حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530563258

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570098405/1445
رقم الحكم:4530563258
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098405 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530563258 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570098405 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها فيها ما نصه: بالاطلاع على محضر اثبات واقعة المعد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (...) بتاريخ 10/10/1444 ه، المتضمن انه بناء على الشكوى المقدمة من الوكيل الشرعي / (...) بموجب رقم هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد مؤسسة(...) التجارية الواقعة في مدينة (...) حي (...) ومالك الؤسسة / (...) بأنها تستخدم العلامة لتجارية (...) عليه جري فحص الموقع الالكتروني (...) يوم الثلاثاء 11/10/1444 ه، المواق 2/5/2023 م، من قبل مأمور الضبط القضائي وبتصفح الموقع تبين وجود المتجر محل الشكوى على منصة (...) يقوم بعرض وبيع بهارات، والتوابل- محل شكوى-، كما تبين وجود المعرف (...) على موقع التواصل الاجتماعي (...) يعرض ذات المنتجات - محل شكوى- وبالاطلاع على شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ 28/11/1434ه، تبين ان علامة (...) مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومالك العلامة / (...) حتى تاريخ 25/11/1452ه، وبالاطلاع على محضر تقرير القضية الجنائي المعد من مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن ثبوت مخالفة المدعى عليه /(...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، للفقرة (ب/1) من المادة (43) لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبسماع اقوال مالك المؤسسة: أقر بأن الموقع الإلكتروني المذكور في محضر الضبط يعود له، وذكر بأنه لم يقم بتقليد العلامة التجارية محل الضبط حيث يشتري منتجاته من شركة (...) مالك العلامة التجارية (...) بمملكة (...) وأن مصدر المنتجات الواردة في محضر الضبط من مالك العلامة التجارية في مملكة (...) كذلك، وأنه يتم بيع المنتج منذ سنة تقريبا وأنه لا يملك شهادة تسجيل علامة تجارية أو ترخيص باستخدام العلامة التجارية محل لضبط التهمة الموجهة للمذكور، وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام ل/مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها / (...) بمخالفة نظام العلامات التجارية وذلك بعرض سلع عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك المجرم وقف الفقرة (ب/1) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، وحيث ان ما اقدمت عليه المؤسسة المذكورة ومالكها فعل مجرم نظاما لذا اطلب اثبات ادانتهما وفق المادة الثالثة من نظام الاجراءات الجزائية والحكم عليهما بعقوبة السجن على مالك الكيان والغرامة عليهما المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة رقم (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ (علما بأن الحق الخاص لمالك العلامة التجارية /(...) (يقيم في مدينة (...)) لازال قائما)، وما جاء في أقوال مالك الكيان الاعتباري بإقراره بصحة محضر الضبط وأن المنتجات المقلدة معروضة في الموقع الالكتروني التابع للمؤسسة المثبت للجريمة ونسبتها للمدعى عليه والكيان الاعتباري المرفق لفة رقم (26/27/28/29). محاضر الضبط المرفقة للمنتجات المقلدة معروضة للبيع في الموقع الإلكتروني الكيان الاعتباري المثبتة لوقوع الجريمة ونسبتها للكيان الاعتباري المرفق لفة رقم (22و23) صور المنتجات المقلدة المرفقة في القضية المثبتة لوقوع الجريمة ونسبتها للكيان الاعتباري المرفقة لفة رقم (1 حتى 10) تقرير القضية ومحضر الاجتماع المعد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن ثبوت مخالفة المؤسسة ومالكها لنظام العلامات التجارية المرفق لفة رقم (40 حتى 46) وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 21/2/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليه بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن ممثل النيابة العامة قد أودع لائحة الاتهام عن طريق النظام وبعرضها على المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة، وفي تاريخ 29/2/1445هـ أودع المدعى عليه أصالة مذكرة جاء فيها عدم اعتدائه على العلامة التجارية محل الدعوى، وأن البضاعة المعروضة لديه أصلية، وأنه يشتري منتجاته من شركة (...) مالك العلامة التجارية(...) بمملكة (...) والتي سجلت العلامة بتاريخ 12/5/1987م، وأن مصدر المنتجات الواردة في محضر الضبط من مالك العلامة التجارية في مملكة (...) كذلك، والعلامة المسجلة من المشتكي تمت في تاريخ 16/12/2012م، وأرفق شهادة تسجيل العلامة (...)، وشهادة من صاحب العلامة بأنه اشترى البضاعة منه، وختم لائحته بطلبه رفض الدعوى، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي العام عن رده على ما قدم المدعى عليه قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها إلى إثبات قيام المتهم، ببيع منتجات علامة (...) والعائدة ملكيتها (...) حتى تاريخ 25/11/1452هـ وذلك بسوء نية، وكذلك ببيعه للسلع التي عليها العلامة الموضوعة وحيازتها بقصد البيع المجرم، ومعاقبته على ذلك طبقاً لما يقضي به النص النظامي الذي أُورد في لائحة الدعوى العامة، وأما ما يتعلق بالمتهم، وحيث أنكر ما نسب إليه، وباطلاع الدائرة على أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة لم تجد فيها ما يدينه، حيث ذكرت النيابة في دليلها الأول إقراره المدون في سماع أقواله لدى جهة الضبط، وبتأملها تبين أن المتهم/ ذكر عدم اعتدائه على العلامة التجارية محل الدعوى، وأن البضاعة المعروضة لديه أصلية، وأنه يشتري منتجاته من شركة (...) مالك العلامة التجارية (...) بمملكة (...) والتي سجلت العلامة بتاريخ 12/5/1987م، وأن مصدر المنتجات الواردة في محضر الضبط من مالك العلامة التجارية في مملكة (...) كذلك ؛ وعليه فليس فيما ذكره المتهم إقرار بمسؤولية عن ذلك وإنما بيانه بمحضر رسمي من الشركة (...) المسجلة للعلامة بأنه اشترى منها، والشركة (...) قد قامت بتسجيل العلامة قبل الشركة السعودية المشتكية، وأما الأدلة الأخرى فهي منصبة على واقعة وجود العلامة لدى المتهم، والتي ثبت للدائرة عدم وجود بيع مجرم ذلك أن مصدر البضاعة نظامي، وبالتالي يثبت للدائرة بأن ما قام به المتهم لا يعد فعلاً مجرما، وتمضي معه الدائرة بعدم إدانته، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم ادانة المدعى عليه بما نسب إليه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570098405 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570098405 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم المدعي العام بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على مطالبته إثبات قيام المتهم، ببيع منتجات علامة (...) والعائدة ملكيتها (...) حتى تاريخ 25/11/1452هـ وذلك بسوء نية، وكذلك ببيعه للسلع التي عليها العلامة الموضوعة وحيازتها بقصد البيع المجرم، ومعاقبته على ذلك طبقاً لما يقضي به النص النظامي الذي أُورد في لائحة الدعوى العامة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ عدم ادانة المدعى عليه بما نسب إليه ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي العام، فتقدم ممثل المدعي العام /(...)، باعتراضه على الحكم المرافق ملف القضية، وحاصله أنه لم يحكم بما تم طلبه في لائحة الدعوى العامة، وما دفع به المدعى عليه بأنه أشترى السلعة من (...) محل نظر، وعليه فمجرد تقديم فاتورة شراء غير متصور لبضاعة بهذه الكمية تعرض الكترونياً وفي المحل التجاري، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بما جاء في طلبات لائحة الدعوى العامة. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 28/05/1445ه، وبموجب أحكام المادة (84/1) من نظام المحاكم التجارية مضت دائرة الاستئناف في نظر النزاع، وبعد الإمعان في أوراق القضية رأت مناسبة الحكم وصلاحيتها للفصل فيها، ورفعت القضية للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ولم يتضمن الاعتراض ما يفند تلكم الحيثيات، ذلكم أن المتبين من الواقعات أن المدعى عليه استورد بضاعته من مملكة (...) لعلامة مسجلة هناك، ومن ثم فلا تنطوي مخالفة انتهاك تقليد العلامة في هذا الشأن، وأن البضاعة المعروضة لديه أصلية، وأنه يشتري منتجاته من شركة (...) مالك العلامة التجارية (...) بمملكة (...) والتي سجلت العلامة بتاريخ 12/5/1987م، وأن مصدر المنتجات الواردة في محضر الضبط من مالك العلامة التجارية في مملكة (...)، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية بالصك رقم (4530248761)، والقاضي بـ عدم إدانة المدعى عليه لما نسب إليه . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث