حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530254065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186593/1445
رقم الحكم:4530254065
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186593 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530254065 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570186593 لعام 1445 ه المدعي : شركة عناية الطبيعة للتجارة المدعى عليه : شركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكيلا عن شركة عناية الطبيعة للتجارة سجلها تجاري رقم: (...) بدعوى ضد شركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بما ان موكلتي شركة عناية الطبيعة للتجارة تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذائية لعدة شركات وصيدليات ومنها الشركة المذكورة أعلاه فقد تم الاتفاق بين موكلتي والصيدلية المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (69,025.50) تسعة وستون الف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد تم اخطارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا. لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ والمقدر بـ (69,025.50) تسعة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بنسبة وقدرها 20% من قيمة المطالبة. ، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (69,025.50) تسعة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور عبدالله عبدالرحمن علي الطيار سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 446167733، ومشاري عبدالله سليمان البلوي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 445940119، كما حضر محمد عماد مشارى اليحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم451045687، وعبدالعزيز عبدالكريم بن محمد الخليوي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 45456818، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز عبدالله مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم محمد مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 04/ 03/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: ونجيب بالأتى :1) عدم قبول الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات على نشأة الحق المزعوم محل الدعوى وذلك تأسيسا على المادة 34 من نظام المحاكم التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم بعذر تقبله المحكمة وحيث أن المدعى زعم في لائحة دعواه أن نشأة الحق المدعى به في عام 2015م بما يجعل الدعوى غير مقبولة لمرور المدة القانونية .2) الدعوى غير محررة : لم يحرر المدعى دعواه بذكر تفاصيل الاتفاق المزعوم وتاريخه وبيان وفق قواتم تعد لأجل الدعوى أو وفق الفواتير أو أوامر الشراء بعد بيان أرقامها وتاريخها ، وذلك حتى تستطيع موكلتى الإطلاع عليها والبحث في ملفاتها حتى تتمكن من الجواب على الدعوى ، ولا يخفى عليكم أن الدعوى حسب قول الفقهاء بشئ مجهول لا تُسمع وقد جاء في كشف القناع على متن الإقناع : ( يشترط لتصحيح الدعوى أن تكون محررة تحريراً يعلم به المدعى لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما إدعاه المدعى فإن إعترف به ألزمه ) . ثانياً : ومع تمسكنا بالدفوع أعلاه ،وفى حالة رأى فضيلتكم عدم قبولها ونظر الدعوى نورد لفضيلتكم جواب على موضوع الدعوى بالتالي : حيث أن الملفات لدى المدعى عليها تشير إلى مستحقات للمدعية بمبلغ 52,982 ريال فقط إثنان وخمسون ألف وتسعمائة وإثنين وثمانون ريال سعودى . وعقب عليها وكيل المدعية عبدالله بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 10/ 03/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: أولا: ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم تحرير دعوانا بشكل واضح ونرد على ذلك بأن الدعوى واضحة ونختصرها فيما يلي: بما ان موكلتي شركة عناية الطبيعة للتجارة تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذائية لعدة شركات وصيدليات ومنها الشركة المدعى عليها فقد تم الاتفاق بين موكلتي والصيدلية المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (69,025.50) تسعة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، ثانيا: جاء في جواب المدعى عليها بأن قيمة المطالبة مبلغ وقدره (69,025.50) تسعة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة وأقر بمبلغ وقدره 52,025.50 ولكن كشف الحساب يوضح بأن ما ذكر في دعوانا وقيمة مطالبتنا صحيحة ومطابقة لدفاتر موكلتي، لذلك ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ والمقدر بـ (69,025.50) تسعة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة وعقب عليها وكيل المدعى عليها محمد بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/ 03/ 1445هـ، تتضمن التمسك بما ورد في مذكرته المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 04/ 03/ 1445هـ، وتمسك كلا الطرفين بما قدما، وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير التي لم تسدد هي التي محل المطالبة والمقدمة للدائرة، أجاب قائلاً: نعم، هكذا قرر، وقررا الطرفين الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (69,025.50) تسعة وستون الف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله،؛ لقاء توريد فيتامينات ومكملات غذائية للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، وبما أن الدائرة تحققت من شروط قبولها شكلاً ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من الدفع بالتقادم، لعدم انطباقها على الواقعة الماثلة، وذلك لأن المنظم نص في المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن الحق المدعى به إذا كان ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الربعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام ، ولم يمض على نفاذ النظام مدة خمس سنوات، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم تحرير الدعوى فالدائرة رأتها محررة معلومة المدعى مرفقاً معها وكيل المدعية نسخة من (33) فاتورة وكشف حساب على مطبوعات موكلته، ويعضد ذلك أن وكيل المدعى عليها أجاب عنها، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بأن المدعية تستحق فقط مبلغاً قدره (52,982) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية يتكأ لإثبات دعواه على كشف حساب على مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبة، وقدم للدائرة (33) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها بعضها غير واضحة القيمة بشكل كامل، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن الفواتير محل الدعوى وعددها (33) فاتورة هي التي لم تسدد وهي محل المطالبة