حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530263732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000814/1444
رقم الحكم:4530263732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000814 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530263732 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة القضية رقم٤٤٧١٠٠٠٨١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والتشطيبات والبناء وتركيب البلاط والسيراميك وصبغ الجدران والديكورات، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٩٢٧.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد تم تسليمهم مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم تنفذ سوى جدار فاصل بقيمة ثمانية آلاف ريال، وقد تأخر عن تسليم الأعمال مما استحقت معه موكلتي للشرط الجزائي وقيمته (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال؛ لذلك كله فإني أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي قيمة ما سلم إليه، بالإضافة للشرط الجزائي وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٣ /١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قررت ما قيد أعلاه، ثم قررت قائلة: أحيل إلى ما أرفقته في مرفقات القضية وأكتفي به؛ بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...)، كما حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل تم إتمام الأعمال من قبل مقاول آخر وفي أي تاريخ؟ فقررت قائلة: نعم، وتم تكليف مقاول آخر بعد صدور حكم بإثبات الأعمال، والتاريخ لا يحضرني الآن وأطلب مهلة لبيانه، ثم سألتها الدائرة عن الحكم فقررت قائلة: أطلب مهلة لإرفاقه، فأجابتها الدائرة لطلبها، ثم جرى سؤالها عن الأضرار التي لحقت بموكلها؟ فقررت قائلة: تضرر بالتأخر عن افتتاح المحل والترزق منه، ولإمهال المدعية وكالة لبيان تاريخ تكليف المقاول الآخر وكذلك إرفاق حكم إثبات الحالة قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير في الدعوى، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة قائلة: أحصر دعواي بالمطالبة بقيمة ما سلم إليه من أموال، مع احتفاظي بحقي برفع دعوى مستقلة بالشرط الجزائي؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه،، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمن توقيعا وختما للأطراف، وكذلك ما تضمنته سندات القبض؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... وحيث أن الأصل الثابت عدم إتمام الأعمال وتأخرها عن الوقت المحدد لها ولأن ذلك يشكل إخلالا في العقد، وذلك فيه إضرار بالمدعي ولأن الضرر يزال كما قرره الفقهاء عليهم شآبيب الرحمات، لذلك فإن بقاء المال في يده مع ظهور وثبوت إخلاله وعدم وجود أي مما يدل على نيته بإكمال الأعمال يشكل ضررا بالمدعي، وحيث أقرت المدعية أن المدعى عليها نفذت أعمالا بقيمة ثمانية آلاف ريال، ولأن ذلك يعد مستحقا لها لقاء ماقامت به من أعمال لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث