حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530352963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570361309/1445
رقم الحكم:4530352963
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361309 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352963 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570361309 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٦٦.٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، وذلك مقابل توريد خدمات الاتصالات والإنترنت، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٦.٦٣) ألفان ومئتان وستة ريال سعودي وثلاثة وستون هللة. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 9/ 4/1445 جاء فيها: أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة مكتب (...) للخدمات العامة سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 24ـ12ـ2011 بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (22.066.37) ريال، وذلك بتاريخ 6ـ7ـ2021 وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 28ـ7ـ2021 إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: - 1) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها وقدرها (22.066.37) ريال سعودي، 2) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (2206.63) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 9/ 4/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...). الأسباب: ولما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توفير خدمات اتصال بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (22066.37) اثنان وعشرون ألفًا وستة وستون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، مقابل خدمات الاتصال الوارد في مرفقات لائحة الدعوى. وأن تدفع مبلغًا قدره (2206) ألفان ومائتان وستة ريالات تعويضًا عن أتعاب التقاضي. ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها عقد مبرم مع المدعى عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12/م) وتاريخ 12/3/1422ه الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/1/1442هـ، وحيث ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بفواتير بصفة منتظمة، كما أعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوى إلى مقدمي الخدمة، وبناء على ما قدم أمام الدائرة فلم يتبين تقدم المدعى عليها باعتراض على الفواتير المقدمة، لذا فإن الدائرة تأخذ بالفاتورة الصادرة من المدعية وفق اللائحة المنظمة للتعامل وتعدها بينة صحيحة كافية لإثبات مستحقاتها في مواجهة المدعى عليها، حيث نصت المادة 1/28 من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليه عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفه عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22066.37) اثنان وعشرون ألفًا وستة وستون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2206) ألفان ومائتان وستة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث