حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530237264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216511/1445
رقم الحكم:4530237264
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216511 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530237264 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٤٣٤٢١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- حافلة من نوع (...) مع السائق لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٠,٣٠٠.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- سيارة بيك اب مع السايق لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢٥١,٢٥٨.٠٠) مئتان وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٠٨,٦٥٨.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٨,٦٥٨.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (١٠٨,٦٥٨) مائة وثمانية آلاف وستمئة وثمانية وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٤٢٣٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-ماطل في دفع الاجرة المستحقة مما أدى إلى (الشكاية الى محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي وولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض باتعاب محاماة بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكاله يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه صك الحكم النهائي للقضية ٤٤٧٠٤٣٤٢١٣ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وعقد اتعاب محاماة ممهور بختم وتوقيع المحامي والمدعي ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضية السابقة اكتسبت القطعية، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ السابق وثبت وجود مماطلة من المدعى عليه في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليه إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليه في عدم سداد المستحقات التي عليه قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو المدعى عليه وأيضا؛ ولنكول المدعى عليه عن الحضور والاجابة في هذه القضية ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب كاملا لكونه نسبته اقل من ١٠% من مبلغ المحكوم به مسبقا . ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال