حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530247416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204023/1445
رقم الحكم:4530247416
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204023 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530247416 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570204023 لعام 1445 هـ المدعي : سهل بن سعد بن مبارك الدوسري المدعى عليه : شركة عبدالله النمشان للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦,١٠٠.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٦,١٠٠.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٦,١٠٠.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي بموجب شيكات، شيك رقم تم رفض الشيك بموجب ورقة اعتراض شيك بتاريخ 23/3/1444 الموافق 18/10/2022، وشيك رقم (00000315) في ١٤٤٤/3/20 الموافق ٢٠٢٢/10/١٥م بقيمة قدرها (٤٦,١٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، تم رفض الشيك بموجب ورقة اعتراض شيك بتاريخ 23/3/1444 الموافق 18/10/2022، وبناء على ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,١٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور فاطمه حسن بن جمعان الشهري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم4570819، كما حضر مروان سامى بن طالب المشقاب سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم442261456، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه وحصرت دعوى موكلها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,١٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ١/- بشأن الفاتورة الاولى بمبلغ و قدره ١٨٢٨٥ ريال و الفاتورة الثانية بمبلغ و قدره ٨٧٨٨٩ ريال هي فواتير صحيحه صادرة بموجب جداول زمنية معتمدة من الطرفين . ٢/- اما بشأن الفاتورة الاخيرة بمبلغ و قدره ٥٦٧٤٤.٤٥ ريال تم اصدارها استنادا على جداول زمنية لا علاقة لموكلتي بها و الفاتورة صادره بشكل متجرد من قبل المدعية لا يوجد اي اعتماد من موكلتي على صحتها ٣/- تم سداد مبلغ و قدره ( ١٩٠٨٠ ) ريال للمدعية كدفعه مقدمه على العمل كما جرا العمل على بقية الدفعات المسلمه و المقدمه بالدعوى و المسلمه سلفا للمدعية ٤/- توقفت المدعية عن العمل دون سبق انذار و تم مخاطبتهم بتاريخ : ٢٢/٩/٢٠٢٢ بشأن تعطيلهم للعمل و عدم ارسال عماله بديله و التي من بعدها لم تقم المدعية باكمال اي اعمال و تقدمت بجداول زمنية غير صحيحه لاثبات استحقاقها للفاتوره الاخيره بناء على ما تقدم و على ما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل تطلب موكلتي التالي ١/- اقرار موكلتي بصحة استحقاق المدعية لمبلغ و قدره ١٠٦١٧٤ مسدد منه مبلغ و قدره ١٩٠٨٠ ليكون في ذمة المدعى عليها موكلتي مبلغ و قدره ٨٧٠٩٤ فقط لا غير ، وأضاف مذكرة أخرى عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: تم تسليم المدعية قيمة الفاتوره الاولى الخاصة بشهر اغسطس بموجب شيك تم استلامه سلفا و كذلك جرا الامر بالنسبة لبقية الشيكات المستلمة سلفا كل عن شهره و بعد استلامهم هذه الشيكات تخلفت عن اكمال العمل لشهر سبتمبر و ارفقت جداول زمنية لا تخصنا لشهر اكتوبر وهي لم تكمل العمل من تاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢ ، وعقبت عليها وكيلة المدعي بمذكرة قدمتها عبر الطلبات بتاريخ 10/ 03/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: اولاً: أقرت المدعى عليها بملغ قدره 106174 ريال من إجمالي مبلغ المطالبة البالغ 136100 ريال، و أنكرت الفاتورة البالغ قدرها 56744.45 ريال مدعية بصدورها على جداول زمنية لا علاقة لها بها، وعليه نفيد فضيلتكم أن هذا الادعاء غير صحيح حيث أن هذه الفاتورة التي أنكرتها المدعى عليها صدرت بتاريخ 31أغسطس2022، وقد أصدرت المدعى عليها الشيكات لموكلتي بتواريخ لاحقة، حيث أصدرت المدعى عليها شيك بمبلغ 90000 ريال بتاريخ 15سبتمبر2022 وشيك بمبلغ 46100 ريال بتاريخ 15أكتوبر2022 الا أن المدعى عليها أصدرتها تحايلاً لعدم سداد مستحقات موكلتي حيث انه اتضح ان هذه الشيكات ليس لها مقابل للوفاء ثانياً: ما تدعيه المدعى عليها من سداد مبلغ قدره 19080 ريال فإننا نفيد فضيلتكم أن هذا المبلغ صدر بشيك رقم 00896791 وتاريخ 15أعسطس2022، ولا صلة له بالشيكات محل المطالبة في الدعوى. ادعت المدعى عليها بتوقف المدعية عن العمل دون سبق انذار وأن الشيكات تصدر سلفاً كل عن شهره فهو غير صحيح وما هو الا ادعاء للتنصل من مستحقات موكلتي الثابتة بالشيكات المحررة من قبل المدعى عليها، والثابت تحريرها بعد صدور الفواتير، عليه وبناء على ما سبق بيانه ولما كان الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له، وحيث أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والشيك لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ ثباتاً من مجرد الكتابة فقط، فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 136100 ريال الثابتة بموجب الشيكات. ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ٢- انكرت المدعية للبريد المرسل لها و الذي لم تتجاوب معه حتى تاريخه و ان ما ذكرناه ليس سوا وسيلة للتنصل من الحقوق و ردنا في ذلك فضيلتكم مرفق لفضيلتكم نسخه من البريد المرسل للمدعية و لكن لم نتمكن من ترجمته لضيق الوقت و سيتم ترجمته و ارفاقه في النظام و هو اخر بريد كان بين الطرفين و لم يتعقبه اي رد او اي بريد بشأن التعامل الواقع بين الطرفين ٣- نعيد و نكرر انكارنا للفاتورة الاخيرة الصادرة بشكل متجرد من قبل المدعية المسنودة على جداول زمنية لا علاقة لموكلتي بها و لا يوجد اي توقيع يعود لموكلتي كما جرت العادة ببقية الجداول الزمنية الصادرة و المعتمدة من الطرفين وأضاف وكيل المدعى عليها شفاهة على مذكرته ما ذكره في الجلسة الماضية في مذكرته، وبسؤال وكيلة المدعية عن اجمالي التعامل بين الطرفين وعدد الفواتير التي صدرت من بداية التعامل إلى نهايته؟ أجابت قائلة: 162,919 مائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، وعدد الفواتير ثلاثة، هكذا قررت، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (136,100) مائة وستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال؛ لقاء توريد عمالة من مؤسسة المدعي للعمل لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل التجاري، كما قدمت نسخة من شيكين الأول مؤرخ في 15/ 09/ 2022م مسحوب على بنك ساب محرر من المدعى عليها للمستفيد المدعي يتضمن مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألف ريال، والثاني مؤرخ في 15/ 10/ 2022م مسحوب على البنك السعودي الفرنسي محرر من المدعى عليها للمستفيد المدعي يتضمن مبلغاً قدره (46,100) ستة وأربعون ألف ومائة ريال، ومحرري اعتراض عليهما لعدم وجود رصيد كاف، وقدمت ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي تفوق مبلغ المطالبة، كما قدمت مع كل فاتورة جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها تتضمن عدد ساعات العمل، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة الفاتورة الأولى المتضمنة مبلغاً قدره (١٨٢٨٥) ثمانية عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً، و الفاتورة الثانية المتضمنة مبلغاً قدره (٨٧,٨٨٩) سبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ويقر بجداول ساعات العمل المتعلقة بالفاتورة الأولى والثانية، وينكر الفاتورة الثالثة المتضمنة مبلغاً قدره (٥٦,٧٤٤.٤٥) ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، ودفع بعدم علاقة موكلته بجدول ساعات العمل المتعلقة بالفاتورة الثالثة، وعن الشيكات دفع بأنها كانت تسلم سلفاً قبل العمل، ويدفع بسداد موكلته مبلغاً قدره (١٩٠٨٠) تسعة عشر ألفاً وثمانون ريالاً، ويقر بأن المدعي يستحق في ذمة موكلته مبلغاً قدره (٨٧٠٩٤) سبعة وثمانون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً فقط، ولم تنكر وكيلة المدعي المبلغ المسدد وتمسكت بمطالبتها، وبالنظر فيما قدمه الطرفين وبما أن كشوف ساعات العمل المتعلقة بالفاتورة الثالثة المتضمنة مبلغاً قدره (٥٦,٧٤٤.٤٥) ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة صادرة على مطبوعات المدعى عليها وتتضمن عدد الساعات المضمنة في ملخص جدول ساعات العمل والقيمة الإجمالية لها وهي 931 ساعة، وبحساب عدد ساعات العمل المضمنة في كشوف ساعات العمل الخمسة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمتعلقة بالفاتورة الثالثة بضربها في القيمة المتفق عليها بين الطرفين وفق أمر الشراء لكل ساعة وهي 53 ثلاثة وخمسون ريالاً لكل ساعة عمل، ليصبح مجموع القيمة الإجمالية للفاتورة الثالثة مبلغاً قدره (49,343) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وبما أن مجموع القيمة الإجمالية للتعامل بحسب ما سبق ذكره مبلغاً قدره (155,517) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، وبحسم المبالغ المسددة من المدعى عليها وقدرها (١٩٠٨٠) تسعة عشر ألفاً وثمانون ريالاً من المبلغ الإجمالي المذكور بعاليه يصبح المتبقي للمدعي مبلغاً قدره (136,437) مائة وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيلة المدعي تطالب بمبلغ قدره (136,100) مائة وستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال، عليه فإن الدائرة تستجيب لهذه المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكار وكيل المدعى عليها لكشوف ساعات العمل المتعلقة بالفاتورة الثالثة المتضمنة مبلغاً قدره (٥٦,٧٤٤.٤٥) ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة حيث إنها صادرة على مطبوعات المدعى عليها حيث يظهر اسم المدعى عليها وعلامتها التجارية بأعلى الكشوفات، ويعضدها الشيكات المقدمة للدائرة وهي الشيك المسحوب على بنك ساب من محرره المدعى عليها للمستفيد مؤسسة المدعي والمؤرخ في 15 سبتمبر 2022م المتضمن مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألف ريال، والثاني مسحوب على البنك السعودي الفرنسي من محرره المدعى عليها للمستفيد مؤسسة المدعي والمؤرخ في 15/ 10/ 2022م يتضمن مبلغاً قدره (46,100) ستة وأربعون ألف ريال، ولم يظهر للدائرة عدم إكمال العمل المتفق عليه مع مؤسسة المدعي ولا تسليم الشيكات سلفاً لا سيما وأن المدعى عليها حررت الشيك الثاني في منتصف أكتوبر والمدعى عليه وكالة يدفع بتوقفها في تاريخ 21/ 09/ 2022م فلو توقفت لما حرر الشيك المؤرخ في 15/ 10/ 2022م، فضلاً عن أن جميع جداول ساعات العمل مؤرخة قبل الشيك المؤرخ في أكتوبر من عام 2022م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبدالله النمشان للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (136,100) مائة وستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث