حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530274209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251907/1445
رقم الحكم:4530274209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251907 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530274209 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570251907 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (...) المدعى عليه : مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1436/04/25هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات ونطاقها تقديم أعمال وتوفير الاخصائيين ومهام عديدة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (تدريب مستخدمي المقاول - وتقديم الموارد الرئيسية - والإنشاءات، بثمن إجمالي قدره (440,750) أربعمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون يورو، استلمت المدعى عليها المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (215,750) مائتان وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون يورو، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (831,009.05) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات وخمس هللات لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (831,009.05) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات وخمس هللات. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في عقد الاتفاقية المبرم بين الطرفين مترجم، بتاريخ 2015/02/14م. 2- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الموقع عليها من الطرفين مترجمة. 3- محررات غير رسمية متمثلة في خطابات اعتماد للفواتير من قبل المدعى عليها مع الترجمة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/19هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: (رداً على دعوى المدعية نقول الاتي: أولاً: ادعت المدعية بأنها تطالب موكلتي بقيمة ثلاثة فواتير بقيمة إجمالية (831,009) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات فهذا غير مستحق لها، فنود أن نوضح أن التعاقد بين موكلتي و المدعية يحسب باليورو، وأن موكلتي لا تنكر هذه الفواتير بل هي صحيحة ولكن تنكر قيمة المطالبة، حيث أن المدعية أفادت بإخطار السداد الذي يسبق رفع الدعوى كانت تطالب موكلتي بدفع بمبلغ (761,109.38) سبعمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وتسعة ريالات وثمانية وثلاثون هللة، والتي تمثل باليورو (202,962.5) مائتان وألفان وتسعمائة واثنان وستون يورو وخمسون سنتاً، وهذا هو المبلغ المستحق للمدعية المتمثل بقيمة (3) فواتير، فكيف تدعي وتطالب موكلتي بـ (831,009) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعة ريالات ! ثانياً: الرد على أتعاب التقاضي التي تطالب بها المدعية بقيمة (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال، فنقول إن موكلتي لم تماطل في أداء الحقوق التي عليها، فهي أكبر شركة مقاولات بالمملكة، وملائتها المالية معروفة ولكن ما صدر بشأنها من قرارات عليا بتشكيل لجنة إشرافية ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ المالية وغير ذلك من إجراءات لإعادة هيكلتها، وعمل إصلاح إداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فإن كل هذا يثبت ويؤكد أنها غير مماطلة وما ذكرناه تعلمه المدعية، ثم إن موكلتي لم تنكر استحقاق المدعية للمبلغ المستحق الخاص بالفواتير المدعى بها إلا أن موكلتي لا تملك الحق في صرف المبالغ وإنما عملية صرف المبالغ مرتبطة بموافقة الشركاء الجدد بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها وبذلك ينتفي الخطأ ويكون بذلك سقط ركن من أركان التعويض. و لا يخفى على علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثنائية وظروف قاهرة جعلت سداد المستحقات في وقتها أمراً مستحيلاً ومما يؤكد ذلك صدور حكم بإمهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات بموجب حكم مؤيداً من الاستئناف، وذلك لما في هذا الإمهال من مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة وهذا يؤكد عدم مماطلة موكلتي في السداد وذلك لأن المماطلة تكون من المقتدر، كما أن موكلتي لم تلجئ المدعي للشكاية بل الشكاية تكون على المقتدر والذي يماطل بأداء الحقوق، بل أنها مقره للمدعي فلو كانت موكلتي مقتدرة بأداء الحقوق ومماطلة بها فهي مخطئة بحق المدعي ويستحق المدعي على إثره التعويض. وبناءً على ما سبق ولما هو موضح، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: 1ـ الحكم للمدعية بمبلغ (761,109) سبعمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وتسعة ريالات أو بمبلغ (202,962) مائتان وألفان وتسعمائة واثنان وستون يورو. 2ـ رد طلب المدعية بأتعاب التقاضي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن التعامل باليورو صحيح، ولا مانع لدى موكلته الحكم بمبلغ (202,962) مائتان وألفان وتسعمائة واثنان وستون يورو. وبعد الاطلاع على ملف القضية. قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (202,962) مائتان وألفان وتسعمائة واثنان وستون يورو. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 202,962 يورو . ثانيا : إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (70000) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث