حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530460156
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٥٠٢٠١/١٤٤٤
رقم الحكم:4530460156
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449050201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530460156 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٥٠٢٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: أنه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أنّ تبيع المدعى عليها للمدعية مصنع في مدينة (...) بثمن قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وتم استلام المصنع حسب العقد، وبعد إتمام عملية البيع ودفع المستحقات المطلوبة للمدعى عليها، تم اكتشاف مبالغ حكومية لم يتم سدادها تتمثل برسوم ومخالفات على عمالة المصنع، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين على أن تتحمل المدعى عليها سداد أي التزامات أو مخالفات تتعلق بالعقد، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدفوع من قبل المدعية مقابل الرسوم الحكومية والمخالفات على العمالة وقدره (٢٢٧.٦٥٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وجرى خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، فقدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى ونصه: (أولا: فان ما جاء من المدعية من البيع والتنازل فهو صحيح وما سواه من تفسير للعقد فهو غير صحيح وفاسد ثانيا: فيما يتعلق باستناد المدعية بالبند السابع فليس بمحل استناد صحيح حيث إن العقد ينص على بيع وتنازل للمصنع وبيع المعدات بجميع ما يحتويه من بنيه تحتية وآلات ثابته ومتحركة وأثاث مكتبي ومباني ومرافق ومعدات ورخصة تجارية والسجل التجاري ولم ينص العقد على تنازل موكلتي عن العمالة بل إن المدعي طلبت من موكلتي أن تقوم بالتنازل عن العمالة مقابل أن تلتزم هي بسداد الإجراءات والمعاملات الحكومية – مرفق- والمدعي هي من قامت وطالبت بالعمالة. الطلبات/أطلب رد دعوى المدعية)، ثم تقدّم وكيل المدعية بمذكرة ونصها: (أولا: العمالة المذكورة في لائحة المدعى عليها: بتاريخ ٣١- ٠٨ -٢٠٢٠ م تم الاتفاق مع مؤسسة (...) للنقليات على نقل عدد ٥ من العمالة مع شركة (...) العربية وهذا العقد صحيح ولا توجد به أي مطالبات وهذا اثبات من المدعى عليها بأن العمالة الخمسة المنتقلين لا يتحملون رسوم انتقالهم بينما يبدو ذلك واضحا بأن بقية العمالة التي تحملتها المدعية وعددهم ١٢ لم يتم ذكرهم في نفس الورقة مما يثبت أن قيمة نقلهم تتحملها المدعى عليها كاملة،ولاكن رد المدعى عليها لا يمت بصلة للعمالة محل العقد وذلك لاختلاف العلاقة التجارية فالعمالة محل العقد تعود كفالتهم الى مصنع (...) الذي تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٧-٠٣-٢٠٢٠ م ببيع مصنع (...) سجل تجاري رقم(...) الى شركة (...) العربية المحدودة. كما ان جميع العمالة المنقولة خدماتهم مخالفين للأنظمة منذ ان كانوا على كفالة المدعى عليها مما يثبت مسؤوليتهم لتحمل التكلفة المدفوعة من قبلنا. ثانياً: الضرر الواقع على الشركة: بعد إتمام عملية البيع ودفع المستحقات المطلوبة للمدعى عليها واستنادً على العقد في البند رقم (١) باعتبار ان التمهيد والملاحق والوثائق المرفقة بهذا العقد ان وجدت جزء لا يتجزأ منه لها نفس الحجة والاعتبارات وتشمل هذه الملاحق والوثائق أي مستندات أو محاضر أو إقرارات او ايصالات من أي نوع يتم التوقيع عليها من قبل طرفي هذا العقد. واستنادًا لذلك مرفق رقم (١) موقع من قبل المدعى عليها تثبت بأن المدعى عليها تعطي الاحقية للمدعية بنقل العمالة المشار اليها. وإعمالاً بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإن نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدفوع مقابل الرسوم وعليه الحكومية والمخالفات على العمالة محل العقد.)، ثم تقدّم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: (اولًا: نؤكد لفضيلتكم ان العقد جاء ينص على بيع وتنازل للمصنع فقط كما نص ذلك العقد في التمهيد ((بما ان الطرف الأول لديه مصنع يقع في مدينة (...) حي (...) وحيث رغب الطرف الأول في التنازل وبيع المعدات للطرف الثاني عن محل العقد بجميع ما يحتويه من بنية تحتية والات ثابتة ومتحركة واثاث مكتبي ومباني ومرافق ومعدات وقد اطلع الطرف الثاني وعاين الموقع معاينة تامة ونافية للجهالة شرعا وقانونا وتفقد كل ارجائها لذا اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما للتعاقد)) هذا مما يدل صراحة على الية العقد وان البيع والشراء تم وفق هذا الجزء لا كما تدعيه المدعية في دعواها ثانياً: وكما نص عليه البند الثاني من العقد ((تم هذا البيع والتنازل مقابل مالي ٨٠٠ الف ريال)) ثالثاً: وكما نص عليه البند الرابع من العقد ونص الحاجة ((واستلام كافة المعدات والالات , - ولفضيلتكم الاطلاع على محضر تسليم المعدات في يوم الاثنين ٣١ أغسطس ٢٠٢٠م والذي يوجد به بيان للمعدات)) ولا اثر لما اثارته المدعية في دعواها من تحمل موكلتي لرسوم حكومية هي المنوط بها وليس موكلتي. رابعاً: ولفضيلتكم التأكد من محضر جرد الأصول الثابتة المرفق الذي كان بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م ولم يرد شيء مما ادعته المدعية في دعواها. كما هو مختوم ومذيل بتوقيع مدير الشركة. خامساً: ادعاء العمالة والكشف الذي اثارته المدعية ليس له علاقة بالعقد ولكن ليبين لصاحب المصنع مسيرات رواتب العمالة وليس لنا شأن بهم حيث ان جزء من الذين بالكشف ليسوا على كفالة موكلتي مما يدل لأصحاب الفضيلة ان كل دعواهم باطلة وخلاصة ذلك: أصحاب الفضيلة حفظكم الله ان موكلتي قامت بالوفاء بجميع التزاماتها اتجاه المدعية وقد قامت بتنفيذ جميع ما جاء بالعقد وكل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولا اعلم من اين استنبط في اللائحة الجوابية الأخيرة عندما ذكر ان البيع مع مؤسسة (...) على نقل عدد خمسة من العمالة مع شركة (...) العربية. فكل ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح ولكن بعد ان اقام موكلي برفع دعوى ضد المدعية يطالبها بمبلغ مائة وستة وعشرون الف وثمان مائة وتسعة وعشر ريال قيمة بيع كراتين وصدر بها صك رقم (٤٣٧٢٧٥٣٨٧) بالقضية رقم (٤٣٨١٣٥٦) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ه وبعد اكتساب الحكم القطعية وتم التنفيذ عليها. لم يكن بوسعها الا ان تقيم دعوى تطالب برسوم حكومية ليس لموكلتي فيها شأن وهو خارج عن مضمون العقد، وعليه نطلب رد الدعوى.)، ثم تقدّم وكيل المدعية بمذكرة نصها:(أولا: الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ ه: استناد المدعى عليها في التمهيد على بند دون الاخر يعتبر مغاير للحقيقة ويخدم مصلحته الشخصية فقط لابد اننا نستذكر ما ذكرناه في مذكراتنا السابقة والمنصوص عليها في العقد المؤرخ بين الطرفين بان باعتبار ان التمهيد والملاحق والوثائق المرفقة بهذا العقد ان وجدت جزء لا يتجزأ منه لها نفس الحجة والاعتبارات وتشمل هذه الملاحق والوثائق أي مستندات او محاضر او اقرارات او ايصالات من أي نوع يتم التوقيع عليها من قبل طرفي هذا العقد. واستنادًا لذلك الملحق التفصيلي المرفق سابقًا مع لائحة الدعوى يؤكد التزام المدعى عليها بالبند المذكور. ثانياً: إقرار المدعية بصحة البيع. تقر المدعية بصحة البيع والمبلغ المسلم للمدعى عليها ولا يوجد أي خلاف لذلك الخلاف الواقع هو على العمالة محل العقد حيث لا يخفى لفضيلتكم بأن العمالة تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد ومن عملية نقل السجل التجاري الى المدعية وتأسيسا على ذلك وبالاستناد على الفقرة رقم ٧ من العقد الذي نصت على: يلتزم الطرف الأول بسداد جميع الديون والالتزامات والمخالفات على المصنع (محل العقد) ان وجدت حتى تاريخ توقيع عقد الإيجار من الطرف الثاني. والتزاما لتلك المادة وبعد اشعار المدعى عليها بعدة مرات بسداد المخالفات والغرامات على العمالة محل العقد ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها تم استكمال الإجراءات النظامية وسداد المبالغ تجنبًا للوقوع بمخالفات حكومية إضافية. ثالثاً: إجابة للبند (خامساً المذكور في اللائحة الجوابية للمدعى عليها: إشارة الى الكشف التي تم تقديمه من قبل المدعية فهو يعتبر حجة قاطعة للعمالة محل العقد اما بالنسبة الى دفع المدعى عليها بأن العمالة ليسوا على كفالة المدعى عليها فهذا غير صحيح اطلاقاً والصحيح هو بأن العمالة محل العقد تحت كفالة المدعى عليها حسب ارقام الحدود المرفقة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وتوضيحاً لذلك فضيلتكم لم تقم المدعى عليها من استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الإقامات النظامية للعمالة محل العقد، واستخلاصاً لذلك فإن المدعية قامت بالتزامها بشروط العقد الجوهرية واوفت بجميع التزاماتها النظامية وأن المدعى عليها قامت بتدليس الحقيقة وإخفاء الغرامات المسندة على العمالة محل العقد واعمالا لذلك ولوفاء المدعية قامت بإشعار المدعى عليها دون تجاوب مما أصبحت المدعية في خيار وحيد هو بأن تتحمل الغرامات والمخالفات التي لم تلتزم بها المدعى عليها. رابعاً: الطلبات وعليه، و إعمالاً بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإن نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدفوع مقابل الرسوم الحكومية والمخالفات على العمالة محل العقد بمبلغ وقدره مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً سعودي ٢٢٧,٦٥٠ )، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٢٧.٦٥٠) ريال، تمثل رسوم ومخالفات حكومية مترتبة على المصنع الذي تم شراؤه من المدعى عليها، والتزمت المدعية بسدادها، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها فيما يخص البيع والتنازل بأنه صحيح، ودفع بعدم صحة تفسير المدعية للعقد فيما يخص دخول العمالة، واستند في ذلك على تمهيد العقد، وطلب رد الدعوى، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وقدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته عقد بيع المصنع، ومحضر جرد الأصول، وجدول بأسماء العمالة، وصورة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشتمل على رسوم عمالة مصنع (...) للتصنيع، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، حيث لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على نقل كفالة العمالة، كما أنّ المدعية لم تقدّم ما يثبت التزامها بسداد هذه المخالفات، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530460156 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٢٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/(...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١- الخطأ في تطبيق النظام، والشرع، وتأويله، وتفسيره. ومخالفة الحكم لما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات.٢-مخالفة الحكم للقواعد النظامية والشرعية، والقواعد الفقهية. ٣-مخالفة الحكم للنظام من ناحية تفسيره للعقد في مادته السابعة. ٤- مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، حيث قضت الدائرة على خلاف البينات المقدمة. الطلبات: إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٦/٥/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها (المستأنف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٢٠١ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.