حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530275069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570294714/1445
رقم الحكم:4530275069
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294714 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275069 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٧١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه (بأن تدفع المدعى عليها: الشركة(...) المبلغ البالغ قدره (٤٣٠.٣١٢.٢٨) أربعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هلله على ثلاثة دفعات: الدفعة الأولى: مبلغا قدره (١٤٦.٣١٢.٢٨) مائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هلله تسدد بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٣م، الدفعة الثانية: مبلغا قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٣م، الدفعة الثالثة: مبلغا قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٣م)، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٩٤٧١٤) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.