حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530274252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570219025/1445
رقم الحكم:4530274252
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219025 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530274252 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٩٠٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها. وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٣٧٠٧٩١٩) وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم سألت الدائرة ممثلة المدعي عن تحرير دعواها فأرفقت ما نصه أولًا: اتّفقت موكّلتي مع المدعى عليها، بتاريخ تقريبي في: ١٩/٠٦/٢٠٢٢، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل، وعليه؛ قامت موكّلتي بسداد كامل مبلغ الاتفاق للمدعى عليها، والمتمثل بمبلغ إجمالي وقدره: ٧٥,٩٠٠ ريال سعودي، (خمسة وسبعون ألفًا، وتسعمائة) ريال سعودي، وفي المقابل؛ لم تَفِ المدعى عليها بالاتفاق؛ فلم تقم بتوريد أيّ مما تم الاتفاق عليه.ثانيًا: طالبت موكّلتي المدعى عليها بفسخ الاتفاق، وردّ مبلغه، وعليه؛ وافقت المدعى عليها، ووَعدت بردّ كامل الدّين الذي في ذمّتها، وأعادت جُزءًا منه، والمُتمثّل بـ ١٨,٩٧٥ ريال، (ثمانية عشر ألفًا، وتسعمائة وخمس وسبعون) ريال سعودي، بتاريخ: ٠٩/٢٠٢٢.ثالثًا: طالبت موكّلتي بردّ باقي المبلغ، وقابلتها المدّعى عليها بتجاهل محاولات الاتصال، وانقطعت بشكل مطلق عن التّواصل. أولًا: إلزام المدعى عليها بردّ باقي مبلغ الاتفاق، مبلغ وقدره: ٥٦,٩٢٥ ريال سعودي، (ستة وخمسون ألفًا، وتسعمائة وخمس وعشرون) ريال سعودي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لمماطلتها، والتي تسبّبت بشكل مباشر في تكبّد العناء ومصاريف الشكاية؛ مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ريال، (ثلاثون ألف) ريال وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الحوالة البنكية وعرض البيع المترجم والمراسلات البريدية، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين عدم وجود المراسلات البريدية فعقبت ممثلة المدعي بأنها سترفق هذه المراسلات بعد ترجمتها فأكدت عليها الدائرة بأن الإرفاق يكون عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى وبناء عليه ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٣٨٩٣٢١٨)، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى والمتمثلة في الحوالة البنكية وعرض البيع المترجم والمراسلات البريدية المترجمة، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦.٩٢٥) ستة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه الحوالة البنكية وعرض البيع المترجم والمراسلات البريدية المترجمة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعي أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوى التي حضرها المدعي لأخذ حقه، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦.٩٢٥) ستة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.