حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530294256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530294256

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570183608 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530294256 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية 4570183608 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) للمقاولات الكهربائية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت في: (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب محطة فرعية ضغط عالي لمركز (...)، لمدة (1)شهر، ابتداءاً من تاريخ 1438/12/27هـ الموافق 2017/09/18م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/06/23هـ الموافق 2018/03/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (220,216.00) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (220,216.00) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (99,687.00) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (120,529.00) مائة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/23هـ الموافق 2018/03/11م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (120,529.00) مائة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (2018050002) في 1439/09/15هـ الموافق 2018/05/30م بمبلغ قدره (120,529.00) مائة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (120,529.00) مائة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-25هـ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية ب(...) سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع مذكرة في الدعوى رقم 4570183608 والمقامة من موكلتي الشركة (...) للمقاولات الكهربائية ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وذلك على النحو التالي:تعاقدت موكلتي الشركة (...) للمقاولات الكهربائية مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب محول داخلي مع ملحقاته وذلك في مشروع (...) بموجب المقايسة رقم 161133145 الصادرة عن الشركة (...) للكهرباء وتم التعاقد بموجب العقد المؤرخ 18 9 2017م وتم الاتفاق على أن القيمة الاجمالية للأعمال مبلغ وقدره 220.216 ريال مئتان وعشرون ألف ومائتان وستة عشر ريال سعودي فقط وتم تنفيذ الاعمال موضوع العقد وتم سداد جزء من المستحقات وقدره 99.687 ريال تسعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وتبقي لموكلي الشركة (...) مبلغ وقدره (120,529) ريال مائة وعشرون ألفا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. وبناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بأن تؤدي لموكلتي مبلغ (120,529) مائة وعشرون ألفا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: ما جاء بدعوى المدعية عن التعاقد الأعمال المتفق عليها وتاريخ التعاقد فصحيح، وما جاء بشأن استحقاقها لأي متعلقات أو مستحقات ناشئة عن هذا العقد فغير صحيح والمدعية استلمت كافة مستحقاتها عن الاعمال المنفذة محل التعاقد وموكلتي تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعية جملة وتفصيلاً لمخالفة ما جاء بطلباتها للحقيقة والواقع. ونوضح لفضيلتكم أوجه دفاع موكلتي في النقاط التالية:1. لا صحة لما جاء بدعوي المدعية من استحقاقها لأية مبالغ مالية ناتجة عن العقد المنوه عنه بالدعوى الماثلة، حيث أن المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ 99687 ريال إضافة لاستلامها دفعة مقدمة وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوى الماثلة بقيمة 110000 ريال بموجب الشيك رقم 4851 وتاريخ 28/10/2017م المسحوب على بنك (...) (مرفق) وكذلك حوالة بنكية بمبلغ 10000 ريال من حساب موكلتي لحساب المدعية (مرفق) وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد، الأمر الذي يسقط أي مطالبة للمدعية بشأن أي مطالبات قد تنشأ عن عقد التوريد محل النزاع.2. موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتورة حيث أنه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها أو يوقع منها ولم يرد به أي إشارة تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث أنه مستند صنعته المدعية بنفسها لنفسها لتحتج به على موكلتي فإن عدم الإقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الأمر الذي يجعل المدعية غير مستحقة لم تطالب به لعدم صحته. فلجميع ما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي: الحكم برد دعوي المدعي لقيامها بغير سند شرعا ونظاما. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال خمسة أيام من هذه الجلسة، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-11هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عير النظام هذا نصها: ما جاء بدعوى المدعية عن التعاقد الأعمال المتفق عليها وتاريخ التعاقد فصحيح، وما جاء بشأن استحقاقها لأي متعلقات أو مستحقات ناشئة عن هذا العقد فغير صحيح والمدعية استلمت كافة مستحقاتها عن الاعمال المنفذة محل التعاقد وموكلتي تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعية جملة وتفصيلاً لمخالفة ما جاء بطلباتها للحقيقة والواقع. ونوضح لفضيلتكم أوجه دفاع موكلتي في النقاط التالية لا صحة لما جاء بدعوي المدعية من استحقاقها لأية مبالغ مالية ناتجة عن العقد المنوه عنه بالدعوى الماثلة، حيث أن المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ 99687 ريال إضافة لاستلامها دفعة مقدمة وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوى الماثلة بقيمة 110000 ريال بموجب الشيك رقم 4851 وتاريخ 28 10 2017م المسحوب على بنك (...) مرفق وكذلك حوالة بنكية بمبلغ 10000 ريال من حساب موكلتي لحساب المدعية مرفق وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد الأمر الذي يسقط أي مطالبة للمدعية بشأن أي مطالبات قد تنشأ عن عقد التوريد محل النزاع. موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتورة حيث أنه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها أو يوقع منها ولم يرد به أي إشارة تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث أنه مستند صنعته المدعية بنفسها لنفسها لتحتج به على موكلتي فإن عدم الإقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الأمر الذي يجعل المدعية غير مستحقة لم تطالب به لعدم صحته.فلجميع ما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي الحكم برد دعوي المدعي لقيامها بغير سند شرعا ونظاما كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية ب(...) سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع الرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة (...) في القضية رقم 4570183608 والمقامة من موكلتي الشركة (...) للمقاولات الكهربائية ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وذلك على النحو التالي: أ: جاء في رد المدعى عليها ما نصه لا صحة لما جاء بدعوي المدعية من استحقاقها لأية مبالغ مالية ناتجة عن العقد المنوه عنه بالدعوى الماثلة، حيث أن المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ 99687 ريال إضافة لاستلامها دفعة مقدمة وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد محل الدعوى الماثلة بقيمة. ۱۱۰۰۰۰ ريال بموجب الشيك رقم 4851 وتاريخ ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۸م المسحوب على بنك (...) (مرفق) وكذلك حوالة بنكية بمبلغ ۱۰۰۰۰ ريال من حساب موكلتي لحساب المدعية وهو اجمالي المبلغ المستحق لها نظير تنفيذ الاعمال محل التعاقد، الأمر الذي يسقط أي مطالبة للمدعية بشأن أي مطالبات قد تنشأ عن عقد التوريد محل النزاع. ونجيب على ذلك : أن المدعى عليها تحاول التلبيس على الدائرة فالمبلغ الذي ذكرت موكلتي أنه استلمته وقدره99687 ريال هو جزء من قيمة الشيك الذي اشارت اليه المدعى عليها في ردها ولم تستلم موكلتي مبالغ اخري بخلاف مبلغ الشيك ولكن موكلتي لم تستلم مبلغ الشيك كاملا بخصوص العقد موضوع الدعوى بل استلمت منه 99687 ريال وباقي قيمة الشيك والحوالة التي اشارت اليها المدعى عليها تخص عقد آخر خاص بالمشروع واننا لنتعجب من محاولة المدعى عليها التلبيس على الدائرة فكيف تقول ان موكلتي استلمت مبلغ 99687 ريال بخلاف مبلغ الشيك وما هي بينتها على تسليم المبلغ !!!!!!ب: جاء فى رد المدعى عليها ما نصه موكلتي تنكر ما تستند ايه للمستند التي وصفته فاتورة حيث أنه صادر عنها ولم تقره موكلتي ولم يصدر عنها أو يوقع منها ولم يرد به أي إشارة تفيد صحته من قبل موكلتي، وحيث أنه مستند صنعته المدعية بنفسها لنفسها لتحتج به على موكلتي فإن عدم الإقرار به وانكاره من قبل موكلتي يسقط حجتها ولا يمتد ما جاء به موكلتي، الأمر الذي يجعل المدعية غير مستحقة لم تطالب به لعدم صحته. ونجيب على ذلك: أن العقد الموقع بين الطرفين موضح به استحقاق المدعية وهو مطابق لما ورد بالفاتورة ولم تنكر المدعى عليها العقد بل اقرت به. والله يحفظكم ويرعاكممقدمة لفضيلتكم(...) كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية ب(...) حفظهم الله مذكرة دفاع مقدمة من شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة مدعي عليها ضــــــــــــــــــــد الشركة (...) للمقاولات الكهربائية مدعية في القضية رقم 4570183608 للعام 1445هـ المحدد نظرها جلسة 11 03 1445 هـ إجابة على ما جاء بمذكرة دفاع المدعية وما اثارته من ادعاء غير صحيح بانها استلمت جزء من قيمة شيك الدفعة المقدمة البالغ قيمته 110,000 ريال بصورة غير منطقية وغير مقبولة وادعت بأن موكلتي هي من تحدث التلبيس الذي تتخذه منهجاً في دفاعها بادعاء غير مقرر بأي بنك مصرفي حيث أنه ليس من المقبول صرف قيمة شيك على أجزاء كما أشارت ونوضح زيف هذا الادعاء فيما يلي1 تتقدم موكلتي لفضيلتكم بنسخة من سند قبض صادر على أوراق المدعية الرسمية برقم 2042 وتاريخ 29 10 2017 م يفيد استلامها الدفعة المقدمة من قيمة المواد محل التعاقد مرفق والذي يؤكد صحة ما قررته موكلتي باستلام المدعية لقيمة الشيك. 2 إن البند رقم 7 فقرة أ من العقد المبرم بين موكلتي والمدعية قد حدد قيمة الدفعة المقدمة بمبلغ 110,108 ريال عند التوقيع على العقد في تاريخ 18 09 2017 م وهو ما قامت موكلتي بتنفيذه حيث سلمت قيمة الدفعة المقدمة بالمبلغ المتفق عليه بموجب الشيك قم 4851 وتاريخ 28 10 2017 م المسحوب على بنك (...) والصادر لصالح المدعية أي أن السداد تم في وقت متزامن مع تحرير العقد وسريانه فلا يمكن قبول ادعاء تجزئته كما تدعي المدعية حيث تم السداد بموجب سند القبض الصادر منها لموكلتي3 ما قررته المدعية بشأن الفواتير وارتباطها بالعقد غير سديد حيث أن موكلتي أنكرت استلامها أو علمها بتلك الفواتير المصطنعة والعقد ليس ببينة على الاستلام الذي تدعيه المدعية بالباطل. فلجميع ما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم القضاء لها بما يلي: الحكم برد دعوي المدعية لقيامها بغير سند شرعا ونظاما. أثاب الله فضيلتكم ووفقكم لما فيه الخير المحامي (...) وفي أثناء الجلسة ذكر وكيل المدعية: بعد مراجعة الإدارة المالية اتضح أن مبلغ المطالبة المدون في صحيفة الدعوى يشمل مطالبة بالمتبقي من عقدين اُبرمت مع المدعى عليها وبفصل العقدين فإن العقد محل الدعوى المتبقي منه في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة53695 ثلاثة وخمسون الفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال أطلب المدعى عليها به. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أطلب من وكيل المدعية توضيح الفرق بين المبلغ في صحيفة الدعوى وبين ما قرره في هذه الجلسة وأطلب منه بيان أي العقود يقصد. وبعرض الدائرة الاجتماع بين الطرفين ومحاولة الصلح أجابا بأنه لا مانع لدينا وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة شارحة في حال عدم الصلح للعقود والسدادات لكل عقد وبيان جداول ذلك. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-25هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المشار إليهما أعلاه. وبسؤال الأطراف عن محاولة الصلح بينهما أجاب وكيل المدعية: تم الاصطلاح على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: (53.694.95) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة فيما يخص عقد ديراب ،كما اصطلحا بأن لا يطالب أحدهما الآخر في مجموع العقود بينهما بعد سداد هذا المبلغ والعقود هذه هي عقد ديراب وعقد خشم العان. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب نصادق على هذه الاتفاقية. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث