ما أذن به ومن وجوب إعداد كشوفات تبين حال الأموال وما آلت إليه وفقا للعرف التجاري، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم ١٢٢ ما يلي: [المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة] ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولحرمة أكل مال المسلم بالباطل فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم إليه من قبل موكلي مع احتفاظ موكلنا بحقه بالمطالبة بالأرباح الناتجة عن مشاركته مع المدعى عليه متى ظهرت، وحيث إن المدعى عليه قد ألجأ موكلي لتوكيل محام للترافع عنه ورفع الدعوى والمطالبة بحقه ولظهور حقه وإبطال المدعى عليه ولما هو متقرر من أن في ذلك من تحميل المبطل المماطل ما غرمه صاحب الشكاية ورد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (24/30). وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق وعليه فنطلب إلزام المدعى عليه بما غرمه موكلي ولزم في ذمته من أتعاب المحاماة بسبب المدعى عليه مبلغا قدره (120,000 مائة وعشرون ألف ريال) وتمثل 10% من رأس المال وفقا للمادة الرابعة والستين بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية: ( يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...) كما نطلب تحميل المدعى عليه التكاليف القضائية المترتبة على هذه الدعوى. ثالثا: الأسانيد: عقد المضاربة المبرم بين الطرفين. كشف الحساب المثبت استلام المدعى عليه للمبالغ. رابعا: الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليه عبد الله سليمان العواد، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لموكلي عبد السلام بن عبد الرحمن العواد، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.200.000) مليون ومئتا ألف ريال يمثل رأس المال المسلم إليه. ثانيا: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الترافع في هذه الدعوى مبلغا قدره (120,000 مائة وعشرون ألف ريال) وتمثل 10% من رأس المال. ثالثا: تحميل المدعى عليه أتعاب التكاليف القضائية. وسألته الدائرة عن رأس مال الشراكة فأجاب بأن رأس المال كان ابتداءً (800,000) ريال ثم زيد إلى (1,200,000) ريال حيث سلم موكله بعد العقد مبلغ (400,000) ريال، وذكر بأن المدعى عليه كان يسلم لموكله أرباح وقد بلغ إجمالي ما استلمه موكله من أرباح بمبلغ قدره (523,281) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بصحة استلام مبلغ قدره (1,200,000) ريال، ولكن الشراكة على أن العمل من الطرفين ومحل الشراكة استثمار في التقسيط ويوجد طلبات تنفيذ باسم المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله لا يقدم أي عمل وقدم طلبات تنفيذ بناء على طلب المدعى عليه، وسأتمهل وكيل المدعى عليه لتقديم جواب مفصل فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام مع بيان حالة الشراكة ورأس المال وعلى المدعي الرد خلال ثلاثة أيام التالية. وفي 29/11/1444ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: بالاطلاع على تحرير دعوى المدعي المرفق بملف الدعوى يتضح أنه يطالب موكلي المدعى عليه بمبلغ (1.200.000,00) مليون ومائتين ألف ريال على سند من القول أنه سلم هذا المبلغ لموكلي للمضاربة به على غير الحقيقة والواقع وأن المبلغ الذي سلمه لموكلي كان مبلغ ( 800.000 ريال ) للمتاجرة في مجال البيع بالتقسيط بموجب العقد سند الدعوى والمرفق بملف الدعوى وقد تنامى هذا المبلغ ووصل للمبلغ الذي يطالب به عالية، وقد أقر وكيل المدعي انه استلم منه مبلغ (532.281) ريال على أنهم أرباح، على غير الحقيقة والواقع حيث أن المبلغ الذي استلمه جزء من مبلغ رأس المال الذي يطالب به، إذ كيف تكون قيمة الأرباح نصف المبلغ الذي يطالب به وخلال سنة واحدة ؟؟؟ أصحاب الفضيلة الدائرة الموقرة نفيدكم بالآتي 1- المبلغ الذي يطالب به المدعى قد استلم منه المدعي (532.281) ريال كجزء من رأس المال. 2- مبلغ (712.960ريال) سبعمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وستون ريال مقام بهم طلبات تنفيذ لسندات لأمر أمام محكمة التنفيذ مقدمة من المدعى عليه موكلي، ومازالت تحت الإجراء، مرفق رقم (1). 3- متبقي طرفي سندات لأمر لأشخاص عددهم (150) فرد دفعوا جزء من المديونية ومتبقي طرفهم مبالغ حسب الكشف المرفق (مرفق رقم 2). 4- المدعي قد استلم بناء على طلبه من موكلي المدعى عليه مجموعة من سندات الأمر قيمتها (686.000ريال) وأقام بها طلبات تنفيذ أمام محكمة التنفيذ نطلب من الدائرة الموقرة الاستعلام عنهم بموجب السجل المدني الخاص به (1083628535) الطلبات: 1- نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق حيث أن موضوع الدعوى مطالبة برد رأس المال وليست مضاربة كما يزعم المدعي، وأن المبلغ الذي يطالب به كرأس مال للمتاجرة أقر باستلامه مبلغ استلم (532.281) ريال، باقي المبلغ مقام طلبات تنفيذ من قبله أمام محكمة التنفيذ بالرياض. 2- إحالة الدعوى لخبير محاسبي لتكون مهمته توضيح أساس المتاجرة والمبالغ الذي استلمها المدعي كجزء من رأس المال، وقيمة سندات الأمر التي استلمها من المدعى عليه وأقام بها طلبات تنفيذ امام محكمة التنفيذ بالرياض وفقاً لقرار المجلس الأعلى بهيئته الدائمة رقم 3/3 في 15/1/1421هـ ( إذا حوى العقد مبالغ كبيرة، فلابد قبل البت في القضية الاستعانة بأهل خبرة، ومعرفة بالمحاسبة بعد معرفة صحة العقد، وعلى القاضي أن يمحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلفا فيه، ويرسم طريق المحاسبة للمتداعين ) المبادئ والقرارات ص486 وفي جلسة 01/12/1444 هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه تأخر في ارفاق المذكرة بسبب تجميع المستندات وسألت الدائرة عن المبالغ المتبقية من الشراكة والمتعثر سدادها هل تم رفع فيها طلبات تنقيذ فأجاب بأن اغلبها تم رفع فيها طلبات وتبقى جزء قليل حيث ينتظر موكله تحصيل بعض المبالغ للمطالبة بها من خلال محامي وأكد وجود طلبات تنفيذ باسم المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتقديم رد مفصل وطلب سؤال وكيل المدعى عليه عن سبب طلب المدعى عليه رفع سندات التنفيذ باسم المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بعدم علمه ويطلب مهلة، وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى ومدة التبادل أسبوع لك طرف. وفي 28/12/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: الجواب عما آثاره وكيل المدعى عليها بشأن قدر رأس المال دفع وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المستلم من قبل مؤكله هو (٨٠٠٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال وهذا الدفع غير صحيح مطلقا وهو من التهافت بما يوجب رده وإسقاطه وذلك من أوجه: الأول: إقرار وكيل المدعى عليه المرصود بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ باستلام موكله لمبلغ قدره ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) مليون ومئتا ألف ريال حيث ورد بالضبط ما نصه: وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بصحة استلام مبلغ قدره ( ۱,۲۰۰,۰۰۰) ريال... ، ولما كان الإقرار حجة معتبرة على قائله لا يجوز الرجوع عنه بحال في حق الآدمي لما هو متقرر شرعا وللمادة السابعة عشر من نظام لإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) وللمادة الثامنة عشر من النظام ذاته: (١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) الثاني: كشوفات الحساب الصادرة من المدعى عليه والمرفقة بصحيفة الدعوى والمثبت فيها استلام المدعى عليه المبلغ رأس المال كاملا وقدره ( ۱،۲۰۰,۰۰۰) مليون ومئتا ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليه لم يطعن في هذه الكشوفات وخاض في موضوعها فإن ذلك بمثابة إقرار منه بصحة صدور الورقة من موكله وصحة ما ورد فيها بموجب نص المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: ( يبعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره) والمادة التاسعة والثلاثين من ذات الأدلة: (۱) لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه) وعليه فإن الثابت صحة كشوفات الحساب المرفقة بصحيفة الدعوى والمنسوبة للمدعى عليه والمثبتة استلامه كامل رأس المال المدعى به الثالث: إقرار وكيل المدعى عليه في ذات المذكرة المقدمة بالنظام بأن المبالغ المستلمة من قبل موكلي قدرها (٥٣٢،۲۸۱) ريال وأن المتبقي مبلغا قدره: (۷۱۲٫۹٦٠) ريال مقدم بما طلبات تنفيذ، ويجمع المبلغين يتبين أن مجموعهما أكثر من رأس المال المسلم من موكلنا للمدعى عليها بما يتبين معه خلط المدعى عليه، فضلا عن عدم تسليمنا بصحة ما ذكره من مبالغ مسلمة لموكلنا بكونها جزء من رأس المال. ثانياً: الجواب عما أثاره وكيل المدعى من كون المبالغ المستلمة جزء من رأس المال أولا: دفع وكيل المدعى عليه بعدم صحة ما ذكرناه من أن ما جرى استلامه إنما هو من الأرباح وأن الصحيح كونه جزء من رأس المال إذ كيف تكون قيمة الأرباح نصف المبلغ الذي يطالب خلال سنة واحدة والجواب على هذا من وجهين: الأول: أن وكيل المدعى عليه لم يستند في كلامه لأي بيئة صحيحة تثبت ما ادعى به إنما استند فيما ذكره إلى مرسل من القول دون أي بيئة موصلة بشأن ما ذكره، بل إن وكيل المدعى عليه بني نتيجته الخاطئة على مقدمة خاطئة وهي أن رأس المال هو ۸۰۰۰۰۰۰ ريال وحسب والصحيح الذي لا مرية فيه هو ما أوضحناه بالفقرة الأولى من هذه المذكرة من كون رأس المال قدره ( ۱،۲۰۰,۰۰۰) مليون ومتنا ألف ريال. الثاني: عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه هذه الأرباح خلال سنة واحدة فالتعاقد بين المدعى عليه وموكلنا جرى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷ واستمر سداد المدعى عليه للجزء من الأرباح حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٧م بموجب حوالة بنكية على حساب موكلي وهذه مدة طويلة تفوق السنتين فكيف يرعم وكيل المدعى عليها أنها خلال سنة واحدة، فضلا عن أن العقد المبرم بين الطرفين حدد مدة الاتفاقية بسنة واحدة. ثانيا: أن المبالغ المستلمة من قبل موكلي هي جزء من الأرباح ولا تعد من رأس المال وقد نص معيار المضاربة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: (ص ٢٢٥: ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب (...) ومذهب الحنابلة أن الحصة من الربح تمتلك بمجرد ظهورها، وذلك أن هذا الربح مملوك فلابد له من مالك فيقتسمه رب المال والمضارب، وقياسا إلى المساقاة ولكونه شرط صحيح فيشت مقتضاه المغني: ١٦٥/٧، وعليه فإن استلام موكلي الجزء من الأرباح استلام صحيح ولا تعد المبالغ المستلمة من رأس المال إنما هي جزء مما تحقق من أرباح وقد أقر بذلك وكيل المدعى عليه ثالثاً: الجواب عما أثاره وكيل المدعى عليه بشأن عمل المدعى عليه بالمبالغ المسلمة إليه ما ذكره وكيل المدعى عليه بشأن بقية المبالغ التي يزعم أنها متبقية الحساب موكلي وأنه مقام بشأنها طلبات تنفيذ وما أرفقه من مستندات فهي بينة على المدعى عليه لا بينة له، تثبت تفريطه وتقصيره وتوجب تضمينه رأس المال كاملا وذلك من أوجه: الأول: أن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه قد نص على أن الغرض من استلام رأس المال المتاجرة به في مجال تجاري وتشغيل المدعى عليه للمبلغ المستلم من قبله في التقسيط للغير فيه مخالفة للأنظمة وذلك بممارسة نشاط تمويلي دون ترخيص بموجب المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل، وفي قيام المدعى عليه بهذا النشاط تفريط ظاهر من جهتين الأولى: مخالفته للشروط العقدية بين الطرفين مما يوجب تضمنيه لإخلاله بذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم ۱۲۲ ما يلي: المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، الثانية: مخالفته للأنظمة التي أقرها ولي الأمر بحظر ممارسة الأنشطة التمويلية لغير المرخص بما يؤكد تفريطه وذلك بعمله بالمال المسلم إليه في نشاط محظور على غير المرخص وتعريضه المال المسلم إليه الخطر إيقاع العقوبات النظامية ومصادرته. الثاني: أن ما أرفقه من كشف يذكر أنها سندات لأمر طرفه وعددهم ١٥٠، فهذا الكشف لا نقر بصحته ولم تتبين ماهيته وعلاقته بالدعوى وهو لا يعدو أن يكون مجرد جدول من صنع المدعى عليه، وفترة هذا الجدول سابقة لتاريخ التعاقد مع المدعى عليه فهو مبتدأ بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱ والعقد مع المدعى عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷، وعليه فإن الجدول لا يخص العقد الذي بين موكلي والمدعى عليه ولا عبرة به، وكذلك ما أرفقه المدعى عليه من صور غير واضحة لقرارات تنفيذ فلم يبين علاقتها بالعقد بين الطرفين وإنما هي صور من حساب المدعى عليه بناجر الثالث: عدم صحة ما ذكره من أن موكلي قد استلم بناء على طلبه مجموعة سندات الأمر، فموكلي لم يطلب ذلك وعلى البيئة على أن موكلي هو من طل، ذلك وقد أطلق وكيل المدعى عليه في ذلك وبناه على سند مرسل من القول دون بينة المدعي موصلة على طلب موكلي أو على مبلغ السندات الذي يزعم أنها سلمت لموكلي. الرابع: أن من الواجب عينا على كل من يتصدى لاستلام أموال الغير للمتاجرة بما أن يبذل وسعه لصيانتا وحفظها وتنميتها، وذلك وفق ما تعارف عليه أصحاب الصنعة ولما تعارف عليه التجار، ولما كان من الواضح بالمطالعة للمستندات المقدمة من قبل المدعى عليه إخلاله الجسيم بواجب العناية اللازمة للمضاربة بأموال الغير وذلك بعدم ضبط أعماله وعدم توضيح مال الأموال المستلمة وعدم الجواب الملاقي عما آلت إليه تلك الأموال، مما يتبين معه تفريطه وتعديه في العمل بأموال المضاربة ويوجب تضمنيه وفقا للمتقرر شرعا ونظاما. ولجميع ما سبق بيانه نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم لموكلنا بالطلبات الواردة بدعوانا برد رأس المال والحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وإلزامه بالتكاليف القضائية لهذه الدعوى. ثم في 01/01/1445هـ عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة نصها: اولاً: نتمسك بكل ما ذكرناه في مذكراتنا السابقة بتاريخ 29/12/1444هـ ونقر بما فيها. ثانياً: رد سريع وموجز لما جاء بمذكرة وكيل المدعي: 1- الرد على البن (الأول) نفيد الدائرة: أن استلام موكلي مبلغ (1.200.000) ريال صحيح ولكن في الأصل المبلغ المُسلم لموكلي كان (800.000) ثمانمائة ألف ريال وهذا ثابت في العقد سند الدعوى والمؤرخ في 17/3/1441هـ ثم زيد إلى (1.200.000) حيث سلم موكله بعد العقد (400.000) وهذا ما أقر به وكيل المدعي في أول جلسة 2- الرد على البند (الثاني) نُقر أن المبلغ (1.200.000) ولا غبار في ذلك ولا نطعن على شيء بالتزوير؟ 3- الرد على البند (الثالث) نعم نقر بأن المبلغ المتبقي (712.960) ريال وذلك بعد أقرينا بأن المبالغ المستلمة من قبل المدعي (532.281) ريال، وهذا خطأ مادي ولا غبار في ذلك، ولا يوجد خلط، وعدم تسليم المدعي بما تم الإقرار به، وأنها جزء من رأس المال وليست أرباح في غير محله وغير صحيح لأنه لم يذكر سبب عدم التسليم بما تم الإقرار به من قبلنا، وحيث القاعدة (القول قول الدافع). ثالثاً:1- الرد على (ثانياً) من مذكرة المدعي ص 2 البند (أولاً)، 1-( الأول): نعم صحيح أن المبالغ التي استلمها المدعي وأقر باستلامها هي من رأس المال، وأن ما ذكره المدعي وأن رأس المال 800.000 ثمانمائة ألف فقط غير صحيح، والصحيح ما أقر به وكيله في أول جلسة وأنه زيد على المبلغ السابق (400.000) ريال، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا يتوافق مع العقل والمنطق أن المبلغ الذي استلمه (582.181) ريال أرباح خلال سنة واحده. 2- الرد على البند (الثاني) الصحيح ما ذكرناه، وأن المبلغ المشار إليه بعاليه كان من رأس المال (القول قول الدافع) ولم يقر وكيل المدعى عليه نهائيا بأن هذا المبلغ استلمه المدعي كأرباح. 3- الرد على البند (ثالثا) ص2: ليس هناك تفريط من جانب المدعى عليه حيث أن العمل كان تجارة بيع بالتقسيط، مقابله سندات لأمر فأين التفريط؟؟ الرد على البند (الأول) من ثالثاً: العقد متاجرة وليس مضاربة، والمبالغ المتبقية لحساب المدعي مرفوع بها طلبات تنفيذ باسم موكلي، وطلبات تنفيذ باسم المدعي وقد سبق توضيح ذلك بمذكراتنا السابقة ومازالت تحت الإجراء، لم نخالف أنظمة ولم نمارس نشاط تمويلي بدون ترخيص، وليس هذا موضوع الدعوى؟ 2- الرد على البند (الثاني) كشف السندات لأمر وعددها (150) أقر بها وكيل المدعي أو لا يقر هو وشأنه لكن هذه هي الحقيقة وبكل شفافية وكل هذه السندات لأمر بعد تاريخ العقد، وعليه فإن هذا الدفع هو والعدم سواء. 3- الرد على البند (الثالث): صحيح المدعي أخذ من المدعى عيه سندات لأمر ورفع طلبات بها ومن حسابه ونطلب من الدائرة الموقرة الاستعلام عنها بالسجل المدني للمدعي. ليتبن عما إذا كان كلامنا مرسل من عدمه؟؟ 4- الرد على البند (الرابع) هذا البند فيه تضارب وتناقض واضح حيث يذكر وكيل المدعى تارة (أن الذي يستلم أموال الغير للمتاجرة بها أن يبذل وسعه لصيانتها والحفاظ عليها) وتارة أخرى يقول بالمطالعة للمستندات المقدمة من المدعي عليه إخلال جسيم بواجب العناية اللازمة للمضاربة بأموال الغير، عليه نفيد الدائرة أن موضوع الدعوى متاجرة (بيع بالتقسيط)، ولو افترضنا جدلاً على غير الحقيقة وأن المدعي يريد تكيفها بأنها مضاربة فالقاعدة ( القول قول المضارب ) ؟؟). الطلبات: 1- نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق حيث أن موضوع الدعوى مطالبة برد رأس المال وليست مضاربة كما يزعم المدعي، وأن المبلغ الذي يطالب به كرأس مال للمتاجرة أقر باستلامه مبلغ استلم (532.281) ريال، باقي المبلغ مقام طلبات تنفيذ من قبله أمام محكمة التنفيذ بالرياض. 2- إحالة الدعوى لخبير محاسبي لتكون مهمته توضيح أساس المتاجرة والمبالغ الذي استلمها المدعي كجزء من رأس المال، وقيمة سندات الأمر التي استلمها من المدعى عليه وأقام بها طلبات تنفيذ امام محكمة التنفيذ بالرياض وفقاً لقرار المجلس الأعلى بهيئته الدائمة رقم 3/3 في 15/1/1421هـ ( إذا حوى العقد مبالغ كبيرة، فلابد قبل البت في القضية الاستعانة بأهل خبرة، ومعرفة بالمحاسبة بعد معرفة صحة العقد، وعلى القاضي أن يمحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلفا فيه، ويرسم طريق المحاسبة للمتداعيين ) المبادئ والقرارات ص486 وفي جلسة 06/01/1445هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن مذكرته التي تضمنت طلبات التنفيذ غير واضحة، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بياناً عن النشاط، يتضمن العقود المبرمة مع العملاء، وطلبات التنفيذ المتعلقة بها، ونصيب المدعي من كل عقد، وتقديم ذلك عبر مذكرة في النظام خلال موعد أقصاه 11 / 1 / 1445هـ، ففهم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل هناك شريك ثالث في النشاط مع موكله والمدعي فأجاب قائلاً لا، وإنما الشراكة فقط بين المدعي والمدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له تقديم مذكرة على ما يورده وكيل المدعى عليه في مذكرته خلال موعد أقصاه 16 / 1 / 1445هـ ففهم، وختمت الجلسة. وفي 09/01/1445هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: حيث أنه وبالجلسة الماضية طلبت الدائرة الموقرة من وكيل المدعى عليه توضيح: ماهي المبالغ المقدم بها طلبات تنفيذ من قبل المدعى عليه ( عبد الله العواد)، وما هي مبالغ السندات لأمر التي في حوزته ولم يقدم بها طلبات تنفيذ، وما هي مبالغ السندات لأمر التي قدم بها المدعي ( عبد السلام العواد ) لمحكمة التنفيذ، وما هي المبالغ التي لم يسددها العملاء إلى تاريخه سواء المرفوع بها طلبات تنفيذ، أو من ضمن السندات لأمر والتي في حوزة المدعى عليه، وعليه نجيب بالاتي: 1- إجمالي مبلغ رأس المال (2.787.250 ) فقط اثنين مليون وسبعمائة سبعة وثمانون ألف ومئتين اثنين وخمسون ريال. هذا المبلغ جزء منه لدى العملاء لم يسدد لحينه، قيمة سندات لأمر طرف المدعى عليه لم تنفذ، قيمة سندات لأمر طرف المدعي قدم بها طلبات تنفيذ. مرفق صور لطلبات تنفيذ تقدم بها المدعى عليه وعقود مع العملاء. 2- سدد العملاء بإقرار وكيله من المبلغ عاليه (681232) فقط ستمائة وواحد وثمانون ألف ومئتين واثنين وثلاثون ريال، أستلم منهم المدعي مبلغ (532.281) ريال كجزء من رأس المال وذلك بإقرار وكياه في محضر ضبط الجلسة. 3- مبلغ (2.106018) فقط اثنين مليون ومئة وستة ألف. وثمانية ريال، يتم تقسيم هذا المبلغ بين المدعي والمدعى عليه 2.106018÷ 2=1.053.009 فقط مليون وثلاثة وخمسون ألف ريال وتسعة ريالات. 4- المستندات التي تؤيد دفاعنا ونتشرف بإرفاقها (صور لطلبات تنفيذ لأقامها المدعى عليه، وعقود العملاء، وصور لسندات أمر طرف المدعى عليه، وكشف بأسماء العملاء، والمبلغ المتبقي طرفهم (819.508,00) ريال، وكشف بأسماء العملاء التي استلم المدعي سندات الأمر الخاصة بهم والمبالغ المتبقية طرفهم (373.550) ريال الطلبات: 1- نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق حيث أن المبلغ الذي يطالب مقدم به طلبات تنفيذ منه ومن المدعي، وسندات أمر لم ينفذ بها، ولكون الدعوى متاجرة بيع بالتقسيط. ثم في 23/01/1445هـ عقب وكيل المدعي بمذكرة نصها: أولاً: عدم الجواب الملاقي من المدعى عليه على ما طلبته منه الدائرة حيث أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بحسب ما هو مرصود بضبط الجلسة الماضية:(أن مذكرته التي تضمنت طلبات التنفيذ غير واضحة، وقد طلبت الدائرة بيانا عن النشاط يتضمن العقود المبرمة مع العملاء، وطلبات التنفيذ المتعلقة بها ونصيب المدعي من كل عقد..) إلا أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة خلت مما طلبت منه الدائرة وتضمنت خلطا وتدليسا واضحا وبالاطلاع عليها يتبين الآتي: 1- أن المدع عليه لم يلتزم بما طلبته الدائرة من بيان النشاط على أن يضمن عقود العملاء. 2- أن المدعى عليه لم يلتزم بما طلبته منه الدائرة من بيان طلبات التنفيذ المتعلقة بها ونصيب موكلنا من كل عقد. 3- ذكر وكيل المدعى عليه في مذكرته أنه أرفق طلبات تنفيذ تقدم بها موكلنا وبالرجوع للمرفقات تبين أن جميع السندات لأمر باسم المدعى عليه الشخصي. 4- بالنظر إلى العقود المرفقة فيتبين منها أنها لعدد 4 من العملاء وحسب، وهذه العقود تؤكد أن المدعى عليه كان يمارس نشاط التمويل المحظور ممارستها دون ترخيص بموجب أنظمة البنك المركزي بما يوجب ضمانه لرأس المال لتفريطه بأموال المضاربة وذلك بممارسة نشاط محظور. 5- الكشف الذي أرفقه وكيل المدعى عليه مختلف كليا عن الكشف الذي سبق إرفاقه سابقا، مما يتبين معه تفريط المدعى عليه وخلط وعدم بذله العناية اللازمة للحفاظ على رأس مال المضاربة بما يوجب تضمنيه رأس المال. وبهذا يتبين حيدة المدعى عليه عن الجواب على ما طلبته منه الدائرة وأفهمته به، بما يوجب إعمال المواد النظامية المقررة بحق الناكل عن الجواب. ثانياً: عدم جواب المدعى عليه على الدفوع الجوهرية التي أثرناها بالمذكرة المقدمة بتاريخ 25/12 حيث قدمنا مذكرة أوردنا فيها عددا من الدفوع الجوهرية التي حاد وكيل المدعى عليه عن الجواب عليها وهي إجمالا: 1- عدم جوابه على ما أوردناه بشأن إقراره باستلام رأس المال وكشوفات الحسابات الصادرة من موكله. 