حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530521504
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735018/1444
رقم الحكم:4530521504
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735018 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530521504 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذا اللائحة خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ(٣٠) يوماً من تاريخ التبليغ، مرفق صورة التبليغ، وذلك على النحو التالي: أولاً استندت الـمدعى عليها في قرارها محل الطعن على مخالفة قرار قبول علامة الـمدعية لنص الـمادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعنـى أن الـمعترضة تمتلك تسجيلاً أو إيداعاً أسبق لعلامتها بالفئة ٢٤، وأن قرار إدارة العلامات التجارية عند قبول علامة الـمدعية قد أغفل هذا التسجيل أو الطلب الـمسبق، ولكن دحضاً لهذا التسبيب، نؤكد لفضيلتكم أنه وبمراجعة لائحة الاعتراض الـمقدمة نجد أن الـمعترضة لا تمتلك أي تسجيل سابق أو طلب مسبق لتسجيل علامة (...) بالفئة (...) في الـمملكة ولا أي دولة أخرى ولم تقدم الـمعترضة ما يثبت وجود تسجيل أو طلب تسجيل أسبق لعلامة الـمدعية. باطلاع فضيلتكم على أسباب ومرفقات الاعتراض، تلاحظون أن الـمعترضة لا تملك أي تسجيل لعلامتها بالفئة (...).أما تسجيل العلامة خارج الـمملكة بالفئات الأخرى فلا علاقة له بتطبيق الـمادة ٣/١١ وتحكم التسجيلات داخل وخارج الـمملكة اتفاقية ملزمة بين الـمدعية والـمعترضة. مرفق صورة من الاتفاقية مع ترجمتها العربية ثانياً في ظل عدم امتلاك الـمعترضة لأي تسجيل أو طلب لتسجيل علامتها بالفئة (...) داخل الـمملكة أو حتـى خارجها، فلا وجود للـمخالفة الـمزعومة للـمادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي. ثالثاً في حقيقة الأمر فإن الـمعترضة أودعت طلبين لتسجيل علامتها في تاريخ لاحق على اعتراضها على علامة الـمدعية محل الدعوى فقد قدمت الـمعترضة طلبين لتسجيل علامتها بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه (٠٩/١١/٢٠٢٢م) بالفئتين (...) و(...) وفي تاريخ لاحق في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه تقدمت الـمعترضة بالاعتراض على الطلب محل الدعوى. ”مرفق صورة الطلب كما نشر عليه، فإن طلب تسجيل الـمدعية محل الدعوى الـمودع بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م (٠٥/٠٢/١٤٤٤ه) يتمتع بأسبقية الإيداع في مواجهة طلبـي تسجيل علامة الـمعترضة الـمودعين في ٠٩/١١/٢٠٢٢م، أي بعد إيداع علامة الـمدعية بحوالي الشهرين، وبالتالي فإن قرار قبول علامة الـمدعية قد صدر صحيحاً ومنسجماً مع ما هو مقيد بسجل العلامات التجارية من حقوق. رابعاً يمثل الاعتراض محل النظر نقضاً من الـمعترضة لـما تم على يدها من اتفاق مع الـمدعية وسلفها القانوني (...)، ومحاولة يائسة للنكوص عن العهد الـموقع معها ولتغييـر الواقع القائم بخصوص ملكية العلامات التجارية (...) والعلامات الـمرتبطة بها في السعودية، ونوضح ذلك لفضيلتكم كما يلي: ١) بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٠٧م وقعت الـمعترضة مع السيد / (...) اتفاقية بيع وتنازل عن علاماتها التجارية الـمسجلة (...) والعلامات التجارية الـمرتبطة بها والـمشتقة منها في الـماضي والحاضر والـمستقبل على الفئتين (...)و(...)، فيما يخص الـمنتجات الرجالية في عدة دول في الشرق الأوسط، من بينها الـمملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الدول كذلك كلاً من (...)و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ومنحت الـمعترضة الـمتنازل إليه الحق في إنشاء وفتح موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت تحت العنوان (...) أو أي اسم لـموقع أو نطاق يشير إلى الـمنتجات بالدول الـمذكورة. ”مرفق صورة من الاتفاقية مع ترجمتها العربية ٢) في شهر مارس ٢٠١٣م تنازل السيد / (...) للـمدعية شركة(...)، عن جميع العلامات التجارية الـمسجلة على الفئات (...) و(...) الـمتعلقة بالـمنتجات الرجالية، والعلامات الـمسجلة على الفئة (...) مع الشهرة الـمتعلقة بالعلامات التجارية في السعودية وبقية دول الشرق الأوسط التـي شملتها الاتفاقية وآلت جميع الالتزامات والحقوق الواردة في اتفاقية البيع والتنازل عن العلامات التجارية في الشرق الأوسط لصالح الـمدعية، وظلت علامات الطرفين متواجدة جنباً إلى جنب لأكثـر من عشر سنوات في السعودية وبقية الدول الـمذكورة. ٣) ولذا فإن الحديث عن تسجيل العلامة في الدول الأخرى لا علاقة له بالاعتراض ويعد غيـر منتج فيه، فالعلامة في السعودية وبقية الدول الـمذكورة قد آلت منذ سنوات طويلة إلى الـمدعية، وظلت تستخدمها طوال هذه السنوات بالـمملكة وبغيرها والادعاء بأن تسجيل العلامة باسم الـمدعية يمس بحقوق الـمعترضة ادعاء بلا سند وفيه تناقض مع بنود اتفاقية التنازل الـموقعة من الـمعترضة نفسها، كما يتناقض مع الوضع القائم لأكثـر من عشر سنوات. بالإضافة إلى أن أي تسجيل للـمعترضة في السعودية كان بموافقة الـمدعية على التسجيل وذلك بموجب كتاب عدم ممانعة من الـمدعية إلى الـمعترضة للتسجيل في مجال منتجات الفئتين (...)و(...) بخصوص الـمنتجات ”النسائية والأطفال أي أن التسجيلات التـي تستند إليها الـمعترضة كانت بموافقة الـمدعية تنفيذاً منها لاتفاقية التنازل والتـي حاولت الـمعترضة فسخها إلا أنه صدر قرار محكمة (...) في ٨ فبـراير ٢٠٢٣م برفض الدعوى وألزمها بتنفيذ الاتفاقية التـي من ضمنها العلامة محل الدعوى. ”مرفق صورة من إتفاقية التنازل اللاحق للمدعية وكتاب عدم الممانعة ٤) بإطلاع فضيلتكم على إتفاقية التنازل أعلاه، يتضح لفضيلتكم بطلان جميع الإدعاءات الواردة بلائحة الإعتـراض، وأن قرار قبول طلب تسجيل علامة الـمدعية جاء صحيحاً وسليماً، فالـمدعية يحق لها طلب تسجيل العلامات التجارية (...) والعلامات الـمرتبطة بها والـمشتقة منها بما فيها العلامة محل الدعوى وذلك على الـمنتجات الرجالية بالفئتين (...)و(...)، حيث جاء في التمهيد الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من إتفاقية البيع والتنازل عن العلامات التجارية ومكملاً ومتمماً لها: ”من أجل تملك الإسم التجاري والعلامات التجارية (...) وجميع العلامات المرتبطة بها ومشتقاتها في الماضي والحاضر والمستقبل في الإقليم، يرغب المشتري في الشراء النهائي الذي لا رجعة فيه لجميع علامات (...) التجارية والعلامات التجارية المتعلقة بالمنتجات الرجالية، ووافق البائع على البيع النهائي الذي لا رجعة فيه لجميع علامات شركة (...) التجارية والعلامات المرتبطة والمتعلقة بالمنتجات الرجالية على الفئات (...) و(...) في الإقليم وعرف البند (١) الإقليم بأنه يشمل ((...) والسعودية و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)). ولا يخفى على فضيلتكم أثر إستخدام عبارة في (في المستقبل) التـي تعنـي إمكانية تسجيل علامات مرتبطة بالعلامة الرئيسية حتى ولو لم تكن موجودة وقت توقيع إتفاقية التنازل. ٥) إن تقديم الإعتـراض محل النظر يخالف نص الـمادة ٦(٣) من إتفاقية البيع والتنازل عن العلامات التجارية في السعودية والشرق الأوسط، إذ جاء في النص الـمذكور ما يلي ”يتعهد البائع بعدم المعارضة أو الإعتراض وأن يبذل كل ما في وسعه لتسهيل إستخدام أو تسجيل المشتري للعلامات التجارية المتعلقة بالمنتجات في الإقليم أي كان شكل التسجيل ، ويقصد بإختلاف شكل التسجيل تصميم أشكال جديدة مأخوذة من العلامة الأساسية (...). ما نصت الـمادة (٣) من إتفاقية البيع والتنازل عن العلامات التجارية كما نصت الـمادة (٣) من إتفاقية البيع والتنازل عن العلامات التجارية ”يظل البائع المالك للعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لجميع المنتجات الأخرى التي لم يتم شراؤها من قبل المشتري (منتجات النساء والاطفال) ٦) إن الإتفاقية واضحة وصريحة وهي إمتلاك الـمعترضة للعلامات على منتجات (النساء والأطفال) بالإقليم بما فيه السعودية، وإمتلاك الـمدعية للعلامات التجارية على الـمنتجات الرجالية بالفئتين (...) و(...) بالإقليم فقد جاء في البند (٤) الفقرة (٣) من الإتفاقية ما يلي: ”يقوم البائع بنقل الملكية الكاملة للعلامات التجارية للمشتري، وفي المقابل يتعهد المشتري بإتخاذ جميع الخطوات الضرورية والمناسبة أمام مكاتب العلامات التجارية في الإقليم لحذف كل المنتجات والتي تشير إلى منتجات النساء والأطفال، ويوقع المشتري بصفته المالك للعلامات التجارية على خطاب عدم الممانعة والذي بموجبه يسمح للبائع بتسجيل العلامات التجارية على الفئات (...)، (...) والمتعلقة بالمنتجات النسائي والاطفالي فقط وتلاحظون فضيلتكم النص على أن الـمالك للعلامة هو السلف القانوني للـمدعية وقد حرر السيد / (...) خطاب عدم ممانعة تمكنت الـمعترضة بموجبه من تسجيل العلامات التـي تستند إليها في هذا الإعتـراض في الـمملكة. ”مرفق صورة من خطاب عدم الممانعة مع الترجمة ٧) بموجب إتفاقية التنازل أعلاه والإتفاقية اللاحقة من السيد (...) إلى الـمدعية في عام ٢٠١٣م أصبحت الـمدعية مالكة لحقوق محددة ومستقلة ونهائية لا رجعة فيها وغيـر قابلة للتنازل أو الفسخ أو عدم الإعتداد بها، وأصبحت هي الـمالكة بالـمعنى الضمني والصريح لجميع العلامات التجارية (...) الـمسجلة في السعودية والعلامات المرتبطة بها والمشتقة منها في الماضي والحاضر والمستقبل ومالكة لحقوق الـملكية الفكرية الواردة على العلامات التجارية بالفئتين (...) و(...) فيما يتعلق بالـمنتجات الرجالية، ويأتي طلب تسجيل العلامة محل الإعتـراض ممارسةً لهذا الحق في تسجيل العلامة التجارية بالفئة (...). خامساً لا تتمتلك الـمعترضة أي تسجيل لعلامتها بالفئة (...) سواء في الـمملكة أو خارجها بينما تمتلك الـمدعية أسبقية في تسجيل علامتها التجارية في السعودية والدول الأخرى على الفئتين (...) و(...)وعلى الـمنتجات بالفئة (...)، وتعود تواريخ بعض هذه التسجيلات إلى ١١/٠٦/١٤١٨ و١٩/٠٩/١٤٢٠ه و٠١/١١/١٤٢٢ه و١٤/٠٩/١٤٢٣ه و١٤/٠٧/١٤٢٨ه وجميعها تسبق تسجيلات علامة الـمعترضة الـمودعة في السعودية بالفئات الأخرى بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ه، في حين أن علامة الـمدعية (...) التـي تتخذ الشكل وهى محمية منذ العام ١٤١٨ه. وقد قامت الـمدعية خلال ١٥ عام بحماية علاماتها التجارية بجميع أشكالها عن طريق التسجيل والإستعمال الـمكثف في السعودية وبقية الدول العربية، وفيما يلي جدول يوضح تسجيلات علامات الـمدعية بالفئات (...)و(...) و(...) بالسعودية، الأمر الذي يثبت صحة وسلامة قرار قبول العلامة محل الإعتـراض: العلامة رقم التسجيل الفئة نهاية الحماية (...) (...)٠٥/١١/١٤٤٧ه (...) (...)١٧/٠٢/١٤٥٢ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١١/٠٦/١٤٤٨ه (...) (...)١١/٠٦/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠٢/١٤٥٢ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه (...) (...)١٧/٠١/١٤٤٨ه ”مرفق صور من شهادات تسجيل علامات المدعية في السعودية سادساً تمتلك الـمدعية كذلك العديد من العلامات التجارية (...) و(...) و(...) والعلامات الـمشتقة منها بالفئات (...)و(...) و(...) في دول الإقليم الـمحددة بالإتفاقية ((...) والسعودية و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...))، ونذكر منها على سبيل الـمثال لا الحصر: العلامة رقم التسجيل الفئة نهاية الحماية الدولة (...) (...) ١٥/٠٥/٢٠٣١م (...) (...) (...)٠٣/١٢/٢٠٣٢م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ١٠/٠٣/٢٠٣٢م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ١٥/٠٣/٢٠٣١م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ٠٨/٠٢/٢٠٢٨م (...) (...) ٢١/٠٧/٢٠٣١م (...) (...) (...) ٠١/٠٣/٢٠٣١م (...) (...) تسجيل دولي (...) ٠٩/٠٤/٢٠٣١م (...) تسجيل دولي (...)١٦/٠٩/٢٠٣٠م (...) (...) (...) ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م (...) (...) (...) ٠٤/١٢/٢٠٢٦م (...) (...) ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م (...) (...) ٢٣/٠١/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٨/٠٣/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٠/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) ٢٦/٠١/٢٠٢٧م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) (...) ٠٧/٠٥/٢٠٢٨م (...) (...) ١٧/١١/٢٠٢٣م (...) (...) (...) ٠٩/١١/٢٠٢٥م (...) (...) ٢٠/٠٥/٢٠٢٨م (...) سابعاً إنطلاقاً من ملكيتها للعلامة التجارية (...) وحرف (...) و(...) و(...)، قامت الـمدعية بالإستعمال الـمكثف والـمتواصل للعلامات لأكثـر من عشر سنوات على الـمنتجات بالفئات (...)و(...) و(...) من خلال تصنيع وتسويق وبيع منتجاتها عالية الجودة في السعودية والدول (...) حتـى أصبحت علامة الـمدعية من العلامات الـمعروفة والـمشهورة بالـمملكة، ونرفق لفضيلتكم بعض الصور لـمحلات الـمدعية في (...) و(...) و(...).”مرفق صور تثبت إستعمال علامة المدعية في الأسواق السعودية ثامناً حصلت الـمدعية على عدة أحكام صادرة لصالحها في مواجهة الـمعترضة في كل من (...)و(...) و(...) وقضت جميع هذه الأحكام بأحقية الـمدعية على العلامات التجارية بالفئتين (...)و(...) بالدول التي شملتها الإتفاقية، وجاء في الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٤/٢٠٢٢ في (...) ما يلي:”وكان البين بموجب الإتفاقية التي لم يبين فسخها على وجه من الوجوه ووفقا ً لأوراق الدعوى ومستنداتها أن الـمنتجات الرجالية سواء في الفئة (...) أو الفئة (...) داخل الإقليم المحدد ومن بينها (...) هو من الحقوق التي تنازلت عنها المدعية في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يجوز لها من ثم مخالفة ما كانت قد إلتزمت به بتنازلها تنازلاً لا رجعة فيه عن تلك العلامات ومنها العلامة محل طلب التسجيل طالما كانت قد تضمنت الـمنتجات الرجالية، فإنها تكون بذلك قد خالفت نصوص الإتفاقية سارية النفاذ بين طرفيها . وجاء في الحكم الصادر في (...) في القضية رقم ٣٦٤٨/٢٠٢١ إداري/٢١ والـمؤيد من محكمة الإستئناف ما يلي: ”ولما كانت علامة الشركة المدعية تتطابق مع علامة الشركة الـمدعى عليها من حيث النطق والكتابة والحروف والشكل العام وأن علامة الشركة الـمدعى عليها قد تم تسجيلها في دولة (...) في تاريخ سابق على تقديم طلبي الشركة المدعية لتسجيل ذات العلامة وهو الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الإعتراضين على طلبي تسجيل العلامة ووقف إجراءات التسجيل لتشابه العلامتين قد قام على سببه المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون . وجاء في الحكم الصادر في (...) في القضية رقم ٠٣/٢٠٢١/٠٣٦٣٥/٣ ما يلي: ”وكان المستقر عليه العمل إعمالاً لمبدأ سلطان الإدارة أن ما إتفق عليه بين الأطراف تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لهم، وطالما أن المستأنفة قامت ببيع العلامة التجارية (...) التي تنتمي إلى الفئة (...) للمستأنف ضدها الأولى فإن العبرة تكون بما إتفقا عليه وتكون الأخيرة هي المالكة للعلامة محل التداعي ”مرفق صور الأحكام تاسعاً كما هو متعارف عليه فإن العلامة التجارية هي العلامة ذات الطابع الـمميـز، التـي تمتلك خصائص ذاتية تميزها عن غيرها من العلامات التجارية، وتعد أيضاً مميـزة لـما لها من ذاتية خاصة، ومتـى ما قامت العلامة التجارية بهذه الوظيفة إنتفى اللبس مع أي علامة أخرى، وبالنظر إلى طلب تسجيل علامة الـمدعية على منتجات الفئة (...)، سيتبين لفضيلتكم بأن العلامة محل الإعتـراض تعد من العلامات التجارية الـمميزة كونها تتكون من الحرفين اللاتينيـين عاشراً الشركة الـمدعية لها أسبقية فى تسجيل وإستخدام العلامة التجارية فى الـمنطقة حيث إنها تمتلك تسجيل للعلامة منذ عام ١٩٩٣م وجددت برقم (...) فى (...) وهى سارية الحماية حتـى ٢٠٣٨ م، بالإضافة إلى تسجيل العلامة برقم (...) بالفئة (...) منذ عام ٢٠٠٨م وتتمتع بالحماية القانونية حتـى عام ٢٠٣٨ مما هو جدير بالذكر أن الـمدعى عليها قد سبقت وأن أصدرت قرار برفض الإعتـراض على تسجيل العلامة الـمقيدة بالأرقام (...)و(...) و(...)بالفئات (...)و(...) و(...)، ورفضت الإعتراضات الـمقدمة من الشركة الـمعترضة وتم تسجيل العلامة التـى تحتوى على الحرفين وكلمة (...) وفقاً لـما هو ثابت بالـمستندات الـمرفقة بالإضافة إلى أن الحرفين (...) هما إختصار لكلـمتى (...) و(...) وقد تم تسجيلها بالشكل بإسم الـمدعية بالأرقام (...) و(...) و(...) بالفئات (...) و(...) و(...) فى الـمملكة العربية السعودية مما يؤكد أحقية الـمدعية فى تسجيل علامتها محل الدعوى. كما صدرت قرارت لذات العلامة بين ذات الخصوم فى دولة (...) لصالح الـمدعية حين قامت الـمعترضة بالإعتراض على تسجيل العلامة فى (...) وصدر قرار من مكتب العلامات برفض الإعتـراض وقد تم تأييد ذلك بموجب الأحكام الصادرة فى (...)، مما يؤكد أحقية الـمدعية فى تسجيل علامتها محل الدعوى.”نرفق لفضيلتكم صور من القرارات والاحكام.عليه ولكل ما تقدم من أسباب نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إصدار الحكم بإلغاء القرار محل الطعن ورفض الإعتـراض الـمقدم على طلب تسجيل العلامة التجـارية رقم (...) بالفئة (...)، بإسم الـمدعية شركة (...)، والإيعاز لـمن يلزم بإستكمال إجراءات تسجيلها. وانتهت بطلب التالي: (قبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إصدار الحكم بإلغاء القرار محل الطعن ورفض الإعتـراض الـمقدم على طلب تسجيل العلامة التجـارية رقم (...) بالفئة (...)، بإسم الـمدعية شركة (...)، والإيعاز لـمن يلزم بإستكمال إجراءات تسجيلها) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٤موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار الى هويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبإطلاع الدائرة عليها أفهمت الدائرة وكيل المدعية , بأن عليه أن يقدم مذكرة تتضمن الأسانيد التي تخص هذه القضية مع ترجمة المستندات التي تحتاج ترجمة خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما تالية , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٢/٠٩/١٤٤٤لم يزد فيها على ما ورد في لائحة الدعوى وأرفقت السجل الاجرائي للعلامة المعترضة والقرار. وقدم ممثل المدعى علية مذكرة في ٢٨/١٠/١٤٤٤جاء فيها ما نصة: (أولًا/ الوقــائع: ١- تقدمت المدعية بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (...) متضمنةً رسم لأشكال هندسية متداخلة باللون الأسود ، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه ٢- وتم الاعتراض من قبل(...) على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) على الفئة (...) وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نص على لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. واستناداً على الفقرة الحادية عشر من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أنه يوجد تشابه بين العلامتين من حيث: الشكل العام مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: قبول الاعتراض، ورفض طلب تسجيل العلامة رقم (...)، بالفئة (...). ب- من الناحية الموضوعية: ١- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى في ظل عدم امتلاك المعترضة لأي تسجيل أو طلب لتسجيل علامتها بالفئة ٢٤، فلا يوجد للمخالفة المزعومة للمادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي وللرد عليه أفيد فضيلتكم نصت المادة ٣/١١ على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ومؤدى ذلك أنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو مشابهة للعلامة ؛ وحيث أن الثابت أن المعترضة سبق وأن سجلت العلامة التجارية رسم زخرفي يشكل الحرفين اللاتينين (...) باللون الاسود بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ ايداعها ٢٦/٠٢/١٤٤٢هـ بالفئة (...)، والمدعية تطلب تسجيل العلامة التجارية رسم لأشكال هندسية متداخلة باللون الأسود بالفئة (...)، لما إن العبرة في المقارنة بين العلامات هو بأوجه الاتفاق بينهما لا بأوجه الخلاف، وكان البين من الاطلاع على العلامتين وجود تشابه بينهما كبير وتطابق في الشكل العام الأمر الذي يؤدي إلى الخلط واللبس على المستهلكين لا سيما هناك تماثل في الخدمات التي توضع عليها العلامتان بما مؤداه حصول اللبس والخلط بينهما والذي هو مناط الحظر في النظام ولاينال من ذلك اختلاف الفئات طالما ثبت تماثل الخدمات وعليه فالمعترضة هي الأسبق في الايداع وأولى في الحماية. ٣- وحيث ما أثاره وكيل المدعية من أن العلامة لها تسجيلات خارجية أفيد فضيلتكم بأن اتفاقية (...) لحماية الملكية الصناعية نصت في الفقرة (٣) من المادة السادسة تعتبر العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ كما أحيط فضيلتكم بأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، والتي من شأنها أن تؤثر في وضع الطلب، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. ثالثًا/ الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب (...) من الدائرة الموقرة: ١- رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، لعدم تأسيسها على سند من النظام. ٢- إدخال شركة (...) طرفاً في الدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة.وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشارالى هويتهما في محضر الضبط, وبإطلاع الدائرة على الدعوى والأجابة سألت الطرفين هل لديهما مايودان إضافته فقرر كلا منهما الأكتفاء بماسبق تقديمه، وفي ٢٥/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار الى هويتهما في محضر الضبط وبعد دراسة القضية ونظرا لوجود عدد من القضايا مقامة من الشركة (...) والمتعلقه بعلامات ذات صلة في هذه القضية عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتحديد موعد اخر في نفس موعد قضايا الشركة (...). وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المشار الى هويته في محضر الضبط،فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغ ممثليها بموجب التبليغ رقم (٨٢١٩٠٨٤٧)والتبليغ رقم (٨٢١٩٠٨٤٩) وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية والمتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب اعتراض على طلب تسجيل علامتها التجارية بتاريخ: ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ ورقم طلب: (...) بالفئة: (...) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فلما كانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها محل الطعن بالتأسيس على وجود التشابه بين العلامتين (علامة المدعية وعلامة المعترضة) من حيث الشكل العام، مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وانتهت بناء على ذلك إلى: قبول الاعتراض، ورفض طلب التسجيل المقدم من المدعية، وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى، يتبين أنها شابهت علامة المعترضة كما ذكرت الجهة المدعى عليها في قرارها، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولّد -ولا بد- انطباعًا بالربط بين العلامتين وبين السلع والخدمات المقدمة منهما، ما يؤدي بالضرورة إلى حصول اللبس والتضليل على المستهلكين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة قد أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار الإدارة وسلامته، وأن التسبيب الذي تأسس عليه القرار محل الطعن كان تسبيبًا سليمًا قد ظهر للدائرة صحته، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية القرار، حيث ذكرت أن العلامة المعترضة لا تملك تسجيلاً في المملكة، إذ لا صحة لهذا القول، حيث أثبتت الجهة المدعى عليها أن للمعترضة تسجيلاً داخليًا على ذات الفئة، بوفق ما ذكرته في مذكرتها الجوابية وأسندته بما يثبته، كما لا ينال منه استناد المدعية على عقدها المبرم مع الشركة المعترضة المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشأ الحق للمدعية في تسجيل العلامات المسجلة لها مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، حيث استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية تملّكت علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها، حيث جاء في العقد ما نصه: (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة ١,٢,٥ والمدرجة في المرفق ج وح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس للمدعية الحق في تملكه وتسجيله ومنازعة مالكها فيها، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن الشركة المعترضة هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون المدعية، ولم تتملّك المدعية مطلق الحق في تسجيل ما شاءت على الفئات المحددة كما تدّعي المدعية، فعلاوة على ما أسست به المدعى عليها قرارها بشأن التشابه بين العلامتين مع أسبقية التسجيل للمعترضة، فإن الدائرة لا ترى في العقد ما يغيّر من القرار أو يمنع من تصحيحه، على وفق ما تم بيانه وتفسيره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأكيد رفضها لدعوى المدعية، وذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470735018 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٥ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية والمتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب اعتراض على طلب تسجيل علامتها التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: فلما كانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت قرارها محل الطعن بالتأسيس على وجود التشابه بين العلامتين (علامة المدعية وعلامة المعترضة) من حيث الشكل العام، مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وانتهت بناء على ذلك إلى: قبول الاعتراض، ورفض طلب التسجيل المقدم من المدعية، وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى، يتبين أنها شابهت علامة المعترضة كما ذكرت الجهة المدعى عليها في قرارها، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولّد -ولا بد- انطباعًا بالربط بين العلامتين وبين السلع والخدمات المقدمة منهما، ما يؤدي بالضرورة إلى حصول اللبس والتضليل على المستهلكين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة قد أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار الإدارة وسلامته، وأن التسبيب الذي تأسس عليه القرار محل الطعن كان تسبيبًا سليمًا قد ظهر للدائرة صحته، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية القرار، حيث ذكرت أن العلامة المعترضة لا تملك تسجيلاً في المملكة، إذ لا صحة لهذا القول، حيث أثبتت الجهة المدعى عليها أن للمعترضة تسجيلاً داخليًا على ذات الفئة، بوفق ما ذكرته في مذكرتها الجوابية وأسندته بما يثبته، كما لا ينال منه استناد المدعية على عقدها المبرم مع الشركة المعترضة المؤرخ في ٢٢ مايو ٢٠٠٧م والذي من خلاله نشأ الحق للمدعية في تسجيل العلامات المسجلة لها مسبقًا لدى الجهة المدعى عليها، حيث استبان للدائرة من خلال هذا العقد أن المدعية تملّكت علامات بعينها، هي المحددة في العقد برسمها وفئتها دون ما سواها، حيث جاء في العقد ما نصه: (اتفق الطرفان على العملية التالية لنقل العلامات التجارية المحددة في المادة ١,٢,٥ والمدرجة في المرفق ج وح) مما يعني أن ما عداها فإنه ليس للمدعية الحق في تملكه وتسجيله ومنازعة مالكها فيها، إذ هو انتقال عن الأصل المستقر ضمنًا بموجب العقد القاضي بأن الشركة المعترضة هي مالكة العلامة أصلاً المبتكرة لها دون المدعية، ولم تتملّك المدعية مطلق الحق في تسجيل ما شاءت على الفئات المحددة كما تدّعي المدعية، فعلاوة على ما أسست به المدعى عليها قرارها بشأن التشابه بين العلامتين مع أسبقية التسجيل للمعترضة، فإن الدائرة لا ترى في العقد ما يغيّر من القرار أو يمنع من تصحيحه، على وفق ما تم بيانه وتفسيره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأكيد رفضها لدعوى المدعية، فتقدمت شركة(...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٦ /٤/١٤٤٥ه تضمنت: أولاً: ان المعترضة لا تمتلك أي تسجيل او استعمال لها بالفئة (...) داخل المملكة وخارجها، وانها تمتلك تسجيلا لها في الفئة (...) وليس بالفئة (...)، ثانياً: أنه جاء مخالفاً للقانون حيث انه في ظل عدم امتلاك المعترضة لأي تسجيل او طلب لتسجيل علامتها بالفئة (...) فلا وجود للمخالفة المزعومة لعدم إمكانية وقوع جمهور المستهلكين في التضليل لعدم توجد استعمال المعترضة للعلامة الفئة (...) في السوق السعودي، ثالثاً: أنه لا يوجد تشابه بينهما لاختلاف الشكل العام بينهما بالإضافة إلى اختلاف الفئة التي توضع على كل منهم مما يستبعد معه إحداث لبس أو تضليل لدى الجمهور. رابعاَ: عدم المام المحكمة بكافة وقائع الدعوى وبنود العقد حيث إن الفئة ٢٤ لم تكن ضمن بنود العقد المشار إليه في الحكم، حيث لا تمتلك المعترضة أي تسجيل او استعمال لأي علامة لها بالفئة (...) داخل المملكة أو خارجها، وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم القاضي برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وطلبت الدائرة نسخة من السجل الإجرائي الذي يوضح المنتجات التي يطلب المدعي تسجيل العلامة عليها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل (...) (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى أن المستأنف قدم ما طلبته منه الدائرة، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما ما ذكرته المستأنفة من عدم وجود تسجيل للعلامة سبب الرفض على الفئة (...) فعلي افتراض صحة ذلك فإنه يوجد تداخل بين منتجات الفئتين (...) و(...) كما أن العلامة محل طلب التسجيل تكاد تكون مطابقة للعلامة سبب الرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.