حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530236409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471054213/1445
رقم الحكم:4530236409
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054213 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530236409 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٤٢١٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٩هــ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها :(...) اقامة نظامية (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس وممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة الحاضرين عن نتيجة الصلح فأجاب ممثل المدعية بأنه لم يتم الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير الدعوى أرفق مانصه " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين٧٠٠ طن لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (١١٠,٤٠٠) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. ٢- معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين١٠٠طن لمدة (١)يوم واحد وقيمة الأجرة (١,٧٢٥) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١١٢,١٢٥) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١٢,١٢٥) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٩٢,١٢٥) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماة مما أدى إلى (تكليف محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٢,١٢٥) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي " وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب والفاتورة ذات الرقم (٩٤٦١) والمؤرخة بتاريخ ١١ / ٠٤ / ٢٠٢٣م والحوالة البنكية الصادرة عن مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلا أن التعامل صحيح وأن المدعية قد قامت بإرسال مندوب من قبلهم والاطلاع على الموقع وقدروا العمل بـ ٣ أيام بمعدل ١٢ ساعة في اليوم بمبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال سعودي لليوم الواحد شامل القيمة المضافة وقد حصل لدى المدعية عطل في كرين واحد وزادت المدة يوم واحد وعليه فالمدعية تطلب الإلزام بقيمة العطل وعمل هذا اليوم الزائد وأما اليوم الآخر فهو فروق ساعات لم يصل مجموعها إلى ١٢ ساعة ولم تلتزم المدعية بمجموع ساعات هذا اليوم ،ثم عقب بأن المستندات المقدمة في الدعوى تخص المدعية وهي صادرة من قبلهم وليست ملزمة بها المدعى عليها وأن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٤٨.٠٠٠) ريال سعودي تمثل عمل ثلاثة أيام التي تم الاتفاق عليها مع المدعية ، ثم عقب الطرفان أنهما على استعداد للجلوس فيما بينهما وعرض الأوراق والمستندات وذلك في يوم الغد الموافق ٣٠ /١٢ / ١٤٤٤هـ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة المدعية ، فأكدت الدائرة على ذلك وطلبت موافاتها بنتيجة هذا الاجتماع في الجلسة القادمة فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية ١-(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ٢- (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها : (...) إقامة نظامية (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكر الطرفان بأن الاتفاق كان مع وسيط يدعى (...) (...) الجنسية إقامة نظامية رقم (...) وعقب الطرفان بأن الوسيط هو من يعلم الاتفاق ومضامنه وطلبا حضوره في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لذلك وأكدت الدائرة على الحاضرين على ضرورة التواجد في الجلسة القادمة وإحضار الوسيط لتحرير محل النزاع وبيان الأعمال وعدد الساعات والمبالغ المتفق عليها فاستعدا الأطراف بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر:(...) إقامة نظامية رقم :(...) بصفته الوسيط بين الطرفين عند إجراء التعاقد محل الدعوى ، ثم ذكر ممثل المدعية: (...) بأن مدير الشركة المدعى عليها لم يتواصل مع موكلته لحل النزاع بشكل ودي وتقريب وجهات النظر .ثم طلبت الدائرة من الوسيط تقديم شهادته مكتوبة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى على أن تكون مستوفية لما قرره نظام الإثبات وأدلته الإجرائية بحسب المواد (٧٤-٨٠) من الأدلة الإجرائية ، وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير شركة (...): (...) رخصة إقامة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على الشهادة المقدمة عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها ما يلي : (أنا (...) ، ميلاد ١٩٨٥/٠١/٠١م ، المهنة/ سائق عموم آليات الطرق مكان الإقامة/ (...) وعلاقتي بالمدعى عليها والمدعية/ وسيط بين الطرفين . وأشهد بأن المدعى عليها شركة (...) استأجرت من شركة (...) كرين٧٠٠ طن بقيمة ٢٤،٠٠٠ريال لليوم على أن يعمل لمدة٨ ساعات باليوم الواحد في حي (...) (رفع صبيات هلاكور) في شهر رمضان عام ١٤٤٤هـ وتم الاتفاق على أربعة أيام وأنجزت شركة (...) العمل كاملاً خلال أربعة أيام لشركة (...) وأن الكرين الصغير في الموقع