حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530294212
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250723/1445
رقم الحكم:4530294212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250723 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530294212 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570250723 لعام 1445 هـ المدعي : شركة(...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعية بصحيفة جاء فيها : بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (توريد مواد غذائية من (...) -موطن المدعى عليها- إلى دولة (...)-موطن المدعية-)، ومبررات الطلب (إن المدعى عليها تحتفظ بفواتير تصدير المواد الغذائية المتفق على توريدها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ (2008/01/01م)، ولما أن الفواتير تتضمن على بيان الأنواع والكميات المصدرة للمدعية، ولما أن المدعى عليها هي المسؤولة عن إصدار فواتير التصدير وتسليمها للجهات المختصة كالجمارك ووزارة التجارة وهي صاحبة الصفة في طلبها من الجهات المختصة، ولحاجة موكلتي للإطلاع على كميات المواد الغذائية المصدره لها من المدعى عليها، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم تلك الفواتير لموكلتي أو مخاطبة جهات الاختصاص بتسليمها للدائرة القضائية) أما مبررات حالة الاستعجال: (لإثبات الحقوق المترتبة على عقد التوريد المبرم بين الطرفين)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب ، وباشرت الدائرة بعقد جلسة للنظر في الطلب المقدم بتاريخ 6-3-1445 هــ وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه المستعجل أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات وهي فواتير تصدير المواد الغذائية من عام 2012 حتى عام 2015 ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصها ما يلي: أولاً: الدفوع الشكلية: (1) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي قطعي حائز للحجية: لما كانت المادة (86) من نظام الاثبات تنص على أنه الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وحيث أن موضوع الدعوى الماثلة قد تم مناقشته وتداوله والحكم فيه بحكم قطعي حائز لحجية الأمر المقضي فيه وذلك بموجب صك الحكم رقم (...) بتاريخ 26/6/1444ه الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم 439450537 (مرفق1)، حيث قدم قام وكيل المدعية بطلب هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف وكلتا المحكمتين حكمتا برد الدعوى (مرفق2)، وبذلك لا يجوز طرح الموضوع مرة أخرى أمام القضاء حماية لحجية الأحكام ومنعاً لتضاربها، بناء على توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من اتحاد السبب الذي أفصحت عنه المدعية (لإثبات الحقوق المترتبة على عقد التوريد المبرم بين الطرفين)، واتحاد الأطراف (نفس المدعية والمدعى عليها) واتحاد الموضوع (العقد المؤرخ 1/1/2008)، لذلك يكون الحكم بعدم جواز نظر الدعوى مطابقاً للواقع والنظام. (2) الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى وفقاً للمتطلبات النظامية بشأن الدعاوى المستعجلة: لما كانت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية، ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده، ج - مبررات حالة الاستعجال ، وبالنظر إلى ما ورد بالدعوى المذكورة نجد تخلف هذه الشروط فمن جهة المبررات نجد أن المدعية ذكرت (أن المدعى عليها تحتفظ بفواتير تصدير المواد الغذائية المتفق على توريدها بموجب العقد بتاريخ 1/1/2008م) وهذا الأمر غير مقبول عقلاً أو نظاماً وقد سبق الرد عليه في الدعوى التي كانت متداولة بينهما وتم الحكم بردها والمنوه عنها في النقطة (1) السابقة من المذكرة الماثلة، فوفقاً لتاريخ العقد بين الطرفين 1/1/2008 قد مرت أكثر من خمسة عشر عاماً على هذا التعامل والمدعى عليها غير ملزمة بالاحتفاظ بأية مستندات خاصة بهذه الفترة، بالإضافة إلى أن المدعية قد أضافت مبررات الاستعجال بأنها (لإثبات الحقوق المترتبة على عقد التوريد بين الطرفين) وهذا الأمر غير مقبول نظاماً فلا يجوز الزام طرف بتقديم دليل أو مستندات لخصمه كي يقيم عليه دعوى، فكما هو مقرر نظاماً وشرعاً أن على المدعى وحده اثبات دعواه، بالإضافة أن هذه المبررات لا تبرر بأي شكل من الأشكال حالة الاستعجال لأنها طرحت على القضاء وقتلت بحثا وقضى فيها بحكم قطعي، ومن جهة أخرى كتابة معلومات كاذبة حيث ورد بالدعوى أنه (لا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب) بالرغم من وجود الدعوى رقم 439450537، والمحكوم فيها بحكم قطعي والتي كان من ضمن طلباتها موضوع الدعوى الماثلة كما أوضحنا بأعلاه، ومن جهة ثالثة لم توضح المدعية ماهية المستندات المطلوب التحفظ عليها بالتحديد فلم تذكر أرقام أو تاريخ أو موضوع أو المتعلقة بأمر شراء رقم كذا، بل ذكرت جملة عامة (فواتير تصدير المواد الغذائية)، ومن جميع ما سبق نجد أن دعوى المدعية قد افتقدت شروط تحريرها وفقاً للمادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يتعين الحكم بعدم قبولها. ثانيًا: الدفع الموضوعي: تلتمس المدعى عليها رد الدعوى لانتفاء التزامها بالاحتفاظ بالمستندات المطلوب التحفظ عليها: لما كانت المادة (8) من نظام الدفاتر التجارية تنص على أنه على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل، وكان الطلب في الدعوى الماثلة يتمثل في التحفظ على الفواتير وفقاً للعقد المؤرخ 1/1/2008م أي منذ ما يقارب الستة عشر عاماً فبالتالي لا يوجد الزام نظامي على المدعى عليها بالاحتفاظ بتلك الفواتير، مما تكون الدعوى قد أقيمت بغير سند نظامي لإلزام المدعى عليها، هذا ولما كان الأصل هو براءة الذمة من الالتزامات وكان عبء اثبات عكس هذا الأصل يقع على المدعية، فمن الناحية الشرعية نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ومن الناحية النظامية فإن المادة (2) من نظام الإثبات تقرر أن 1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وبالتالي فإن المدعية يقع عليها عبء اثبات التزام المدعى عليها بالاحتفاظ بتلك الفواتير ودليل وجودها تحت يدها بالفعل، ونظراً لعدم التزام المدعى عليها بذلك نظاماً تكون الدعوى قد أقيمت بغير سند متعينة الحكم بردها. عليه/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعلى سبيل الاحتياط الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وفقاً للمتطلبات النظامية، وعلى سبيل الاحتياط الكلي الحكم بردها لانعدام سندها. وبعرضها على وكيل المدعية قدم رده الآتي: أولاً: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها من أن الدعوى قد سبق الفصل فيها، إذ أن الدعوى السابقة هي دعوى مطالبة مالية طالبت موكلتي فيها بإرجاع حوالات المالية قامت بتحويلها للمدعى عليها بناء على العقد المبرم بينهم بشأن تصدير المواد الغذائية، وأما هذه الدعوى فهي المطالبة بمستندات تحت يد المدعى عليها وهي منفكة عن تلك الدعوى. ثانيًا: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها من أن الدعوى غير محرره إذ أن الدعوى هي مطالبة بالمستندات التي تحتفظ المدعى عليها بها وهي عبارة عن فواتير تصدير من عام 2013م إلى عام 2015م وليس من تاريخ التعاقد وعليه فإن نص المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية منطبقة على طلب موكلتي. وعند ذلك قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ولصلاحية الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما تقدم؛ وبعد اطلاع الدائرة الطلب العاجل من المستدعية، ولما كان مقدم الطلب حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات وهي فواتير تصدير المواد الغذائية من عام 2012 حتى عام 201 ، وحيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441على أنه : تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة. 2-المنع من السفر. 3-وقف الأعمال الجديدة. 4-الحراسة القضائية. 5-الحجز التحفظي. 6-الحصول على عينة من منتج. 7-التحفظ على مستندات معينة. 8-المنع من التصرف أو الإذن به. 9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الفقرات آنفة الذكر، إذ حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة الواردة في الأنظمة التجارية، فضلاً على عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال إذ أن نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (108) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها بموجب المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها... وعليه فإن منع التصرف يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها وقوع خطر عاجل من عدم إجابة المدعي إلى طلبها وفقاً للمادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530294212 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٠٧٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درئا للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الفواتير محل التعامل لموكلته أو مخاطبة جهات الاختصاص بتسليمها للدائرة القضائية؛ نتيجة التعامل لتوريد مواد غذائية من (...) -موطن المدعى عليها- إلى دولة (...) -موطن المدعية، أما مبررات حالة الاستعجال: (لإثبات الحقوق المترتبة على عقد التوريد المبرم بين الطرفين)،. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعية عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في أن الدائرة سببت في حكمها بأن طلب موكلتي لم يتوافق مع الحالات الواردة بالمادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم يتوافر فيه حالات الطلبات المستعجلة، وجواباً على ذلك نصت المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ... ٧. التحفظ على مستندات معينة ... ، ولما أن طلب موكلتي أُسس على المطالبة بالفواتير التي بحوزة المدعى عليها والناشئة عن عقد التوريد المبرم بين المدعى عليها وموكلتي، وعليه فإن طلب موكلتي داخلً ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما نصت الفقرة ٩ من ذات المادة على ما يلي: ... ٩. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ووجه الاستدلال بهذه الفقرات وكذا وجه الاستعجال هو طول الفترة منذ أخر تعامل لموكلتي مع المدعى عليها، إذ أن المادة (الثامنة) من نظام الدفاتر التجارية ألزمت التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمدة ١٠ سنوات، وعليه فإن موكلتي تخشى زوال هذه المستندات لطول الفترة سواءً كانت هذه المستندات لدى المدعى عليها أو أحد الجهات الحكومية المعنية بالاحتفاظ بهذه المستندات، وهذا يثبت وجه الاستعجال. كما نؤكد بأن دعوى موكلتي جاءت مبنية على الأحكام الواردة بالمادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ بينا في صحيفة الدعوى عن موضوع المطالبة وقد حددنا الطلب المستعجل واستندنا على العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وعلى أحكام نطام المحاكم التجارية ونظام الدفاتر التجارية، وبينا للدائرة حالات الاستعجال والمشار إليها أعلاه والتي يتحقق معها انطباق حالات الدعاوى المستعجلة، وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظرها، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه خلال الأجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ذلك أن دائرة الاستئناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرائطه المقررة؛ استبان لها عدم تحقق شرائط الطلب المستعجل؛ من الجدية ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، سيما وأن عريضة الاستئناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي إلى الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف على هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجلة بحسبان متطلبات المادة (١٠٢) من اللائحة، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم؛ تأسيساً منها على وفق ما سردته دائرة الاستئناف في هذا الصدد، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.