حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530261299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570208138/1445
رقم الحكم:4530261299
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208138 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530261299 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٨١٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٩,٥٧١) ريال، إلا أن المدعى عليه سدد (٦٢٥,٦٢٩) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٩٤٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم وجود إخطار أو مصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأن الإخطار ربما سقط سهوا وطلبت الامهال لتقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، واستناداً إلى قواعد التوزيع الداخلي، وبناء على ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ في مادته التاسعة عشرة: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى . وحيث نصت المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ: بأنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا ما قررته اللائحة من دعاوى وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت إخطار المدعى عليها أو اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة مع صحيفة الدعوى وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المواد المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث