حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530276124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038093/1445
رقم الحكم:4530276124
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038093 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530276124 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570038093 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 14/ 1/ 1445ه تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام بدفع مبلغ قدره: (318.000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال تمثل قيمة سيارات باعتها موكلته لصالح المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة مستندات موكلته على الدعوى خلال ثلاثة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وقد وردت للدائرة مذكرة المدعي وكالة وتضمنت الإفادة بوجود تعامل تجاري بين موكلته والمدعى عليه في مجال تجارة السيارات، وأضاف بأنه وبعد انتهاء التعامل والمحاسبة أصبح المدعى عليه مدينًا لموكلته بمبلغ: (1,802,000) مليون وثمانمائة واثنان ألف ريال، وتم الاتفاق على جدولة الاستحقاق والوفاء به بموجب عدد (6) كمبيالات أصدرها المدعى عليه لصالح المدعية وجميعها تم إصدارها بتاريخ 19/1/1441هـ وتستحق السداد في 10/2/1442هـ. وقد قُصرت هذه الدعوى على عقد واحد وكمبيالة واحدة فقط؛ العقد رقم: (2768) وتاريخ 19/1/1441هـ والكمبيالة رقم: (2768) وتاريخ 19/1/1441هـ بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال والتي تستحق السداد في 10/2/1442هـ، وانتهى إلى تكرار طلبات موكلته؛ مرفقًا عدة مستندات، وفي جلسة 6/ 2/ 1445ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، كما أشارت الدائرة إلى أنه لم يتقدم بجواب عبر النظام، ثم جرى سؤال الحاضر عن سبب كون العقد والكمبيالة بنفس التاريخ، فذكر أن اتفاق الشراكة كان قبل ذلك وتسليم الأموال كان قبله والعقد كان فقط لإثبات الحق، فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت بتسليم الأموال وتاريخ تسليمها، فاستعد بذلك. وقد وردت للدائرة مذكرة المدعي وكالة متضمنة عدة مستندات؛ تمثلت في شيك وسندي قبض، وفي جلسة 20/ 2/ 1445ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، وفيها طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة الكمبيالات والمطالبات تجاه المدعى عليه بشأن التعامل محل الدعوى في هذه القضية وتقديم مذكرة محررة بذلك مشتملة على كافة المستندات والبينات، فاستعد بذلك، ثم وردت للدائرة مذكرة المدعي وكالة وجاء فيها ما نصه: (أفيد فضيلتكم أن موكلتي سلمت المدعى عليه مبلغ: (1,496,000) مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف ريال؛ منها مبلغ: (924,000) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال بموجب الشيك المصرفي رقم: (00473431) ‏وتاريخ 8 صفر1440ه المسحوب على بنك (...)، ومبلغ: (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال سلمت نقدًا للمدعى عليه بموجب سند الاستلام رقم: (31478) بتاريخ 20محرم 1441هـ والباقي وقدره: (513,000) خمسمائة وثلاثة عشر ألف ريال سلمت للمدعى عليه بدون سند؛ وذلك بقصد استثمارها في مجال تجارة السيارات على أن يقوم المدعى عليه بشراء سيارات وإعادة بيعها ومن ثم يرد لموكلتي رأس المال والأرباح، وبعد انتهاء العلاقة وإجراء المحاسبة النهائية أصبح حساب موكلتي لدى المدعى عليه مدينًا بمبلغ: (1,802,000) مليون وثمانمائة واثنان ألف ريال حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على جدولة الاستحقاق والوفاء به على دفعات أصدر بشأنها المدعى عليه لصالح موكلتي عدد (6) كمبيالات صادرة جميعها بتاريخ 19 محرم 1441هـ وتستحق السداد في 10 صفر 1442هـ بيانها على النحو التالي: الكمبيالة الأولى رقم: (2768) بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، والكمبيالة الثانية رقم: (2769) بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، والكمبيالة الثالثة رقم: (2770) بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، والكمبيالة الرابعة رقم: (2771) بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، والكمبيالة الخامسة رقم: (2772) بمبلغ: (318,000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، والكمبيالة السادسة رقم: (2773) بمبلغ: (212,000) مئتان واثنا عشر ألف ريال، وحيث إن المديونية ثابتة بالكتابة بموجب الكمبيالات المذكورة أعلاه وقد حل موعد سدادها منذ تاريخ 10 محرم1442هـ ومحددة المقدار بمبلغ وقدره: (1,802,000) فقط مليون وثمانمائة واثنان ألف ريال، وقد تم إشعار المدعى عليه لسداد المديونية وفقًا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية؛ وذلك بموجب الإخطارات المرفقة المرسلة بالبريد السعودي للمدعى عليه بتاريخ 21مايو2023م إلا أنه امتنع عن السداد دون عذر مقبول، وعليه فإن موكلتي تعدل طلباتها الأصلية في الدعوى طبقًا للمادة (83) فقرة (ب) وفقرة (هـ) من نظام المرافعات الشرعية... وتطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة جميع الكمبيالات مبلغ: (1,802,000) فقط مليون وثمانمائة واثنان ألف ريال مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ: (57,500) فقط سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال حسب عقد الأتعاب المرفق وإلزامه بمصروفات وتكاليف التقاضي)، وفي جلسة 18/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي هل لديه إضافة؟ قرر الاكتفاء بما سبق. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ونطقت بحكمها محمولًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (1.802.000) مليون وثمانمائة وألفا ريال؛ يمثل رأس مال موكلته والأرباح الناتجة عن اتفاقية استثمار مع المدعى عليه في مجال تجارة السيارات، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته الشيك رقم: (00473431) المسحوب على بنك (...) لأمر المدعى عليه بمبلغ: (924,000) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، وسند قبض صادر على مطبوعات (...) بهذا المبلغ، وسند قبض آخر بمبلغ: (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال، كما قدم عدد (6) كمبيالات يبلغ إجمالي قيمتها مبلغ المطالبة ويحلّ موعد سدادها بتاريخ 10/ 2/ 1442هـ مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم (...)، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات (...) موضح فيه مجموع المتأخرات على المدعى عليه لحساب المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر عدة جلسات -بما فيها جلسة هذا اليوم-؛ ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.802.000) مليون وثمانمائة وألفا ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث