حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530252340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570114918/1445
رقم الحكم:4530252340
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570114918 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530252340 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر القضية رقم 4570114918 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اكياس بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م بثمن إجمالي قدره (213,761.00) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 23/08/1438هـ الموافق 19/05/2017م بمبلغ قدره(213,761.00) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (213,761.00) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 21/2/1445هـ بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وقد وردت مذكرة من المدعى عليها بكون الرابط لا يظهر لديها وأنها لا تستطيع الدخول للجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن تفاصيل الدعوى هو ما ورد في المذكرة الالكترونية المقدمة بموجب الطلب رقم 4510308537 وتاريخ 21/2/1445هـ المتضمنة ما يلي: (حيث ان موكلتي المدعية والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية وذلك دون عقد – بقيام موكلتي بتوريد منتجات الى المدعى عليها، على ان يتم اصدار فواتير بقيمة التوريدات التي قامت بها موكلتي وارسالها الى المدعى عليها، وقد بلغت قيمة هذه التوريدات الموردة الى المدعى عليها مبلغ وقدرة (341,761,86), والمستلم من المدعى عليها مبلغ وقدره (128,000) ليكون المتبقي مبلغ وقدره (213,761,68) ريال. وقد قامت موكلتي بأرسال الفواتير الى المدعى عليها بقيمة المبالغ المالية المستحقة عليها مرفق 1 كما قامت موكلتي بأخطار المدعى عليها بموجب اخطارات رسمية، والمطالبة بسداد مستحقاتها الا ان المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعى عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفة لما نص عليه النظام واحكام الشريعة الإسلامية، ونظر لذلك اضطرت موكلتي الى تكليف مكتب محاماة لاستيفاء حقوقها عن طريق القضاء، ولكل ذلك. الطلبات نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي 1 إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ 213,761,68 ريال) أهـ هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتمكين المدعى عليه من معالجة الخلل... في الرابط مع تأكيد الدائرة على لزوم تقديم الجواب على الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 12/3/1445هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وبعد الاطلاع على الطلبات على القضية تبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510434237 وتاريخ 11/3/1445هـ تضمنت ما يلي: (أفيد فضيلتكم بعدم صحة مطالبة المدعي لسبب أني مالك المؤسسة الثاني وتم نقل ملكيتها لي بتاريخ 1439شهر 11يوم12 ارفق لكم ما يثبت صحة ردي وتم الاتفاق بيني وبين مالك المؤسسة عن الإفصاح بمديونيات المؤسسة حينما كانت تحت يده وافادني أن المدعيه لها مبلغ مالي في ذمة المؤسسة وقدره 10000 عشرة الالف ريال فقط وارفق ما يثبت لفضيلتكم ذلك في التنازل 3 لذا من المفترض على المدعيه إقامة الدعوى على مالك المؤسسة السابق لعدم صفتي في الدعوى ولعدم تعاملي مع المدعيه حينها) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510434594 وتاريخ 12/3/1445هـ أرفق فيها فواتير المطالبة وكلها موقعة بالاستلام، ومجموعها 391.690.81 ريال وذكر بأنها تواقيع المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي منها، وبسؤاله عما ورد في الفواتير من أنها تخص (...)، وليست المدعى عليها، فأجاب بأن (...) تغير اسمها للمدعى عليها مع بقاء نفس السجل التجاري، حيث إن الشيكات التي سبق إرفاقها بالدعوى مختومة من (...) ذكر فيها سجلها التجاري وهو يماثل السجل المدعى عليه هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على ما ذكره المدعي وتبين صحته، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (213,761) تمثل المتبقي من قيمة التوريدات ورفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسات، وقدمت مذكرة جوابية دفعت فيها بكون المديونية محل الدعوى تكون على المالك السابق للمدعى عليها، ولما كان الأصل أن السلف مسؤول بالتضامن عن ديون الكيان التجاري حتى ولو انتقلت ملكيته للخلف وفقا للمادة التاسعة والعاشرة من نظام الأسماء التجارية، ما دام لم يتم تطبيق ما ورد فيهما ضوابط، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى وكلها موقعة بالاستلام، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) أهـ وعليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) رخصة إقامة رقم (...) مبلغا قدره 213.761 ريال مائتان وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا والله الموفق.