أحضر لخدمة الكرين الكبير فقط وقد طلب المدعى عليه بعض الخدمات لصالحه من الكرين الصغير تم الاتفاق عليها في حينه ولم يكن هناك أي عطل في الكرين ٧٠٠ طن) ثم عقب مدير شركة المدعى عليها بأن لديه اعتراضات وملاحظات على شهادة الشاهد وأنه سيرفقها عبر مذكرة عبر النظام فأكدت عليه الدائرة بأن عليه إرفاقها خلال خمسة أيام كما طلبت الدائرة من الطرفين إحضار الوسيط المشار إليه سلفا في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (....) بموجب الوكالة رقم (...) و(...) إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها كما حضر: (...) إقامة نظامية رقم :(...) بصفته الوسيط بين الطرفين عند إجراء التعاقد محل الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه مدير الشركة المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمن ما نصه "اشارة الى القضية رقم (٤٤٧١٠٥٤٢١٣ ) المقدمة من المدعية شركة (...) ضد . موكلتي شركة (...) مدعى عليها. نقدم لكم مذكرة اعتراض على شهادة الشاهد (...). ١ حيث ذكر الشاهد بأن عمل الكرين لمدة ٨ ساعات باليوم الواحد ٢ ذكر الشاهد بأن الكرين الصغير أحضر من قبل المدعية لخدمة الكرين الكبير. أولا نرد على شهادة الشاهد ذكر بأن عدد ساعات العمل ٨ ساعات باليوم الواحد ولم يوضح لفضيلتكم بداية العمل في أي ساعة يتم بدء احتساب عدد الساعات . ويوجد لدينا تسجيل صوتي مرسل عبر برنامج واتس أب من قبل الشاهد عبدالله قاسم حسن. بأن يتم بدء عمل الكرين من الساعة ٥ صباحاُ إلى الساعة ١ ظهر . بدون توقف وهذا لم تلتزم فيه المدعية حيث يتم البدء في الموقع الساعة ٦ صباحا إلى الساعة ١٢ ظهر بإجمالي عدد ٦ ساعات باليوم الواحد .وهذا موضح لنا في تقرير مدير المشروع الخاص بالشركة مكان عمل الكرين . ثانياُ ذكر الشاهد بأن الكرين الصغير حظر لخدمة الكرين الكبير وهذا اقرار من قبل الشاهد . نطلب من الشاهد يوضح نوعية الخدمة التي تم طلبتها موكلتي للعمل الكرين الصغير " ثم أفهمت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها بأن الاعتراض على شهادة الشاهد غير ملاقية كونها جاءت اعتراض على شهادة عبدالله قاسم حسن المهل وهو غير الشاهد المقيد في هذه الدعوى والمحصورة به بموجب ضبط الجلسة الماضية، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين للشاهد بحسب ما أوجبته المادة (٧٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فأداها قائلا(والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأن شهادتي المرفقة في ملف الدعوى صحيحة في وقائعها وتفاصيلها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية البالغ قيمتها (٩٢,١٢٥) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب والفاتورة ذات الرقم (٩٤٦١) والمؤرخة بتاريخ ١١ / ٠٤ / ٢٠٢٣م والحوالة البنكية الصادرة عن مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت دفعها بأن التعامل صحيح وأن المدعية قد قامت بإرسال مندوب من قبلهم والاطلاع على الموقع وقدروا العمل بـثلاثة أيام بمعدل اثنا عشر ساعة في اليوم بمبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي لليوم الواحد شامل القيمة المضافة وقد حصل لدى المدعية عطل في كرين واحد وزادت المدة يوم واحد وعليه فالمدعية تطلب الإلزام بقيمة العطل وعمل هذا اليوم الزائد وأما اليوم الآخر فهو فروق ساعات لم يصل مجموعها إلى اثنا عشر ساعة ولم تلتزم المدعية بمجموع ساعات هذا اليوم، وعليه فإن المدعية لاتستحق إلا جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (٤٨.٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم بينة على صحة دفعها، ولما كان الطرفان وبموجب محضر الجلسة المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ قد ذكرا بأن الاتفاق كان مع وسيط بين الطرفين وهو من يعلم الاتفاق و مضامنه، ولما كان الوسيط بين الطرفين قد قدم شهادته بحسب الوقائع أعلاه وبموجب مانصت عليه المادة (٧٤) والمادة (٨٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولما كانت المدعى عليها قد قدمت اعتراضها على هذه الشهادة ولما كان هذا الاعتراض غير ملاق لشهادة الوسيط المحصور في هذه الدعوى، إذ أن الاعتراض كان في مقابل شهادة أخرى غير المحصورة في الدعوى الماثلة، ولما كان الأمر كذلك ولأن الطرفين من الشخصيات الاعتبارية فلا توجه لهما اليمين بموجب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (٢) من المادة (٩٤) ونصها "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، وعليه فقد رأت الدائرة تحليف الشاهد لشهادته بحسب ما أوجبته المادة (٧٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وقد أداها وبذلك فإن الدائرة ترى بأن بينات المدعية موصلة لدعواها وعلى استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، لكون المدعى عليها لم تقدم بينة لصحة دفعها كما تقدم، ولإقرار المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٩٢.١٢٥) اثنان وتسعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.