حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530301397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570226875/1445
رقم الحكم:4530301397
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570226875 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530301397 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570226875 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة روافد وطني للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات) ضد (مؤسسة روافد وطني للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بطلب إلزام المدعى عليـه عائض بن مهدي عائض القحطاني هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة روافد وطني للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١،١٥٤،٧٣٥,٩٩) مليون ومائة وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هللة، على سـبـيـل إعمـال الشرط الجزائي عـن الـعـقـد المؤرخ 23 / 09 / 1434 هـ، الموافـق 31 / 04 / 2013 م، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محـل الـدعـوى للـمـدعـيـة. وبعـد اكتساب الحكم الصـفة النهائيـة، وفي تاريخ 14 / 02 / 1444 هـ، تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس آخر لذات الدائرة الابتدائية فأصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بقبول الالتماس، والعدول عن الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم (٤٢٩١٩٦٠٢٠) وتاريخ 11 / 08 / 1442 هـ، والحكم مجددا برفض الـدعـوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٥٤٦٩٣٦) وتاريخ 11 / 07 / 1444 هـ، في القضية رقم (٤٢٨٠٤٠٩٨) القاضي بما يل/ أولا : قبول الالتماس شكلا، ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من الدائرة بالصك رقم (٤٢٩١٩٦٠٢٠) وتاريخ 11 / 08 / 1442 هـ، القاضي بـ(بإلزام عائض بن مهدي بن عائض القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة روافد وطني للمقاولات، ذات السجل التجاري رقـم (...)، بـأن تـدفـع لـ شـركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمـة مقفلـة. ذات المسجل التجـاري رقـم (...)، مبلغا قـدره (١،١٥٤،٧٣٥,٩٩) مليون ومائة وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة). ثالثا: الحكم برفض هذه الدعوى، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٢٩٢٠٤) وتاريخ 04 / 09 / 1444 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (إيقاف خدماتي لمدة شهر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 2/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (إيقاف حساباتي البنكية ومنعي من التصرف في ممتلكاتي لمدة شهر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 3/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (منعي من السفر لمدة شهر خصوصاً وأن استثماراتي مرتبطة بالسفر للخارج (لدي اثبات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 4/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (حرمان موظفي منشاءاتي من رواتبهم لمدة شهر.)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 5/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (وضعي على قائمة سمة للمتعثرين في السداد مما أثر على سجلي الائتماني)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 6/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (تحمل اتعاب مراجعة المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاثة اشهر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 7/ إقامة التنفيذ رقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٢٥٣٤٠٠) مما أدى إلى (تحميل اتعاب حضور الجلسات.)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 8/ إقامة الدعوي رقم (٤٢٨٠٤٠٩٨) مما أدى إلى (دفع مصاريف مكاتب المحاماة والمحامين، دفع مصاريف استشارات قانونيه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي هكذا ادعت. ثم بتاريخ 04 / 03 / 1445ه قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بحسب المرصود بصحيفة دعواي السابقة بطلب التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنه وقع على موكلتي (المدعية) ضررا جسيماً تم توضيحه في موضوع الدعوى وقد وقع هذا الضرر بسبب مباشر من المدعى عليها من خلال اقامتها دعوى غير صحيحه وممارسة الغش على مقام الدائرة بمستندات في غير محلها وغير تاريخها حتى صدر لها حكماً عدلت عنه مقام الدائرة لاحقاً بعد ان تبينت لها الحقيقة من خلال طلب التماس إعادة نظر تقدمت به موكلتي . ولكون بعض الاضرار المادية التي لحقت بموكلتي لم يتم تقييمها من قبل موكلتي فأطلب ندب خبير لتقدير الضرر الواقع على موكلتي وإلزام المدعى عليها به ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 05 / 03 / 1445ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (45790860) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441048968)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي عن الأضرار الناشئة من الدعوى الأصلية المقيدة برقم (42804098) هكذا قررت، وبسؤالها عن بيان دعواها وفقاً لأركان التعويض المشتملة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأسانيد وقوع الأضرار المدعى بها على موكلتها طلبت مهلة