حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530259899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570082509/1445
رقم الحكم:4530259899
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082509 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530259899 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570082509 لعام 1445هـ المدعي : شركة استدامه نجد للمقاولات العامه المدعى عليه : شركة البواني لخدمات الأعمال شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: رغد عادل علي العسيري صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (4446735)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢٢,٧٧٨.٥٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٣٧٦,٦٧١) ريال ولم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٦,١٠٧.٥٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 28/01/1445ه حضرت وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى المذكرة المودعة عبر النظام وقررت حصر طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٦,١٠٧.٥٠) مائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال وخمسون هللة وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة 20/02/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت ترجمة لمستندات كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأحال على جوابه المقدم عبر النظام المرفق فيه خطاب مدير المشروع والمتضمن ما يجب خصمه من المبلغ المفوتر على المدعية فسألته الدائرة عن صفة مدير المشروع فذكر بأنه مدير موكلته وبعرض المذكرة على وكيلة المدعية استمهلت لطلب الرجوع لموكلتها وعرض الخطاب عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة رد مرفق بها بريد إلكتروني مترجم بتضمن أن المدعية وافقت على الخصم المذكور وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بأن البريد لم يصدر من موكلتها كما أن البريد المرفق والمزعوم من المدعى عليها يظهر من تاريخه أنه قبل خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (١٤٦,١٠٧.٥٠) ريال مقابل أعمال المقاولة التي نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في أوامر الشراء والفواتير والمراسلان بين الطرفين عبر البريد الالكتروني المتضمنة لاستلام المدعى عليها الموقع وإقرارها بالمبلغ محل المطالبة وبما أن المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين كما أنها لا تنكر قيام المدعية بالتنفيذ وإنما تنازع في استحقاق المدعية لكامل المبلغ إذ لم تقم بالتنفيذ بالشكل الصحيح وقدمت من مدير المشروع خطابًا يتضمن الخصومات على المدعية وبمواجهتها من قبل الدائرة عن صفة مدير المشروع أجابت بأنه مديرها وحيث إن المدعى عليها تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتستند في ذلك على خطاب صادر منها -أي المدعى عليها- ولا يمكن للدائرة الأخذ به إذ إنها والحالة هذه تصطنع دليلًا لنفسها وتنازع به كما أن البريد الذي قدمه وكيل المدعى عليها والذي تضمن إقرار المدعية بالموافقة على الخصم أجابت عنه وكيلة المدعية بأنه مصطنع من المدعى عليها حيث إن تاريخ الارسال هو 25 سبتمبر وهو تاريخ يسبق عقد الجلسة الأخيرة بخمسة أيام ما يدل على اصطناع المدعى عليها للبريد وتنأى الدائرة عنه دون اعتباره وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة البواني لخدمات الأعمال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة استدامه نجد للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (146,107.50) مائة وستة وأربعون ألفا ومائة وسبعة ريالات وخمسون هللة. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث