حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530266227
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4471239732لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266227 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية 4471239732لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1444/05/23هـ الموافق 2022/12/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها حلويات وسكاكر وبساكيت، بثمن إجمالي قدره (27,692) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/23هـ الموافق 2022/12/17م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/23هـ الموافق 2022/12/17م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (27,692) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ، المتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (34,800) أربع وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل . وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/17هـ وفيها: وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديه ما يود اضافته ؟ فأجاب قائلا : اكتفي بما سبق تقديمه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (27,692) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ، والممهور بختم المدعى عليها ، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر حجة على المدعى عليها ، ودليلا على استحقاق المدعية لما تطالب به ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (27,692) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريال ، وبالله التوفيق.