حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295545/1445
رقم الحكم:4530295272
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295545 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295272 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570295545 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء 25-3-1445هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (140.000ريال في عقد شراكة محاصة مع المدعى عليه ويطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وقدره (84000ريال) وقدم بينه على ذلك العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض بمبلغ المطالبة وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله المتبقي من رأس المال الذي دفعه له والبالغ قدره (84،000) أربعة وثمانين ألف ريال سعودي، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد وسند قبض، وبما أنه ثبتت للدائرة العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب العقد المقدمة صورته، وثبت تسليم المدعي للمدعى عليه نصيبه من رأس مال الشراكة وذلك بموجب سند القبض، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يُعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم التبليغ)، مما يُعد معه عدم حضوره نكولاً منه، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (84،000) أربعة وثمانين ألف ريال سعودي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث