حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530287408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530287408

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570286505لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530287408 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية 4570286505لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات ومستلزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م بثمن إجمالي قدره (100,017.00) مائة ألف وسبعة عشر ريال (...) سدد منه (76,214.00) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(0.00) ريال (...) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/18هـ الموافق 2018/02/04م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (23,803.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال (...).2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,300.00) ألفان وثلاث مئة ريال (...).هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-03-18هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التذكرة رقم (84833425)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليه) وبسؤاله عن السجل التجاري الذي يثبت نسبة المؤسسة للمدعى عليه قدم مستخرجاً لم أجده يتضمن اسم المدعى عليه. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب نطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين بعد إفهامه بما جاء في المادة رقم 99 من نظام الإثبات. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-23هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (85315973)، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين بمهمة تبليغ رقم: (85243960) وعليه فقد اعتبرته الدائرة ناكلاً ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى بمبلغ قدره: (23.803.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاث ريالات يمثل قيمة توريد أدوات ومستلزمات تجميل للمدعى عليه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي البينة والمتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعي. وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، ولما جاء في المادة (98) والتي نصت على: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بنص ما سيرد في المنطوق. وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن الدعوى بُنِيت على توجيه اليمين، ولم يكن ثمة بينة من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على أن الحق محتمل، ولم يكن ثمة حق ثابت للمدعي إلا بتوجيه اليمين، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (23.803.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاث ريالات ورفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث