حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530277586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047204/1445
رقم الحكم:4530277586
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047204 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530277586 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570047204 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/04/27هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مخبوزات، بثمن إجمالي قدره (43,137.85) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وحل كامل الثمن ولم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (43,137.85) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها وهو محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية شركة (...)، والمتضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/19هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية أرفقت فيها جدولاً يوضح أرقام الفواتير وأقيام المقدمة في هذه الدعوى، وذكرت بأن مجموعها (92,839.01) اثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وهللة، وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي منها، وكلها موقعة بالاستلام من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية؛ وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (43,137.85) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغها ، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّنتها المتمثلة في مجموعة من الفواتير الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (4,313.78) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وهي تمثل 10% من المبلغ الأصلي المدعى به ، بناء على ما استقر عليه القضاء التجاري في مثيلات هذه الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (43,137.85) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (4,313.78) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمانية وسبعون هللة، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك. والله الموفق.