حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530264339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570190717/1445
رقم الحكم:4530264339
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190717 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530264339 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة القضية رقم ٤٥٧٠١٩٠٧١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء وادوات سباكة ومواسير بثمن إجمالي قدره (١,٧٢٥,٠٠٠.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٢٥,٠٠٠.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. واستند في دعواه على: ١- اتفاقية بيع بالآجل مصادقة من الغرفة التجارية. ٢- مطابقة تأكيد وتأييد رصيد المديونية مصادق عليها بختم المدعى عليها وبتوقيع المفوض الوارد اسمه في اتفاقية البيع بالآجل المصادق عليها من الغرفة التجارية. ٣- وثيقة اقرار بالمديونية وتعهد بسدادها صادرة من مدير الشركة المدعى عليها عبر الغرفة التجارية. ٤- خطاب صادر من الشركة المدعى عليها سند لأمر بكامل مبلغ المديونية. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى التحرير الوارد في صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة بطلب رقم: (٤٥١٠٣٨٢١٩١) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ طلب أجلاً لتقديم الرد. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية/(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح والاقرار وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح والإقرار، وذكرا بأن أطراف الدعوى توصلوا إلى صلح منهي للنزاع ويطلبون من الدائرة إثباته وإنهاء النزاع بموجبه، وذكروا بأن مفاد الصلح هو: (تم الاتفاق بين كل من المدعي/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على ان يتم سداد المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه شركه (...) للمقاولات بإجمالي مبلغ وقدره (مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف ريال)، إضافة الى التزام المدعى عليه/ شركه (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعي/ شركة (...) المحدودة تعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (ثلاثون الف) (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي، وعلى ان يتم السداد بموجب عدد (٣) ثلاث دفعات ويكون تحويل الدفعات الأقساط على حساب المدعي/ شركة (...) المحدودة لدى مصرف (...) رقم الآيبان (...) واشترط المدعي/ شركة (...) المحدودة أنه في حال تأخرت الشركة المدعى عليه/ شركه (...) للمقاولات عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الأقساط يحل المبلغ المتبقي كاملاً ويلتزم المدعى عليه بدفعه كاملاً، بحيث تكون الدفعات موضحة على النحو التالي:١- القسط الأول الدفعة الأولى مبلغ وقدره (خمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال سعودي) (٥٧٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م.٢- القسط الثاني الدفعة الثانية مبلغ وقدره (خمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال سعودي) (٥٧٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٤م.٣- القسط الثالث الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (ستمائة وخمسة الاف ريال سعودي) (٦٠٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤م.كما نؤكد ان المدعي/ شركة (...) المحدودة اشترطت انه في حال تأخر المدعى عليه/ شركة شركه (...) للمقاولات عن دفع دفعة من الدفعات او قسط من الأقساط يحل المبلغ المتبقي كاملاً ويحق للمدعي/ شركة (...) المحدودة تقديم طلب التنفيذ على كامل المبلغ المتبقي، كما اتفق أطراف الدعوى على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المتعلقة في هذه القضية وفقا لما نصت عليه المادة (١٣) من نظام التكاليف القضائية)، وطلبوا من الدائرة إثبات هذا الصلح والزام الطرفين بما ورد به من بنود وشروط، وقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث