حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530274674
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432147/1443
رقم الحكم:4530274674
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432147 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530274674 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439432147 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1443/11/16هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ونصها (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مضاربة )، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء بطائق (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٩/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الطرف الثاني بدفع براس المال وارباحه )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شفوي )، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٥٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بدفع الارباح ) استنادًا على (عدم التزام المدعى عليه بدفع الارباح ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، وأطلب أيضا أتعاب المحاماة ، ولعدم حضور المدعى عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 1444/4/22هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وقد تحققت الدائرة من إدخال من قررت إدخاله بناء على طلب المدعي وهو: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدخل لم يحضر الجلسة رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في مواجهة: (...) وطلب إلزامه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة 1445/2/21هـ المنعقدة عن بعد: تشير الدائرة إلى أنه ورد طلب التماس إعادة النظر من المدعي: يذكر فيه أن المدعى عليه لم يتم تمثيله تمثيلا صحيحا لوجود خطأ في الاسم ورقم الهوية المدخل في الدعوى ولعدم وصول تبليغات الجلسات إليه نطلب من الدائرة إدخال المدعى عليه بالرقم الصحيح، وإعادة نظر القضية بعد تبليغه، وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم (...) و (...)، وتشير الدائرة إلى أنه تم تصحيح بيانات المدعى عليه عبر النظام، وتم تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 1445/3/19هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعي بالوكالة رقم (...)، وبالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليهم، وبعد مداولة الدائرة قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (255.000) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه لاستثماره والمضاربة به، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه (...) أقر أمام قاضي المحكمة العامة بمحافظة جدة باستلامه المبلغ من المدعي، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (361193723) والمؤرخ في 25 / 6 / 1436هـ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، كما أن الأصل أن مبلغ المطالبة ثابت في ذمة المدعى عليه ولم يثبت للدائرة أنه خرج من ذمته إلى غيره، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسات رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (10.000) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلغاء الحكم السابق رقم: (4430340310) وتاريخ: 1444/5/4. ثانيا: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لـ (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ: (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.