حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530289982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570174975/1445
رقم الحكم:4530289982
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174975 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530289982 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570174975 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/05/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد شاشة ديكورية من الالمنيوم وتوريد الواح شريط الالمنيوم، بثمن إجمالي قدره (391,720) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال وقد سلمت المدعية للمدعى عليها كامل المبلغ، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (391,720) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء رقم 02 - 025656POV- صادر على مطبوعات المدعية. 2- سند قبض بتاريخ 2023/01/01م وبثمن إجمالي قدره (391,720) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال المذيل بختم المدعى عليها. 3- عدد من الفواتير بمبلغ قدره (1,119,201.85) مليون ومائة وتسعة عشر ألف ومائتا وواحد ريال وخمسة وثمانون هللة. 4- تعهد صادر من المدعى عليه بتاريخ 03/ 5/ 2023م بتسليم المرحلة الأولى خلال أسبوعين. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت لما ورد بلائحتها و بعرضها على المدعى عليه أجاب بأن التعاقد واستلام المبالغ وعدم تسليم الأعمال صحيح وأن السبب هو عدم توافر المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال لكونه تعرض لعمليه نصب من شركة خارجية نتج عنه توريد مواد مخالفة ترتب عليها تأخره في تسليم الأعمال وانه قام بطلب مواد أخرى ولم تصل حتى الآن وطلب من المدعية إمهاله ما يقارب الشهرين والنصف لإكمال الأعمال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلتها ترفض إمهال المدعى عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (391,720) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال لعدم تنفيذ أعمال التوريد حتى تاريخه، إضافة لأتعاب المحاماة، ولما كان من البيّن أن المدعى عليه قد أقر بصحة دعوى المدعية وذكر بأن سبب تأخره في تسليم الأعمال تعرض لعمليه نصب من شركة خارجية نتج عنه توريد مواد مخالفة ترتب عليها تأخره في تسليم الأعمال وانه قام بطلب مواد أخرى ولم تصل حتى الآن وطلب من المدعية إمهاله ما يقارب الشهرين والنصف لإكمال الأعمال، ولمّا كان من البيّن أن المدعية رفض إمهال المدعى عليه، حسب ما هو مثبت بوقائع الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة دعوى المدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تنتهي إلى قبول طلب المدعية، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ الشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (391,720) ثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعمائة وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ الشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (35,00) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.