حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530252353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570225212/1445
رقم الحكم:4530252353
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570225212 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530252353 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٥٢١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على بيع آجل لمجموعة بضائع عبارة عن منتجات عطارة، وقد تم تسليم كامل البضائع المتفق عليها إلى المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (١١٤,٤٤١.٢٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مائة وواحد وأربعون ريال وعشرون هللة، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥١,٢٧٦.٥٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وخمسون هللة من إجمالي قيمة المديونية. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٧٧٣) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا . وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي وعلى مطبوعات مؤسسته من تاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغًا قدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالًا وسبعون هللة. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٥) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١١٤,٣٩٠.١٠) مائة وأربع عشرة ألف وثلاثمئة وتسعون ريال و عشر هللات للفترة من تاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م. ٣- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٢٥٣٥٦) وتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن استلام الأخيرة مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال من مؤسسة (...) للتجارة كدفعة حساب. ٤- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٢٥٦٢٠) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن استلام الأخيرة مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال من مؤسسة (...) للتجارة كدفعة حساب. ٥- محرر عادي متمثل في اتفاقية سداد بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مكتوبة بخط اليد على مطبوعات مؤسسة المدعي والمبرمة بين مؤسسة المدعي ومؤسسة (...) للتجارة والمتضمنة التزام مؤسسة (...) بسداد مديونية بمبلغ إجمالي قدره (١١٤,٠٠٥) مائة وأربع عشرة ألف وخمسة ريالات على أن تسدد خلال شهرين من تاريخها وممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة (...) للتجارة. ٦- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسة(...)للتجارة المحرر لأمر مؤسسة المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٢٨) المسحوب على (...) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠١) ثمانية وثلاثون ألف وريال. ٧- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسة(...)للتجارة المحرر لأمر مؤسسة المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٢٩) المسحوب على (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠١) ثمانية وثلاثون ألف وريال. ٨- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسة(...)للتجارة المحرر لأمر مؤسسة المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٣١) المسحوب على (...) بتاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠٢) ثمانية وثلاثون ألف وريالان. ٩- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين (...)(...) والمتضمن الاتفاق على أتعاب محاماة ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٢ / ٠٣/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف بأن الشيكات لم يتم صرفها، والمتبقي منها هو مبلغ المطالبة حيث سدد المدعى عليه جزء من المديونية . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و سبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٩٧٧٣) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا ، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية......). وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و سبعون هللة، ولما قدمه من بينات موصله تمثلت في كشف حساب، وإتفاقية مديونية، وفواتير بضائع، وشيكات محررة من المدعى عليه، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٣٠٠) ستة آلاف وثلاث مائة ريال. وبما أن القضاء التجاري استقر على تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بنسبة (١٠%) من قيمة المطالبة، في مثيلات هذه الدعوى ، وبناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٦٣.١٦٤.٧٠ ريال ثلاثة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالًا وسبعون هللة ثانيا : إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٦.٣١٦.٤٧ ريال ستة آلاف وثلاثمائة وستة عشر ريالًا وسبعة وأربعون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث