حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530264104
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570225808/1445
رقم الحكم:4530264104
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570225808 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530264104 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٥٨٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المعمارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض ممثل المدعية وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير الدعوى أرفق ما نصه أقامت المدعية أصالة شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد دعوى قضائية موضوعها مطالبة مالية ضد شركة (...) شركة شخص واحد والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٥٦١٧٠٣ وتاريخ: ١٤٤٤١٢٢٧هـ وتم النظر بها لديكم لدى الخامسة عشر بشأن المطالبة المالية للدعوى الأصلية. حيث قد تم الاتفاق بين الجهة المدعية مع المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولات تمثلت: بتركيب وصيانة وأعمال إنشاءات وتوريد وتسليم وأعمال تشطيبات لمشروع (...) بالمدعى عليها والتي بقيمة إجمالية بلغت قيمتها: ٤٣٧,٦٣٣,٠٤ أربعمائة وسبع وثلاثون ألف وستمائة وثلاث وثلاثون ريال سعودي وأربع هللات. وحيث أن الجهة المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بموجب الاتفاق المبرم مع المدعى عليها لمشروع (...) المذكور على الوجه الأكمل. حيث بلغت مجموع التكاليف التي أنفقتها المدعية في سبيل تنفيذ هذه الأعمال للمشروع موضوع هذه الدعوى بمبلغ وقدره: ٣٣٠,٩١٣,٤٥ ثلاثة مئة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال سعودي وخمس وأربعون هللة والمدعى عليها لم تف بالسداد بعد انتهاء المدعية من الأعمال عن الجزء المطلوب من عملها فقامت المدعية بالمطالبة بحقوقها الشرعية والنظامية بالدعوى الأصلية. حيث انتهت بحكم نصه: حكم الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره٣٣٠,٩١٣,٤٥ثلاث مائة وتلاثون ألفا وتسع ومائة وثلاثة عشر ريالا وخمسة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وكما تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالرياض بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٧٨٣٤٠٨ وقد تضررت المدعية أصالة بسبب الدعوى الأصلية بالآتي: ١ المماطلة بسداد المستحقات من قبل المدعى عليها مما أدى إلى تكليف وتوكيل شركة محاماة وسداد مقدم أتعاب للمطالبة ونطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره٥,٧٥٠ خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢ وكذلك عدم السداد والمماطلة وإنكار استحقاق المدعية مما أدى إلى أن المدعية لجأت إلى سداد وتحويل مؤخر أتعاب محاماة بنسبة ٢٠ بالمئة من المبلغ المحكوم بها شامل الضريبة وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ٧٦,١١٠ ستة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وذلك بعد أن قامت المدعى عليها بتنفيذ الحكم وسداد قيمة المطالبة عن طريق محكمة التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٢٤٤٠١٠٥٠٧٤٦. وحيث أن أركان المسؤولية التقصيرية أو أركان التعويض تنطبق على هذه القضية وذلك لوجود العلاقة السببية وبين الخطأ والضرر. وبناء على ما جاء وتقدم لفضيلتكم آنفا فإن موكلتي تطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: ٨١,٨٦٠ واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي كتعويض عن الضرر وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم والحوالة البنكية وتنفيذ الحكم في محكمة التنفيذ ، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها ذكرت بأن المبلغ المطالب به كبير وأنها تطلب الرجوع لموكلتها لعرض الدعوى والمستندات فأكدت عليها الدائرة بتقديم مذكرتها الجوابية الملاقية وإرفاقها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة ممثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمؤرخة ١٧ /٠٣/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما نصه أولاً من حيث الإجمال لا صحة لما جاء في دعوى المدعي من وقائع وطلبات تتعلق بالأتعاب وأنني أنكرها جملة وتفصيلا ثانياً من حيث التفاصيل ان الدعوى وما تضمنته من طلبات مستوجبة للرد وصرف النظر عنها للأسباب الشرعية والنظامية التالية لقد تقدم المدعية شركة (...) بمطالبة مالية لعقد اتعاب مبالغ فيها وادعت بأن هناك ضرر مع العام بانه تم الحكم لصالح المدعية وتم سداد المبلغ من قبل موكلتي شركة (...) ادعت المدعية بأن هناك ضرر ولايتوافر بدعوى المدعي اركان قيام المسؤولية التقصيرية المستوجبة للتعويض من خطا وضرر وصلة سببية بين الخطأ والضرر والمطلوبة لاجل استحقاق التعويض فلا يتوافر بالدعوى ما يثبت وجود الضرر ولا اثبات هذا الضرر كما انه لايتوافر ما يثبت توافر وقيام الصلة السببية بين الخطأ والضرر مما يجعل المطالبة بالتعويض بغير محله الشرعي والنظامي ومستوجبا للرد وصرف النظر اثناء رفع القضية ان حق التقاضي مجانا اثناء رفع القضية وحتى انتهائها تم الحكم للمدعية في هذه القضية لمصلحتها ولخلل ... لم نستطيع الاستئناف على الحكم وتم رفع التماس وتم كذلك دفع رسوم الالتماس وقدرها ١٠٠٠٠ ريال وتم رفضه من دون جلسة في القضية الاصلية المدعية لم تطالب موكلتي بالمبالغ الا بالخطاب الذي يسبق القضية مع العلم موكلتي كانت قد بادرت بالصلح وتم الاجتماع مع محامي المدعية في مكتبه ولكن لم يتم الاتفاق المبلغ المطالب فيه بالاتعاب مبالغ فيه جدا ولا يتناسب مع القضية المرفوعة حيث انها ارفقت عقد مع الشركة يوضح فيها مبلغ التعاقد واتعاب المحاماة وهذا دليل من صنعهم واتفاق بينهم لا تتحمله موكلتي مع العلم بانه تم سداد المبلغ المحكوم به من قبل موكلتي في جميع القضايا التي تم الحكم بها لصالح المدعية ولم يثبت المدعى خسارته وضرره حسب دعواه بل ان موكلتي شركة (...) هي من تعرضت للخسارة وتأسيساً على ما تقدم فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وصرف النظر عنها لعدم صحتها واخلاء سبيله من القضية وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر بأن إجابة المدعى عليها كلام مرسل ولا رد لديه على ما ورد فيها وأنه يكتفي بما سبق تقديمه ، وباطلاع الدائرة على ما قدم من كلا الطرفين تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من : الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة والمرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى السابقة، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٧.٠٧٥) سبعة وعشرون ألفا وخمسة وسبعون ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.