حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530289711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570302898/1445
رقم الحكم:4530289711
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570302898 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530289711 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570302898 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء ملعب كرة سلة وذلك في انشاء ملعب كرة سلة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس مئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس مئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٦,٠٠٨.٢٩) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمانية ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، والمتبقي (١٣٦,٧٣٠.٢٩) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس مئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٦,٧٣٠.٢٩) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 24/ 03/ 1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات بتاريخ 23/ 03/ 1445هـ، وأفاد بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة البارح وبقي أتعاب المحاماة لم تسددها وقدرها (113,673) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، ونحصر دعوانا في المطالبة بمبلغ الأتعاب، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة عبر الطلبات تتضمن سداد مبلغ المطالبة، وعن أتعاب المحاماة فإن المدعية لا تستحق أتعاب المحاماة وموكلتي تفاجأت برفع الدعوى وكان هناك مساعي للصلح والمقاصة لوجود عدة مشاريع ولعدم تجاوب المدعية ورفعها للدعوى قامت موكلتي بسداد مبلغ المطالبة، وعقب وكيل المدعية بأننا أشعرناهم بالسداد وأتوا لمكتبي لطلب الصلح وتم الرفض وبعد تم تحديد الجلسة قاموا بالسداد بالأمس والشركة ملزمة بدفع الأتعاب، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن تكلف موكلته بالأتعاب من عدمها؟ أجاب قائلاً: لم تصل الأتعاب حتى تاريخه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال؛ لقاء أتعاب التقاضي الناشئة عن رفع هذه القضية، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، وبما أن الفواتير محل المطالبة مؤرخة في 2023م، والمدعى عليها سعت في الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية قبل إقامة الدعوى، وسددت المبلغ قبل الجلسة الأولى، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها حيث ظهر للدائرة أنها سعت في سداد مبلغ المطالبة ولم تنكر مستحقات المدعية ثم بعد ذلك سددت، يضاف إلى ذلك لم تقدم المدعية ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت أركانها، وبتهاوي أركانها تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب التعويض عن أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.