حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530233193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717310/1444
رقم الحكم:4530233193
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717310 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530233193 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٣١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها مالك المنشأة المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ) اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد سلع بالآجل تتمثل في (أشمغة رجالية)، وترتب على ذلك ثمن إجمالي قدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال، وختم صحيفته بالمطالبة بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال. وقدم سندا لدعواه الكشف الصادر على مطبوعات (شركة (...) لصناعة الملابس) والمحرر بتاريخ (٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م) ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب لـ(...). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وقرر وكيل المدعية في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ) بأن الشركة التي صدرت المطبوعات باسمها مملوكة لموكله، وأن التعامل بين الطرفين في حقيقته كان بين المدعي بصفته الشخصية والمنشأة المدعى عليها، وإنما استخدم موكله أوراق الشركة لغرض التوثيق، وقرر بأن الكشف المذكور هو بينته الوحيدة. ثم تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة جوابية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الطعن في التوقيع المنسوب للمالك السابق للمؤسسة المدعى عليها (...) بعدم عائدتيه للمذكور، وأقرت بوجود سداد يخص التعامل محل الادعاء، واستمهلت لتفصيل ذلك. ثم تقدمت المدعى عليها بمرفق يحوي (١٩) مستخرج لعمليات حوالة بنكية صادرة من (بنك (...)) إضافة إلى ثلاثة نماذج حوالة صادرة من ذات البنك بأقيام وتواريخ متنوعة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ) تضمن ما نصه: تاريخ كشف الحساب المقدم من قبلنا كأسانيد لدعوى والموقع من قبل المدعى عليها كان بتاريخ ٢٧-٠٥-٢٠٢٢م والموضح فيها اجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها وهو المبلغ محل الدعوى وجميع الحوالات المقدمة من المدعى عليها ونماذج التحويل البنكية الموقعة من قبل المدعى عليها بالتوقيع المطابق لكشف الحساب محل الدعوى هي سابقه لتاريخ كشف الحساب وهي تتعلق بفواتير أخرى قامت المدعى عليها بشرائها ولدينا كشف حساب آخر وبتاريخ سابق موقع من قبل المدعى عليها يؤكد صحة ما ندفع به قابلته وكيلة المدعى عليها بالإنكار، وقررت بأن الحوالات المقدمة من قبلها مطابقة لتواريخ الفواتير المضمنة في الكشف. ولغرض تحرير محل النزاع وجهت الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ) وكيل المدعية بتحرير دعواه، وذلك ببيان قيمة التعامل الإجمالية، وما سدد منه، مع بيان صفة موقع الخطاب المدعو (...) وعلاقته بالمنشأة المدعى عليها، ووجه استشهاده بكشف الحساب. فقرر بأن إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين يتمثل في مبلغ وقدره (١٠.٧٨٢.٣٦٠) ريال سدد منها مبلغ وقدره (٨.٤٣٥.١٣٩) ريال، وقرر بأن المالك أثناء فترة المطالبة كان المدعو (...) بحسب ما ادعاه أثناء فترة التعامل، وكان يباشر بعض التعاملات تلك الفترة وكيل عنه يدعى (...)، وقرر بأن وجه استناده بالكشف هو توقيع المدعو (...). وبإعادة عرض الحيثيات على وكيلة المدعى عليها قررت بأن الصحيح أن إجمالي قيمة التعامل الفعلي يتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم إماراتي، وأن موكلها قام بتحويل مبلغ وقدره (٢,٤٤٨,٠٠٠) درهم إمارتي وذلك على أمل قيام المدعي بإرسال مزيد من الشحنات، وأحالت للمذكرة المقدمة من قبلها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) والتي تضمنت بيانات جمركية للبضاعة الموردة من المدعي والسدادات المرتبطة بها، وأضافت بشأن صفة المدعو (...) بأنه المالك السابقة للمنشأة المدعى عليها، وأن ملكية المنشأة انتقلت لموكلها (...) بتاريخ (٤/ ٦/ ١٤٤١هـ) بحسب إفادة وزارة التجارة، وأبرزت سندا لذلك الإفادة الصادرة من وزارة التجارة برقم (٢٣٦١٧٤) وتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة ما نصه: تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيد/ (...) إلى السيد/ (...) وذلك بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤١هـ ا.هـ. وبسؤالها عن صفة المذكور (...) في المؤسسة حاليا قررت بأنه بعد الرجوع إلى موكلها أفادها بأنه لا علاقة له بالمؤسسة حاليا. حينها أضاف وكيل المدعية بأن المدعى عليها وكالة سبق لها تقديم نموذج حوالة صادر بتاريخ (١٨ / ٠٥/ ٢٠٢٢م) باسم المؤسسة المدعى عليها ويحوي توقيعا منسوبا للمدعو (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة فقررت الدائرة قبول طبلها ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٦/ ٣/ ١٤٤٥هـ) حضر وكيل المدعي/(...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيلة مالك المنشأة المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجلته تقدمت بمذكرة تضمنت الإجابة بأن المذكور بموجب نموذج الحوالة مجرد مندوب لتسليم المبلغ، واستندت إلى ذات نموذج الحوالة والمتضمن تعبئة اسمه تحت خانة (نفوض مندوبنا)، وبسؤالها عن محل التعاملات وهل كانت قبل انتقال ملكية المؤسسة أم بعد ذلك ؟، فقررت بأن كامل المبلغ المقر به والمتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم قبل انتقال الملكية، وأما سداد المبالغ فقد كان جزء من حوالات السداد بعد انتقال الملكية إلى موكلها (...). وبوصول المرافعة إلى هذا الحد جرى عرض يمين مالك المنشأة المدعى عليها على وكيل المدعية، وذلك على نفي العلم بوجود أي مستحقات على المؤسسة زائدة على ما أقر به، وعلى البت بأنها سددت كاملة وأنه ليس في ذمته أي مستحقات مالية للمدعي، ونفي تفويض (...) بإبرام أي تعاملات باسم المؤسسة بعد انتقال ملكيتها، أو الإقرار على ذمتها، فقرر بأن موكله يرفض توجيه اليمين لكفاية ما قدمه من أسانيد. وعليه ارتأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام مالك المنشأة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٣٤٧,٢٢٠.٠٠) ريال؛ لقاء المتبقي من ثمن توريد سلع متمثلة في (أشمغة رجالية). ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان وكيل المدعية قد حصر أسانيده في كشف الحساب الصادر على مطبوعات (شركة (...) لصناعة الملابس) والمحرر بتاريخ (٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م) ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب لـ(...) والذي قرر بأنه كان يدعي بأنه مالك المنشأة المدعى عليها أثناء فترة التعامل بين الأطراف. ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد أقرت بوجود تعامل يجمع موكلها بالمدعي بصفته الشخصية، إلا أنها أنكرت وجود مستحقات في ذمة موكلها، وقررت بأن الصحيح بأن إجمالي قيمة التعامل يتمثل في مبلغ وقدره (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم إماراتي، وأن موكلها قام بتحويل مبلغ وقدره (٢,٤٤٨,٠٠٠) درهم إمارتي وذلك على أمل قيام المدعي بإرسال مزيد من الشحنات، واستندت في ذلك إلى بيانات جمركية مرتبطة بالبضاعة محل المنازعة، وسدادات تمت بحوالات بنكية لتلك البضاعة، وقررت بأن المنشأة قد انتقلت ملكيتها من المدعو (...) إلى موكلها (...) منذ تاريخ (٤/ ٦/ ١٤٤١هـ) بحسب إفادة وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤١هـ) والتي سبق استعراضها في طيات وقائع هذا الحكم، ونفت وجود أي علاقة للمذكور بالمؤسسة حاليا. ولما كانت الدائرة إذ تخلص بذلك إلى أن موطن النزاع هو ثبوت المحرر المستند عليه من المدعي وصلاحيته للاحتجاج في مواجهة المدعى عليه؛ إذ كان التوقيع المضمن والمنسوب للمالك السابق لاحقا للسدادات المقدمة من المدعى عليها، مما يفرض على فرض ثوبته انشغال ذمة مالك المنشأة المدعى عليها بالمبالغ محل المطالبة. ولما كانت الدائرة باستعراضها للبينة على ضوء إفادة وزارة التجارة ارتأت أن التوقيع المدون في الكشف محل الاستناد لا ينهض للاحتجاج للمالك الحالي للمؤسسة لصدوره لاحقا لتاريخ انتقال ملكيتها، وحيث كان التوقيع المنسوب للمالك السابق للمنشأة المدعى عليها في المحرر -على فرض ثبوته- بمثابة الإقرار الكتابي، ومن ثم فإن أثره قاصر على صاحبه طبقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (٣) من نظام الإثبات ولا يسوغ تعديته في مواجهة الغير، ولا ينال من ذلك ما استند إليه المدعي وكالة في إثبات وجود علاقة بين مالك المنشأة المدعى عليها الحالي والسابق بنموذج الحوالة الصادر بتاريخ ١٨ / ٠٥/ ٢٠٢٢م، إذ الدائرة وإن كانت تجد فيه ما ينفي انكار المدعى عليه لأي دور للمذكور في المؤسسة إلا أنه لا ينهض لإثبات تخويله حق الإقرار على ذمتها بعد انتقال ملكيتها. ولما كان الثابت من حيثيات الدعوى أن وكيلة المدعى عليها أقرت بتوريد المدعي لسلع بقيمة إجمالية قدرها (٢,٢٢٩,١٢٥) درهم إماراتي وادعت سدادها بالكامل، ولما كان المدعي يقر بأن إجمالي السدادات من المدعى عليه يتمثل في مبلغ وقدره (٨.٤٣٥.١٣٩) ريال، وحيث لم يقدم المدعي بينة ناهضة على إثبات كون قيمة التعامل الفعلية زائدة عن المبلغ المقر به، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر [حسنه البيهقي]؛ واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات، والمادة (٩٥) من ذات النظام عرضت الدائرة على المدعي وكالة يمين مالك المنشأة المدعى عليها على نفي العلم بوجود أي مستحقات على المؤسسة زائدة على ما أقر به، وعلى البت بأن المستحقات التي أقر بها سددت كاملة وأنه ليس في ذمته أي مستحقات مالية للمدعي، وعلى نفي تفويض (...) بإبرام أي تعاملات باسم المؤسسة بعد انتقال ملكيتها، أو الإقرار على ذمتها، فقابله المدعي وكالة بالرفض؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن دعوى المدعي حرية بالرفض، وتنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين