حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530544177
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570018134/1445
رقم الحكم:4530544177
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018134 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530544177 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨١٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/(...) رقم هويه (...) رقم وكاله (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) و (...) و(...) و (...)) ضد ((...) و (...) و (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(طلب تعين مدير للشركة مع وجود مدير معين للشركة تعين نظامي وحسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات مما دل على كيدية الدعوى)، والقضية انتهت برفض الدعوى، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ختم وكيل المدعين لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليهم كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ٥/١٢/١٤٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من لائحة دعوى المدعين في الحكم الابتدائي, وحكم الاستئناف, وعقد المحاماة, وفاتورة الاتعاب , وسداد الاتعاب، وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ أودع وكيل المدعى عليهم مذكره تضمنت ما يلي: إشارة إلى الدعوى ذات القيد (٤٥٧٠٠١٨١٣٤) والمقامة من المدعين (...) و(...) و(...) ضد موكلينا (...) و(...) و(...) و(...) فإن جوابنا عليها يتلخص بما يلي: أولاً خطأ دعوى المدعين استند المدعون في دعواهم على ما قرره الفقهاء من إلزام المدين المماطل ما تكبده صاحب الحق في سبيل إثبات حقه؛ وهذا كله خارج محل الدعوى فليس المدعون بأصحاب حق في الدعوى الأصلية ولم يصدر من موكلينا مطل في أي من حقوقهم، وما جرى في الدعوى الأصلية أنه ثبت (بإقرار المدعين) عدم القدرة على تعيين مدير رسمي للشركة (الشركة محل الشراكة) واستمرارها لما يقارب العام دون مدير لها؛ الأمر الذي اضطر موكلينا للمطالبة بتعيين مدير للشركة يحفظ أموالهم من الضياع. ثانياً إقرارات المدعين بخلو منصب الإدارة في الشركة:١ أقر المدعون في القضية ذات القيد (٤٥٧٠٠٥٤٨٩١) والمقامة للمطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ريال! بأن الشركة استمرت سنة كاملة دون مدير لها؛ وجاء في لائحة دعواهم ما نصه: بعد مرور سنة بجعل الشركة متروكة من غير إدارة تقوم بإدارتها وتسيير مصالحها... (مرفق١)٢ قرر وكيل المدعين في القضية ذات القيد (٤۳۹۱٦۵۱۱۹) بأن الشركة ليس لها مدير رسمي وعليه قررت الدائرة ناظرة القضية وقف السير في الدعوى لحين تعيين مدير للشركة. (مرفق٢ نسخة من الحكم) فهذه إقرارات صريحة من المدعين ووكيلهم بعدم وجود مدير للشركة لما يقارب العام ؛ الأمر الذي يجيز لباقي الشركاء المطالبة (القضائية) بتعيين مدير للشركة استنقاذا لمالهم من الهلاك. ثالثا السجلات التجارية تثبت عدم وجود مدير للشركة: استمرت الشركة منذ عزل مديريها (بحكم قضائي) أكثر من عام دون تعيين مدير آخر غيرهما؛ ويدل على ذلك واقع السجلات التجارية وعقود التأسيس فلم يسجل خلال هذه الفترة أي مديري للشركة؛ وهذا الأمر يجيز لباقي الشركاء المطالبة (القضائية) بتعيين مدير للشركة استنقاذا لمالهم من الهلاك. ختاماً.. إن من المتقرر فقهاً وقضاءً أن الخصوم إذا كان الحق بينهم محتملاً فلا يحكم لأحدهما بما غرمه الآخر ولو حكم له بطلبه؛ ما دام للأول شبهة حق ظاهر فيما يدعيه وبما سبق بيانه يظهر لفضيلتكم أن دعوى موكلينا كانت مستندة على سند قوي ثابت وهو خلو الشركة (محل الشراكة) من مدير لها بإقرار المدعين وبالسجلات التجارية؛ الأمر الذي يجيز لموكلينا (بصفتهم شركاء) المطالبة بتعيين مدير للشركة حفظاً لأموالهم، وبذلك يثبت لفضيلتكم تهافت دعوى المدعين وعدم وجاهة طلبهم فيها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي تاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية حضر المشار إليهما بعالية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكاله أحال على جوابه المرفق في الطلبات على القضية بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة، طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات أبتدأ من المدعي بواقع تبادل واحل لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع واحد فقط، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ قدم وكل المدعي مذكره تضمنت ما يلي أولاً نتمسك بلائحة الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأدلة ثانياً الإجابة المقدمة من وكيل المدعى عليهم غير ملاقيه للدعوى نفيد فضيلتكم أن إجابة وكيل المدعى عليهم غير ملاقيه للدعوى والمطالبة، وجميع ما ذكره كلام مرسل، ومحاولة منه للالتفات عن صلب هذه الدعوى، بهدف التقليل من الأتعاب التي تكبّدها موكليّ في سبيل التعاقد مع محامي للدفاع عنهما نحو ادعاء المدعى عليهم والتي انتهت بـ عدم قبول الدعوى تأسيساً على الأسباب الواردة في حكم الاستئناف، ولعدم صحة تأسيسها؛ وحيث إن المدعى عليهم ألجأوا موكليّ بالتعاقد مع محامي للدفاع عنهم وتم الحكم لصالحهما، مما يترتب عليه مطالبتهما للمدعى عليهم بما تكبّداه من أتعاب ومنعاً للإطالة فجميع الأحكام مرفقة في لائحة الدعوى ثالثاً ذكر وكيل المدعى عليهم أننا لسنا أصحاب حق في الدعوى الأصلية، وأنه لم يصدر من موكليه مطل في أي من حقوقهم، وأورد ماهية الدعوى الأصلية التي أقامها موكليه فنؤكد لفضيتكم أن موكلينا تضرروا الضرر البالغ في الدعوى التي أقامها موكليه ليس على الضرر المعنوي فحسب، بل الضرر المادي وهو الأمر الذي أكدناه وفق المستندات المرفقة في لائحة الدعوى وطالبنا بها، فالمدعى عليهم أقاموا دعوى كيدية على تأسيسات كاذبة وافتراءات باطلة، ليس لها أساس من الصحة وغير قائمة على مستندات، بل ادعاءات ومزاعم عارية عن الصحة يُهدف منها إلحاق الضرر بموكليّ وهو الأمر الذي انتهى إليه القضاء بالحكم لصالح موكلي وعدم قبول دعواهم رابعاً ذكر وكيل المدعى عليهم بأننا أقررنا في القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٨٩١ بخلو منصب الإدارة في الشركة، الأمر الذي يجيز لباقي الشركاء المطالبة القضائية بتعيين مدير للشركة استنقاذا لمالهم من الهلاك، وأن السجلات التجارية تثبت عدم وجود مدير للشركة فنفيد فضيلتكم أننا لا ننازع في خلو منصب الإدارة في الشركة، إلا أنه لا يسيغ للشركاء التقدم مباشرة إلى الجهة القضائية بحجة خلو منصب الإدارة بل يمكنهم المطالبة بعقد جمعية للشركاء وفتح باب التصويت ويكون التعيين حسب الأصوات وبالأغلبية وهو ما تم لهم بترشيحهم لـ (...) أما التقدم للجهة القضائية بطلب تعيين مدير للشركة بعد عقد جمعية الشركاء وتعيين مدير للشركة بالتصويت بالأغلبية)، هو الأمر الذي يدل على رغبة المدعى عليهم الإضرار بالشركاء وهي كيدية دعواهم، وهو ما نصت عليه أسباب الدائرة الابتدائية في ردها للدعوى في حكمها المنظوم في الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٠٧٦٣ وتاريخ ٢/٤/١٤٤٤هـ بأنه حيث قام الشركاء المدعى عليهم والذين تمثل حصصهم في الشركة ٥٢ بدعوة بقية الشركاء لاجتماع الجمعية العامة وتخلف المدعى عليهم عن الحضور كما هو بيّن من الاعتذار الذي قدمه وكيلهم عن الحضور، ورشح المدعون (...) لتولي منصب إدارة الشركة. وحيث اجتمعت الجمعية العامة وصدر قرارها بالأغلبية على تعيين (...) مديراً للشركة، وحيث نصت الفقرة ٢ من المادة ١٦٨ من نظام الشركات على أنه في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر وبما أن تعيين المدير في هذه الحال لا يعد تعديلاً في عقد التأسيس حيث إن المديرين المعينين في عقد التأسيس تمت إزالتهم بحكم قضائي، وأصبح واجباً الاتفاق على مدير يدير الشركة حتى لا يبقى منصب إدارتها شاغراً وبالتالي فإن تصويت الشركاء في هذه الحال يكون على قرار لا يتعلف بتعديل عقد التأسيس وقد نصت المادة ١٤ من عقد التأسيس على أن وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذي يمثلون نصف رأس المال على الأقل وبما أن الثابت أنه تم التصويت في اجتماع الجمعية العامة للشركة على تعيين (...) مديراً للشركة وكانت نسبة المصوتين بالموافقة تبلغ ٥٢ وهي نسبة تتجاوز نصف رأس المال وعليه فإن تعيينه تم بطريق صحيح نظاماً وحيث إن المدعين يطالبون بتعيين مدير للشركة لعدم وجود مدير معين وثبت وجود مدير يشغل منصب إدارة الشركة بموجب قرار صحيح، فإن طلبهم والحال هذه يعد من ضمن الطلبات التي لا محل لها، حيث لا يمكن إيقاعه على محل صحيحهما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى وبما أن المدعى عليهم اعتذروا عن حضور جمعية الشركاء والمدرج في جدول أعمالها تعيين مدير للشركة وتم تعيين مدير للشركة بالتصويت بالأغلبية وفق صحيح نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، فلا محل لإقامة المدعى عليهم دعوى تعيين مدير للشركة في مواجهة المدعين وفي إقامتها إضرار بهم وكيدية وهو الأمر الذي ألجأ فيه المدعى عليهم للمدعين بالتعاقد مع محامي ليقوم بالدفاع عنهم مقابل نفقات ومصاريف، وحيث ردت دعواهم فيجب على المدعى عليهم تحملها وأدائها للمدعين خامساً: إقرار وكيل المدعى عليهم في البند الأخير من مذكرته أن أساس دعوى موكليه محتمل، وأن له شبهة حق ظاهر فنفيد فضيلتكم أن الأصل في الدعاوى أن تقام على مستندات يقينية موصلة للحكم بالطلبات، وليس على ادعاءات أو افتراءات باطلة و وحيث إن وكيل المدعى عليهم أقر أن أساس دعوى موكليه قائمة على شبهة محتملة وليست على مستندات ثابتة، وبما أن موكليّ تضرروا الضرر البالغ من دعواهم، وحيث نصت المادة ٣ ٥ من نظام المرافعات الشرعية على أنه للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض الأمر الذي نتمسك بمطالبتنا الواردة في لائحة الدعوى وما تم إرفاقه من مستندات مؤيدة للمطالبة ختاماً الطلبات نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بالطلب الوارد في لائحة الدعوى وفي تاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئيه تضمنت ما يلي: حضر المشار إليهم بعالية، وأفاد الطرفان بتبادل المذكرات عن طريق الطلبات، ثم قرروا الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي تاريخ ١٩/٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئيه تضمنت ما يلي: حضر المشار إليهم بعالية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال، وذلك كأتعاب تقاضي عن الدعوى السابقة، وأجمل وكيل المدعى عليهم إجابته في عدم استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة، ذلك أن المدعون استندوا في دعواهم على ما قرره الفقهاء من إلزام المدين المماطل ما تكبده صاحب الحق في سبيل إثبات حقه؛ وهذا كله خارج محل الدعوى فليس المدعون بأصحاب حق في الدعوى الأصلية ولم يصدر من موكلينا مطل في أي من حقوقهم، وما جرى في الدعوى الأصلية أنه ثبت (بإقرار المدعين) عدم القدرة على تعيين مدير رسمي للشركة (الشركة محل الشراكة) واستمرارها لما يقارب العام دون مدير لها؛ الأمر الذي اضطر موكلينا للمطالبة بتعيين مدير للشركة يحفظ أموالهم من الضياع، وحيث إن حقيقة طلب المدعين في هذه الدعوى هي أتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليهم وتسببها بخسائر للمدعية ذلك أن جل ما قام به المدعى عليهم في الدعوى الأصلية هو رفع الدعوى لتعيين مدير للشركة ظناً منهم بأن ذلك يحفظ أموالهم من الضياع، وهو ما يجيز لباقي الشركاء المطالبة القضائية، لا سيما وأن منصب المدير كان فارغاً لما يقارب العام ، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليهم يلتزمون بموجبه بتعويض المدعين، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريةٌ بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530544177 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨١٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك كأتعاب تقاضي عن الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الأولى). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بإغفال الدائرة إقرار وكيل المدعى عليهم بأن دعوى موكليه قائمة على أساس شبهة محتملة وليست على أمر يقيني، وهذا مما يثبت كيدية دعوى المدعى عليهم، لإقامتها من غير أدلة ثابتة وبمزاعم باطلة، أيضاً مطالبة المدعى عليهم في الدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ، تم رفضها مما يتعين تحميل جميع المصاريف والنفقات على المتسبب بها، وهذا مما يؤكد كيدية دعواهم الأصلية،ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألفً ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى، و لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ و المنتهي إلى رفض الدعوى، و الله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.