2- عدم جوابه على ما بيناه من كون المبالغ المستلمة إنما هي جزء من الأرباح وأنها كانت على أكثر من سنتين وأنها ليست من رأس المال وقد بسطنا الكلام في ذلك وأوضحنا مستند صحة ذلك من معيار المضاربة الصادر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الإسلامية. 3- عدم جوابه على ما بيناه من اضطراب بشأن المبالغ المسلمة وطلب التنفيذ، والجدول المرفق من قبله. 4- عدم الجواب على ما بيناه من تفريطه بالعمل بالمال محل المضاربة، وعلى ما بيناه من كونه مارس نشاطا غير مرخص له بممارسته بما يوجب تضمينه رأس المال لعدم بذله العناية اللازمة لحفظ أموال المضارب وذلك بالعمل بها في نشاط محظور. وفي جلسة 27/01/1445هـ حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن السبب الذي يؤسس عليه طلبه استرداد رأس المال من المدعى عليه فأجاب قائلاً: بأنه تفريط المدعى عليه هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صحة قيام موكله بتقديم طلبات تنفيذ فأجاب بأن ذلك صحيح، وكان بناء على طلب من المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فأجاب بأن موكله استلم مبلغاً قدره (523.281ريال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ آخر دفعة استلمها موكله من المدعى عليه فأجاب أنها كانت بتاريخ 19 / 4 / 2023م وكانت قيمتها 3566ريال، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن طلبه كما هو في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58 / 1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن النزاع بين الطرفين ناشئ عن عقد مضاربة، فإن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبولها؛ فإنه لما كان التحقق من شروط قبول الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الموضوع وتقضي فيها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدائرة وجود طلبات تنفيذ لتحصيل مبالغ متعلقة بالشراكة، منها ما قدمه المدعي بنفسه، وحيث أن تلك المبالغ لم يتم تحصيلها إلى حين نظر هذه الدعوى، لذا فإن دعوى المدعي الماثلة سابقة لأوانها، طالما لم يتم تحصيل تلك المبالغ، أو يظهر تعذر تحصيلها بالكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وتقضي بما يرد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471078797)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530296196 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471078797 لعام 1444 ه المدعي: عبدالسلام عبدالرحمن محمد العواد المدعى عليه: عبدالله سليمان محمد العواد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومئتا ألف ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال يمثل (10%) من رأس المال، وإلزامه بتحميل أتعاب التكاليف القضائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى رقم (4471078797))، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، واحتياطا طلب إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدرته للفصل في موضوعها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 18 /03 /1445هـ وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولحاجة فضيلة العضو الاحتياطي لمزيد من الدراسة، تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر أطراف الاستئناف وبناء على ما تم ضبطه في الجلسة الماضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530083947) المؤرخ في 08 /02 /1445هـ الصادر في القضية رقم (4471078797)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى رقم (4471078797)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.