فأجاب بنعم، وبما أن الدائرة طابقت أرقام الفواتير محل المطالبة -التي قدمها عبر الطلبات- وقيمها مع كشف حساب المدعية ليتضح لها قيمتها الإجمالية فتبين للدائرة أن الفواتير مفصلة وفق ما يلي: 1- رقم الفاتورة الأولى (95) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (712.50) سبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، 2- رقم الفاتورة الثانية (94) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (3,850.73) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، 3- رقم الفاتورة الثالثة (83) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1,125) ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، 4- رقم الفاتورة الرابعة (35) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,212) ألفان ومئتان واثنا عشر ريالا، 5- رقم الفاتورة الخامسة (34) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,655) ألفان وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً ، 6- رقم الفاتورة السادسة (32) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (3,476.25) ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 7- رقم الفاتورة السابعة (10) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (843.75) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، 8- رقم الفاتورة الثامنة (9) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,655) ألفان وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً، 9- رقم الفاتورة التاسعة (1192) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1,125) ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، 10- رقم الفاتورة العاشرة (1179) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (656.25) ستمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، 11- رقم الفاتورة الحادية عشر (1093) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,203.99) ألفان ومئتان وثلاثة ريالات وتسعة وتسعون هللة، 12- رقم الفاتورة الثانية عشر (1091) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (712,50) سبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة ، 13- رقم الفاتورة الثالثة عشر (1091) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1770) ألف وسبعمائة وسبعون ريالاً، 14- رقم الفاتورة الرابعة عشر (1089) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1485) ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، 15- رقم الفاتورة الخامسة عشر (920) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,782.50) ألفان وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة، 16- رقم الفاتورة السادسة عشر (883) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (697,50) ستمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، 17- رقم الفاتورة السابعة عشر (826) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (750) سبعمائة وخمسون ريالاً، 18- رقم الفاتورة السابعة عشر (825) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (750) سبعمائة وخمسون ريالاً، 19- رقم الفاتورة التاسعة عشر (824) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (393.75) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، 20- رقم الفاتورة العشرون (758) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (937.50) تسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، 21- رقم الفاتورة الواحدة والعشرون (730) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (712,50) سبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، 22- رقم الفاتورة الثانية والعشرون (730) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1,234.50) ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، 23- رقم الفاتورة الثالثة والعشرون (710) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (1,084.13) ألف وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة، 24- رقم الفاتورة الرابعة والعشرون (709) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (693.75) ستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، 25- رقم الفاتورة الخامسة والعشرون (708) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (525) خمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً، 26- رقم الفاتورة السادسة والعشرون (707) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (990) تسعمائة وتسعون ريالاً، 27- رقم الفاتورة السابعة والعشرون (706) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (742,50) سبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة، 28- رقم الفاتورة الثامنة والعشرون (705) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (465) أربعمائة وخمسة وستون ريالاً، 29- رقم الفاتورة التاسعة والعشرون (494) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (712,50) سبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، 30- رقم الفاتورة الثلاثون (493) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,212.50) ألفان ومئتان واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، 31- رقم الفاتورة الواحدة والثلاثون (492) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,212.50) ألفان ومئتان واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، 32- رقم الفاتورة الثانية والثلاثون (424) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (2,640) ألفان وستمائة وأربعون ريالاً، 33- رقم الفاتورة الثالثة والثلاثون (423) و قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (348.75) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وبما أن مجموع الفواتير مبلغاً قدره ( 46,368.35) ستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وهي أقل من المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة يقر بأن للمدعية مبلغاً قدره (52,982) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وله حق الإقرار، وبما أن ما أقر به وكيل المدعية المدعى عليها يعد القدر الثابت لمستحقات المدعية، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولم يقدم المدعي وكالة للدائرة بينة موصلة لإثبات ما زاد عن المبلغ المقر به، وقد قرر الاكتفاء بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عناية الطبيعة للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (52,982) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث