حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530289232
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570169960/1445
رقم الحكم:4530289232
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169960 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530289232 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570169960 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة جوار البيت للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة انماء المرافق للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على القيام بأعمال مقاولات تتمثل في ( تجهيز الأنابيب وتركيبها والتركيبات الكهربائية التي قد يطلب صاحب العمل من المقاول، وذلك في مواقع تعود للمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس بموجب عقدها مع مجموعة بن لادن السعودية في تنفيذ مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقد تم الاتفاق على أن تنجز جميع الأعمال وتسلم بتاريخ 31/1/2018م وقد نشأت في ذمة المدعى عليها لموكلتها من إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (127.066.50 ) مائة وسبعة وعشرون ألف وستة وستون ريال وخمسون هللة، دفعت المدعى عليها منها لموكلتها مبلغ ( 27,000) سبعة وعشرون ألف ريال ، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (100.066.50 ) مائة ألف وستة وستون ريال وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (100,066.50) مائة ألف وستة وستون ريال وخمسون هللة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة البوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت يأن بينتها هي العقد والفواتير المرفقة بملف القضية والممهورة بختم المدعى عليها، وبسؤالها عما ترغب في إضافته فقررت الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (100,066.50) مائة ألف وستة وستون ريال وخمسون هللة والذي يمثل باقي استحقاقات أعمال مقاولة نفذتها موكلتها لصالح المدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختميهما. 2- الفاتورة رقم (JAR-05/12/17 ) والفاتورة رقم (JAR-06/01/18 ) والفاتورة رقم (JAR-07/02/2018 ) صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة انماء المرافق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة جوار البيت للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,66.50) مائة ألف وستة وستون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.