حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530273242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471086213/1444
رقم الحكم:4530273242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086213 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273242 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٦٢١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٢,٣٨٩.٢٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريالًا وعشرون هللة، تمثل قيمة إيصال المدعية للمدعى عليها مجموعة من البضائع المتنوعة إلا أن المدعى عليها استلمت البضائع ولم تسلم القيمة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى بموجب اتفاقية التسوية المرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمنة ما نصه بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الاحد تاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق٠١/ ١٠/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين شركة (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...)مدينة الرياض الرمز البريدي (...) المملكة العربية السعودية ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاتفاقية المهندس (...) بصفته المدير العام , ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الأول أو شركة (...). شركة(...) وهي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها ص.ب (..)مدينة الرياض الرمز البريدي (...)المملكة العربية السعودية ويمثلها في توقيع هذا العقد المهندس (...) بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الثاني أو شركة (...). ويشار إليها مجتمعين بـ الأطراف أو الطرفين أو الطرفان ومنفردين بـ الطرف التمهيد حيث سبق للطرفين التعاقد على تقديم خدمات توصيل بينهما ونتج عن ذلك نزاعات ومطالبات مالية ولرغبة الطرفان بالتوصل الى تسوية تلك المطالبات بشكل نهائي والحفاظ علاقة طيبة وتعاون فيما بينهما لتحقيق مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر ونظراً لوجود الرغبة لدى الطرفين في اكمال التعاون المشترك بينهما لذا فقد تم الاتفاق على ما يلي المادة الأولى يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة. المادة الثانية الغرض من الاتفاقية توضيح آليه التسوية المتفق عليه بين الطرفين بشكل نهائي وكامل. المادة الثالثة آليه تنفيذ التسوية يلتزم كل طرف بالتالي ١ تتنازل شركة(...) فور التوقيع على هذه الاتفاقية عن جميع المطالبات التي تتعلق بالفترة السابقة سواء كانت مقامة أمام الجهات القضائية أم لا بما فيها اتعاب المحاماة والتكاليف القضائية وعلى سبيل المثال لا الحصر القضية رقم ٤٤٧١٠٨٦٢١٣ وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنظورة لدى المحكمة التجارية بالدائرة الخامسة عشرة وما تفرع منها. ٢ عدم مطالبة شركة (...) من الطرف الأول لأي مطالبات تتعلق بالفترة السابقة.٣ إبرام عقد جديد بين الطرفين يتضمن تقديم خدمات لوجستية لصالح شركة (...), في مدة أقصاها ٧ أيام عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. المادة الرابعة الزامية الاتفاقية تعد هذه المذكرة بعد توقيعها ملزمه للطرفان وما جاء بمضمونها وتعتبر منهية لأي اتفاقيات أو خطابات أو مرسلات أو مطالبات او نزعات بينهما. المادة الخامسة مدة الاتفاقية يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها وتنتهي بمجرد توقيع عقد تقديم خدمات التوصيل. المادة السادسة تعديل الاتفاقية لا يمكن تعديل أو تنقيح هذه المذكرة إلا بموجب مذكرة تفاهم خطية من قبل الطرفين. المادة السابع حل النزاعات في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بسبب تنفيذ أو تفسير هذه المذكرة ولم يتم التوصل لحل ودي فيما بينهما تكون محاكم المملكة العربية السعودية المختصة في مدينة الرياض هي صاحبة الاختصاص للنظر والفصل فيها وفقاً للأنظمة المرعية.المادة الثامن نسخ الاتفاقية حررت المذكرة من نسختين أصليتين مكونة من ثمان مواد وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح والاتفاقية وإمضائها وإجراء منطوقها والإلزام بها فاستجابت الدائرة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٨٦٢١٣) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.