حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216369/1445
رقم الحكم:4530295055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216369 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295055 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٣ / ١٤٤٥ هـ افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنها حسب ما ورد في صحيفة الدعوى وأن ثمت بوادر للصلح ونطلب مهلة لكتابة ذلك عبر مذكرة لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (أولاً: إجمالي قيمة مبلغ المطالبة بصحيفة الدعوى مبلغ وقدرة ٥٧,١٢٥ سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. ثانياً: تم سداد مبلغ وقدرة ٢٠,٠٠٠ عشرون ألفًا ريال نقداً بموجب سند قبض رقم ٠٠٠٦. ثالثاً: ليصبح المتبقي للطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه مبلغ وقدره ٣٧,١٢٥ سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. رابعاً: اتفق الأطراف على سداد المبلغ المتبقي المذكور في البند ثالثاً على ثلاث أقساط شهرية قيمة القسط الشهري مبلغ وقدرة ١٢.٣٧٥ اثنى عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال على أن تبدأ سداد الاقساط من تاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي تبدأ من شهر ١٠ ميلادي وتنتهي في شهر ١٢ ميلادي.) ونطلب إثبات هذا الصلح هكذا قررا. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (أولاً: إجمالي قيمة مبلغ المطالبة بصحيفة الدعوى مبلغ وقدرة ٥٧,١٢٥ سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. ثانياً: تم سداد مبلغ وقدرة ٢٠,٠٠٠ عشرون ألفًا ريال نقداً بموجب سند قبض رقم ٠٠٠٦. ثالثاً: ليصبح المتبقي للطرف الأول المدعي لدى الطرف الثاني المدعى عليه مبلغ وقدره ٣٧,١٢٥ سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال. رابعاً: اتفق الأطراف على سداد المبلغ المتبقي المذكور في البند ثالثاً على ثلاث اقساط شهرية قيمة القسط الشهري مبلغ وقدرة ١٢.٣٧٥ اثنى عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال على أن تبدأ سداد الأقساط من تاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي تبدأ من شهر ١٠ ميلادي وتنتهي في شهر ١٢ ميلادي.)، وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق.