حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186642/1445
رقم الحكم:4530195835
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186642 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195835 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (زجاج وملحقاته) بثمن إجمالي قدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وقدّم سنداً لطلبه: مصادقة على صحة رصيد، على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومطابقة الرصيد المرفقة بالطلبات، واكتفى بذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، تمثل قيمة (زجاج وملحقاته) حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من مصادقة على صحة رصيد، على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة ترى أنّ هذا المستند موصل لإثبات الحق وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة: فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجـه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعية لم تغرم الأتعاب، حيث لم تقدّم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) لخدمات السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧,٩١٧.٥٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر وخمسون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة والله الموفق.