لبيان ذلك وتفصيله، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب هكذا أجابت، وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليها وأجابت المدعى عليها وكالة قائلة: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعية هكذا أجابوا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم التفصيل المطلوب لدعواها وكافة ما يحتج به من أسانيد في القضية خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة لذلك، ثم بتاريخ 17 / 03 / 1445ه قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: طلب تعليق نظر الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم (4570226875) المقامة من المدعية شركة روافد وطني ضد موكلتي شركة سعد المبطي للمقاولات وشركاه، بتاريخ و في الدعوى رقم (5102) صدر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض حكما قضى في منطوقه بإنهاء اجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح اجراء التصفية وتعيين طارق بن محمد الشباني ، هوية رقم (...) امينا للإجراء ورفع الحجز عن كافة الأصول العائدة للشركة وتسليمها للأمين ومن جملة ما نص عليه الحكم في السطر الثالث قبل الأخير من الصفحة الخامسة على وتشير الدائرة الى ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لديه معلقة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم بناء على المادة 97 من نظام الإفلاس التي نصت على يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء التصفية او حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او حكمها بإنهاء الاجراء ثم ذكرت الدائرة تعريف التعليق الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس انه هو تعليق الحق في اتخاذ او استكمال أي اجراء او تصرف او دعوى تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ثم شرحت الدائرة مشتملات التعليق بشيىء من التفصيل بقولها وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات او الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله او الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين او الضامن لدين المدين امام أي جهة قضائية او شبه قضائية ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات او القرارات او الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى (مرفق 1)، صورة الحكم يؤكد هذا دعوة الأمين لكل الدائنين فور صدور الحكم بالتوجه اليه بمطالباتهم عبر المنصة الخاصة مرفق 2 اعلان الأمين والرابط الخاص بالمنصة، لما سبق نرجو من فضيلتكم تعليق نظر هذه الدعوى الى حين حكم الدائرة التجارية التاسعة اما برفض افتتاح التصفية او حكمها بإنهاء الاجراء بناء على نص المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس ا.ه ثم بتاريخ 25 / 03 / 1445ه قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بناء على طلب فضيلتكم بتقديم المستندات التي تدل على الأضرار المطالب بقيمتها في الدعوى المنظورة مرفق صورة من المستندات الدالة على الضرر، وعليه اطلب الحكم بالتعويض بناء على المستندات المرفقة بهذه المذكرة وصورة من طلب التنفيذ والذي بموجبة أوقفت المدعى عليها خدماتي أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 03 / 1445ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (45790860) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441048968)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر النظام في 17 / 03 / 1445هـ، تتضمن صدور حكم من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 07 / 02 / 1445 هـ في قضية الإفلاس رقم (5102) لعام 1441هـ يقضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة المدعى عليها وافتتاح إجراء التصفية وأن أسباب الحكم نصت على الآثار الناشئة عن ذلك ومن ضمنها تعليق جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه اعتباراً من تاريخ الحكم بناء على المادة رقم (97) من نظام الإفلاس، كما جرى من الدائرة التحقق من بوابة لجنة الإفلاس عن تاريخ الإعلان عن هذا الحكم فتبين قيام الأمين بنشر الإعلان في 14 / 02 / 1445 هـ، كما تضمن الإعلان دعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ الإعلان. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم لها بالتعويض عن الأضرار الناشئة من القضية السابقة المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ والمحال نظرها لهذه الدائرة وذلك على التفصيل الوارد بدعواها، وحيث تبين للدائرة صدور حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض المتضمن افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وتعليق جميع المطالبات المقامة ضدها، واستناداً لما ورد في منطوق المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ ونصها: ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء ا.ه ولأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 27-02-1445ه، والحكم المتضمن افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها صدر بتاريخ 07-02-1445ه، وتم الإعلان عنه من قبل الأمين ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم له بتاريخ 14-02-1445ه مما تكون معه هذه المطالبة قد أقيمت أثناء سريان مدة التعليق، وتنتهي الدائرة على ضوئه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث