حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570160369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570160369/1445
رقم الحكم:4570160369
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160369 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570160369 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٠٣٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (جدول كميات أعمال (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٣٦,٢١٩.٠٠) ثمانية وعشرون مليونًا وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (٥,٣٠٤,٤٠٧.٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد،تجدون فضيلتكم لائحة الادعاء محررة في المرفقات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٣١,٨١١.٠٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٧-٠٢-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ قدره ٢٣,٥٣١,٨١١.٥ ريال سعودي وهذا التزام ثابت وأكيد فقاً للوقائع والإثباتات التالية: • أن ما تقدّم هو رصيد المديونية بعدما قامت موكلتي بالتنفيذ على المدعى عليها بالقوة الجبرية بمبلغ ٥,٣٠٤,٤٠٧ ريال سعودي (مرفق ٣). • وإن ما تقدّم محتسب بعدما قامت المدعى عليها بإرسال مستند مصادقة الرصيد الصادر من مكتب المحاسب القانوني المعتمد لدى المدعى عليها والمعروف بـ(السادة شركة (...)) وذلك لمراجعة حساباتهم وديونهم الحالة للسنة المالية لعام ٢٠٢٠م وذلك لمبلغ ٢٨,٨٣٦,٢١٩ ريال سعودي (مرفق ٤)، موقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠. • وقد صدرت مصادقة الرصيد عن مكتب المحاسب وقد وافقت المدعى عليها على الرصيد وشاركته مع المدعية التي أيضاً وافقت عليه، وهو رصيد صحيح وملزم. • علماً أن المبالغ تراكمت تباعاً بحسب جدول الفواتير المفصل المرفق ربطاً (مرفق ٥) وقد تم تأكيدها بالترصيد المذكور. • والرصيد المذكور موقوف في ٣١/١٢/٢٠٢٠ كما ذكرنا وحصل بعد علاقة تعاقدية متفرّعة قامت بموجبها المدعية بتنفيذ التزاماتها دون انتقاص تجاه المدعى عليها التي لم تترك وسيلة إلا وانتهجتها لمحاولة تلافي الإيفاء بإلتزامها، بالرغم من تيقّنها من إنجاز المدعية لما عليها من التزامات وهذا ما كان سبب التنفيذ الجبري. وعليه، وعملاً بأحكام المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، سعت موكلتي في حل المسألة وديًا، حيث قامت بتوجيه إنذار قانوني مرفق به جميع المستندات المثبتة لقيمة المطالبة (مرفق ٦) وموجهاً للمدراء المسجلين في السجل التجاري للمدعى عليها (مرفق ٧) وقد أمتنعت المدعى عليها من إستلام الإنذار كما تحاول التهرّب من الدفع (مرفق ٨). وكما يتضح لفضيلتكم فإن موكلتي قد استنفذت جميع مساعي الصلح لإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها، وعليه إعمالاً بأحكام نظام المحاكم التجارية، هذا وتدّون المدعية احتفاظها بطلب إدخال الشركة الأم المسؤولة عن المدعى عليها، بصفتها الكفيل الضامن، ضماناً لحقوق المدعية. لهذه الأسباب، تتقدّم المدعية بلائحتها الحاضرة لتطلب إلزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها بمبلغ وقدره ٢٣,٥٣١,٨١١.٥ ريال سعودي (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وإحدى عشر ريال، وخمسة هللات)، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة التعامل بين الطرفين قرر أنها تزويد المدعى عليها بكميات من تراخيص شركة (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بالجواب على لائحة الدعوى المقدمة عبر النظام الإلكتروني لوزارة العدل (ناجز)، ونوجز ردنا بما يلي: أولاً: عدم الإخطار، لم تقدم المدّعية بإخطار موكلتي حيث نصت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية بوجب الإخطار، وقد أقر المدّعي وكالة بأنه لم يتم الإخطار، مع تحفظنا على إدّعائهم امتناع موكلتي عن استلام الإنذار لأنها لم تكن تعلم باسم المرسل ولا بمحتوى الإرسالية. كما أن ما أرفقته المدّعية في المرفق رقم ٥ من دعواها ليس إخطاراً، ولكنه رد على الإخطار الذي أرسلته موكلتي للمدّعية بتاريخ ٢٠٢٣.٠٧.١١م برد المبالغ التي استلمتها المدّعية من موكتي بدون أداء العمل الخاص بها، وهذا دليل على كيديّة هذه الدعوى ومحاولة المدّعية استباق دعوانا بهذه الدعوى الكيديّة، فكيف تدّعي المدّعية امتناعنا عن استلام ردّها على إخطارنا، بل الأولى أن المدّعية تعمدت عدم الإبلاغ ليكون لهم السبق في رفع دعواهم هذه للتشويش على دعوانا. ثانياً: عدم تحرير الدعوى، حيث لم تثبت المدّعية أدائها لأي أعمال، أو استلام موكلتي لأي خدمات من المدّعية تستلزم الدفع مقابلها، ولم ترفق أي اتفاقية بين الطرفين، واكتفت بفواتير مرسلة لم تصادق عليها موكلتي ولم يتم أداء الأعمال فيها. كما لم تبين المدّعية سبب المصادقة التي أرفقتها، فهي موقعة من (المدعية) وليس من موكلتي ولا تقرّها موكلتي وهي لا تخص الفواتير التي تم ارفاقها، وإنما تخص حسابات عامة بين موكلتي والمدعية، وكانت بطلب من المحاسب القانوني للشركة من أجل اعداد القوائم المالية وتشمل مبالغ غير واجبة الدفع لأخذ التحوط عليها في القوائم المالية ودفعها في السنوات القادمة عند التنفيذ. كما أن المصادقة التي أرفقتها المدّعية هي لعام ٢٠٢٠م ونرفق لفضيلتكم المصادقة للعام التالي لها ٢٠٢١م والصادرة من المحاسب القانوني كذلك وبقيمة (صفر) ريال في نهاية العام ٢٠٢١م (مرفق رقم ١) والتي تم إرسالها للمدّعية لتوقيعها بنفس الطريقة. كما نؤكد أنه لا يجوز اعتبار المصادقة التي أرفقتها المدّعية إقراراً من موكلتي أو دليلاً أو قرينة للمدعية على أن المبالغ فيها مستحقة، ودليل ذلك إقرار المدّعية في الجدول الذي أرفقته في دعواها والذي يبين إلغائها لفواتير واحتسابها بمبلغ سالب بتاريخ لاحق لتاريخ المصادقة بسبب عدم تنفيذ الأعمال فيها، حيث أن المصادقة كانت بتاريخ نهاية العام ٢٠٢٠م وتاريخ عكس الفواتير واحتسابها بالسالب حسب الجدول والفواتير المقدمة من المدّعية ونعيد إرفاقها هو بتاريخ ٢٠٢١.٠٣.٣٠م (مرفق رقم ٢) أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة، وهذا إقرار صريح من المدّعية أن المبالغ المذكورة في المصادقة غير مستحقة الدفع. وكما أرفقنا فإن مصادقة العام التالي ٢٠٢١م هي بقيمة صفرية أي لا توجد مبالغ مستحقة للمدّعية. علماً بأن مرفقات الإخطار الذي أرسلناه للمدّعية بتاريخ ٢٠٢٣.٠٧.١١م فيه صور الاتفاقيات وأوجه القصور في أداء الأعمال والبنود التي أخلت المدّعية بها، وتعمدّت المدّعية في هذه الدعوى عدم إدراج أي من هذه الوثائق ومحاولة تضليل المحكمة وتوجيه الدعوى للمصادقة القديمة. ثالثاً: بالإضافة لثانياً بعدم تحرير الدعوى، وتعمد المدّعية تضليل المحكمة بخطاب مصادقة قديم، وعدم إخطارهم، فإن المدّعية لم تنفذ المطلوب منها في التعاقدات مع موكلتي، بل أن موكلتي دفعت لها مبالغ تحت الحساب لخدمات لم يتم تنفيذها من المدّعية ووعدت موكلتي بتعويض ذلك في مشاريع أخرى، ونحن نطالب باسترجاعها، كما نصت التعاقدات بين الطرفين على عدم الدفع للمدّعية في حال لم تقدم الخدمة المطلوبة منها ولدينا ما يثبت عدم تقديمها للخدمات المتعاقد عليها، بل عدم إمكانية تقديمهم للخدمات المتعاقد عليها. مع تحفظنا على الرد على جميع الجوانب الموضوعية في حال طلبت الدائرة ذلك ومع تمسكنا بجميع الدفوع الشكلية في هذا الجواب. الطلبات: رد الدعوى)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد عليها، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يقدم رده عن طريق النظام مرفقا معه جميع بيناته على الدعوى خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليه وكالة الرد علي المدعي خلال مدة مماثلة بنفس الطريقة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتضمن أن المدعى عليها أنكرت المصادقة ثم عادت وأقرت بصحة المبالغ وادعت أنها تخص مبالغ أخرى، وأن موكلته لم توقع المصادقة لعام ٢٠٢١م التي تضمنت أن الرصيد صفر، وأكد على طلباته في صحيفة الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتضمن تمسكه بدفعه الشكلي وطلب عدم قبول الدعوى، كما ذكر أن الدعوى غير محررة، وأن تغيب المدعية يؤكد عدم جديتها، وأنه يتمسك بجوابه بخصوص عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها إذ أنها قدمت مجموعة أوراق غير مترجمة وهي لا تثبت تسليمها للأعمال، وأن العقد بين الطرفين في مشروع وزارة الصحة نص على أن مبلغ توريد الرخص قدره أربعة ملايين وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، فيما أن الجزء الأكبر يخص (...) بمبلغ يفوق سبعة وخمسون مليون ريال، وهو خلاف دعوى المدعية، وأن المصادقة المرفقة من المدعية قديمة ويوجد مخالصة بعدها تبين أن الرصيد صفر، وأن المدعية أنهت علاقتها بشركة (...) في عام ٢٠١٩م فيكف ترفق المدعية جدولا تدعي فيه فواتير تزيد عن أربعة وعشرون مليون ريال بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، كما أن مركز المعلومات الوطني قدم خطابا في عام ٢٠٢٠م يشير فيه إلى توقف الرخص بسبب عدم استلام شركة (...) لمستحقاتها، وأن المصادقة الصفرية لا تحتاج إلى توقيع من المدعية لأن المطلوب تقديم اعتراضهم عليها فقط ولم يقوموا بذلك، وثبت استلامهم لها بإقرارهم، وأن المدعية لم تقدم أي مصادقة لاحقة لعام ٢٠٢١م، وأن المبالغ المذكورة في عام ٢٠٢٠م كانت من أجل التحوط، وأن الفواتير المقدمة من المدعية غير نهائية إذ أنها خاضعة للتدقيق، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير المرتجعة بعد تاريخ المصادقة فطلب مهلة للإجابة، كما طلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها، فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهم الختامية، ابتداء من المدعي، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتلخص في أن البينة على الدعوى هي المصادقة المرفقة، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت عدم صحتها، وأن التزام موكلته هو توفير التراخيص وضمان ترقيتها وتحديثها، لا صيانتها كما ذكرت المدعى عليها، وأن دور موكلته كموزع معتمد للتراخيص من (...) إلى المتعاقد، وأن موكلته حلت محل المدعى عليها في العقدين مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وقامت بكامل التزاماتها، وتم التنازل عن العقدين إلى موكلته بموافقة المدعى عليها، وأنه يكتفي بما قدم ويحيل إلى ما سبق تقديمه، أما ما يتعلق بالجواب عن سؤال الدائرة فإن جميع الفواتير كانت قبل تاريخ المصادقة، والتي أرسلت للمدعى عليها بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢١م، وتمت المصادقة على الرصيد بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وقد بلغت قيمة الفواتير مبلغا قدره (٣٨,٧٣٨,٩٣٢) ريال، وبلغت قيمة الفواتير المسترجعة مبلغا قدره (٩,٩٠٢,٧١٣) ريال، وبعد خصم الفواتير المسترجعة يصبح المتبقي هو مبلغ المصادقة، وما ذكرته المدعى عليها من أن استلام موكلته لمصادقة عام ٢٠٢١م دليل على قبولها غير صحيح، وعدم الرد لا يفيد القبول، كما أنه تم طلب اجتماع لمناقشتها، وما ذكرته المدعى عليها من إنهاء التعاقد بين موكلته وبين (...) في عام ٢٠١٩م فغير صحيح، ولو سلّم ذلك فلماذا تصادق المدعى عليها على الرصيد في عام ٢٠٢٠م، وختم مذكرته بالطلب الوراد في صحيفة الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتلخص في تمسكه بما سبق وأن المصادقة لعام ٢٠٢٠م منسوخة بالمصادقة لعام ٢٠٢١م التي تضمنت أن المبلغ المستحق للمدعية هو صفر، وقد استلمتها المدعية ولم تقدم اعتراضها عليها، كما أن المدعية لم تقدم أي مصادقة أو مطالبة بعد عام ٢٠٢١م، وأوامر الشراء لم تترجم وهي تنص على وجوب التسليم في مستودعات موكلته ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك، كما أن الفواتير من صنع المدعية ولا تفيد ما يثبت التسليم، وبخصوص العقدين فكان يجب رفع دعوى مستقلة لكل عقد، كما أن المدعية لم تقم بالتزاماتها المنصوص عليها في العقدين، ولم تقدم المدعية أي بينة على قيامها بالأعمال، وأن ما ذكرته المدعية من أنها طلبت اجتماع للاعتراض على المصادقة الصفرية فغير صحيح، إذ أن ممثل المدعية وافق في ذلك الاجتماع على أن الخدمة لم تقدم وأن المبالغ غير مستحقة وطلب مهلة للنظر في المصادقة، وأن موكلته تعترض على الترجمات الغير صحيحة ووصف الخدمات والإجراءات من المدعية، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ إرسال المصادقة لعام ٢٠٢٠م فقرر أنه لا يعلم وأنه يوجد مصادقة بعدها مرسلة للمدعية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال، مقابل توريد تراخيص لشركة (...) من الباطن لوزارتي (...) و(...)، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم الاستحقاق لعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبما أن المدعية قدمت المصادقة المرسلة من المدعى عليها لعام ٢٠٢٠م والتي تتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة عشر ريال، وذكرت أنه تم سداد مبلغ قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة ريالات، وأن المتبقي هو مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها دفعت بأن المصادقة أرسلت احتياطا وأن المبالغ غير مستحقة، كما دفعت بوجود مصادقة لاحقة لهذه المصادقة وهي المصادقة لعام ٢٠٢١م والتي تتضمن عدم وجود مبالغ مستحقة للمدعية، كما دفعت بوجود فواتير مسترجعة في عام ٢٠٢١م مما يدل على عدم صحة المصادقة لعام ٢٠٢٠م، وبما أن المدعية قررت عدم موافقتها على المصادقة لعام ٢٠٢١م، وأنها طلبت اجتماعا للاعتراض على ما ورد في المصادقة، وأن الفواتير المسترجعة كانت بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢١م، وتمت المصادقة على الرصيد بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وبما أن المدعى عليها قررت عدم علمها بتاريخ الإرسال، وبما أن المدعية قدمت المراسلات عبر البريد الإلكتروني المتضمنة أن المصادقة مرسلة بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، وبما أن الدائرة بعد دراستها للقضية رأت أن المصادقة لعام ٢٠٢٠م ثابتة بموجب إقرار المدعى عليها بإرسالها للمدعية، كما رأت عدم موافقة المدعية على المصادقة لعام ٢٠٢١م، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من عدم تنفيذ المدعية للأعمال إذ أن إرسال المصادقة للمدعية دليل على استحقاق المبلغ، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من وجود مصادقة لاحقة وهي المصادقة لعام ٢٠٢١م وأن ممثل المدعية وافق على ما جاء فيها، إذ أن المدعية لم تقر بما جاء فيها وقدمت بريدا إلكترونيا بعد إرسال المصادقة لمناقشتها، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد موافقة الممثل على ما جاء فيها، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من أن المبالغ التي في المصادقة كانت على سبيل الاحتياط وأنها غير مستحقة، إذ أن الأصل استحقاقها، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت غير ذلك، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من وجود فواتير مسترجعة إذ أن المدعى عليها قررت عدم علمها بتاريخ إرسال المصادقة، والمدعية قدمت بريدا إلكترونيا يتضمن أن المصادقة مرسلة بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢١م، أي بعد الفواتير المسترجعة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٣,٥٣١,٨١١) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث