حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530132571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470380982/1444
رقم الحكم:4530132571
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530132571 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470380982 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى نصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) ، (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (11882) وتاريخ 1440/08/9هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي بتسليم مبلغ وقدره: 376.000، متمثل في راس المال المدفوع للمدعى عليهما.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعي مبلغ وقدره: 376.000) وذلك حسب الصك رقم (11882) وتاريخ 1441/01/26هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم التزام المدعى عليهما بالاتفاق مما أدى إلى (تكبد المدعي مبلغ اتعاب المحاماة) من 1440/08/9هـ إلى 1441/01/26هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي. واستند وكيل المدعي على الحكم الصادر في القضية رقم 11882 المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما لإلزامهما بدفع مبلغ قدره (376.000) ريال سلمه المدعي للمدعى عليهما للمضاربة بها في الحقائب النسائية ولم يعيداه له ولم يسلماه أي أرباح، فعقدت الدائرة عدة جلسات أبلغ فيها المدعى عليهما فلم يحضرا، وقد انتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغاً قدره (376.000) ريال. فقدم المدعى عليهما جوابهما المتضمن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأرفقا الحكم الصادر من الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار. فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم عقد أتعاب المحاماة محل المطالبة، فقدم وكيل المدعي عقد أتعاب محاماة مؤرخ في (8/8/1440هـ) بين مجموعة (...) للمحاماة وبين المدعي مقابل أتعاب قدرها (20.000) ريال مقابل السير في القضية المقامة ضد (...) و(...) حتى صدور حكم مكتسب القطعية على أية حال، وبعرض العقد على المدعى عليهما أجابا بأن العقد المرفق بمبلغ عشرين ألف ريال ومطالبة المدعي بمبلغ أربعين ألف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر أن العقد المرفق يتعلق بالقضية إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولا يوجد اتفاق على الجلسات التي عقدت بعد صدور الحكم الابتدائي في طلبات الالتماس المقدمة من المدعى عليهما، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وذكر وكيل المدعى عليهما أنهما يبحثان مسألة الصلح فرفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى، ولم يظهر للدائرة صلح الأطراف على شيء، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (40.000) ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية السابقة بين الطرفين برقم (11882) والمحكوم فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغاً قدره (376.000) ريال، وبما أن المدعى عليهما دفعا بسابقة الفصل في القضية فتبين للدائرة أن الحكم السابق حكم شكلي لعدم إخطار المدعى عليهما، وبما أن المدعى عليهما لا ينكران الدعوى واستمهلا للصلح ولم يظهر للدائرة صلحهما مع المدعي، وبما أن دعوى المدعي من قبيل التعويض، الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الحكم السابق قد ألزم المدعى عليهما بإعادة رأس المال المسلم لهما من المدعي، وعليه فإن الظاهر للدائرة خطأ المدعى عليهما باستلام رأس المال وعدم إعادته للمدعي دون سبب مشروع، وإلجاء المدعي لتوكيل من يترافع عنه في القضية المشار إليها لاستعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليهما، كما أن الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار إليه بأتعاب قدرها (20.000) ريال، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعية سببه خطأ المدعى عليها، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من أن الضرر يزال، وبما أن العبرة في تقدير التعويض يكون بالنظر للضرر الواقع فعلاً ومقارنتها بالمثل وبالأتعاب المتعارف عليها، وبما أن الثابت للدائرة أن عقد الأتعاب المبرم مع المحامي قدره (20.000) ريال، ولم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الزائد على هذا المبلغ، لكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما (...) (...)الجنسية إقامة رقم (...) و(...) (...) الجنسية، إقامة رقم (...) -متضامنين- بأن يدفعا للمدعي (...) (...) الجنسية، إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق.