حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256185/1445
رقم الحكم:4530258368
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256185 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258368 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570256185 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...)ن السعودية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / (...)، هوية رقم (...)، بوكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) السعودية المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤١١٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) السعودية المحدودة) ضد موكلي(...) المقيدة في المحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون بشأن مطالبته بمبلغ مالي وقدره (٤٤.٩٦١.٥٤) وقد قضى الحكم برفض دعوى المدعي من قبل المحكمة التجارية بالرياض لعدم الاختصاص مما أحوج موكلي لتعيين محامي للمرافعة والمدافعة في هذه الدعوى.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي شركة (...) السعودية المحدودة شركة شخص واحد على المدعى عليه (...) لعدم الاختصاص وتم اكتساب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٩٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى ضد موكلي مما أدى إلى (أحوج موكلي للتعيين محامي للمرافعة والمدافعة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. 2-رفع هذه الدعوى الجديدة مما أدى إلى (احوج موكلي لرفع دعوى اتعاب تقاضي وتوكيلي فيها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 16/03/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي صك الحكم السابق وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب رفض هذه الدعوى لعدم استحقاق المدعي للمطالبة بأتعاب التقاضي وذلك لكون الحكم الصادر بعدم الاختصاص المكاني والحكم بعدم الاختصاص لا يعني عدم استحقاق موكلتي في المطالبة الاصلية هكذا أجابت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن وكيل المدعي انتهى إلى حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال و هي عبارة عن أتعاب المحاماة ، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ-، وعن موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المدعية قد ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك برقم (٤٤٣٠٠٨٩٥٣٦) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون)، وبما أن وكيل المدعي طلب بأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب عن الدعوى في الجلسة التحضيرية بأنها تطلب رفض هذه الدعوى لعدم استحقاق المدعي للمطالبة بأتعاب التقاضي وذلك لكون الحكم الصادر بعدم الاختصاص المكاني والحكم بعدم الاختصاص لا يعني عدم استحقاق موكلته في المطالبة الاصلية ، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة ( 73 ) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ تم الحكم بعدم الاختصاص المكاني ولا يعني ذلك عدم الاستحقاق بالمطالبة الأصلية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4570256185) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث