حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530264945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570275867/1445
رقم الحكم:4530264945
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570275867 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530264945 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570275867 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 17/ 03/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأن هذه الدعوى لم يتم اللجوء فيها للمصالحة والوساطة مع الطرف الآخر وأن المصالحة تمت بدعوى سابقة وتم الحكم فيها بكم شكلي بعدم القبول لعدم بيان الدعاوى المرتبطة فيها بناء على المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبتقرير ذلك من وكيل المدعى عليه أقر بصحة ذلك وأن هذه الدعوى برقم قيدها (4570275867) لم يتم اللجوء فيها للمصالحة والوساطة مع المدعي وباطلاع الدائرة على أيقونة الإسناد القضائي عبر ملف الدعوى تبين بأن الدعوى قيدت وأحيلت إلى الدائرة مباشرة دون مرورها بالمصالحة عبر منصة تراضي، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء لهذه الدعوى، مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: ( يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمراً واجباً عليه نظاماً، وذلك بموجب إقراره بمحضر الجلسة الموضح بالوقائع أعلاه بعدم لجوئه للمصالحة وأيضا بموجب ما اطلعت عليه الدائرة بخانة أيقونة الإسناد القضائي عبر ملف الدعوى حيث تبين بأن الدعوى قيدت وأحيلت إلى الدائرة مباشرة دون مرورها بالمصالحة عبر منصة تراضي، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4570275867)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث