حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530287361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570309636/1445
رقم الحكم:4530287361
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309636 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530287361 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٦٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء وتركيب وترميم وذلك في تركيب وترميم محل المدعي، لمدة (١)شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدّعى عليه للأعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب بـ(سداد جزء من مبلغ تنفيذ الأعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الأعمال وتخريب المكان) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-٢٣هـ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة محررة هذا نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه شفاهةً وكذلك عبر تطبيق الواتس آب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م -تقريبًا- على أن يقوم المدّعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم المحل العائد للمدّعي وذلك من خلال جزئين في المحل ذاته الجزء الخاص بالمقهى والجزء الخاص بالمطعم باعتبارها محلًا واحدًا، وذلك وفقا للتفصيل التالي: أولًا: الأعمال المتفق عليها لجزء المقهى والمتمثلة في: إزالة اللوحة القديمة وتركيب أحرف ولوحة جديدة بناء جلسة مع ٦ طاولات - عدد ٤ طاولات و٨ كراسي يمين -تغيير الرخام الى صناعي مع بروز لد + توسيع ٢ متر - داخل البار إدراج كامل - دهان أي بوكسي للأرضيات ترميم دورة المياة كاملة توريد عدد ٤ طاولات كبيرة و٣ صغيرة داخلية تركيب بديل خشب او رخام + مرايه في الوجه عند الصعود للدور الثاني صنفرة الجدران وتجديد الدهان عمل بديل رخام على الدرج كامل توريد عدد٤ طاولات ١٦ كراسي خارجية وكل ذلك بمبلغٍ إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ثانيًا: الأعمال المتفق عليها لجزء المطعم والمتمثلة في: الدهان كامل جدران قسم المطعم إصلاح السقف المستعار توريد ٥ جلسات داخلية تركيب شاشات لعرض قوائم الطعام تركيب ٢ غسالة بجانب الكاشير تغيير إنارة رخام الدرج لد مخفي تغيير أرضية المطبخ إعادة ترتيب المستودع الداخلي تركيب جلستين عند الكاشير إزالة اللوحة القديمة وتركيب لوحة جديدة تركيب ٤ طاولات ١٦ كراسي خارجية تكسيات خارجية انارت خارجية للمطعم وكل ذلك بمبلغٍ إجمالي قدره (٥٣,٥٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال. ومدة تنفيذ العقد شهرًا واحدًا، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال لكافة الأعمال المُتفق عليها لترميم المقهى والمطعم معًا سدد المدّعي جزءً من المبلغ وقدره (٩٠,٢٥٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ولم يُنفذ المدّعى عليه الأعمال المتفق عليه بل كل ما قام به هي أعمال تكسير لا تذكر وتوقف بعد ذلك. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (٩٠,٢٥٠) تسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي الحوالات المرفقة ومحادثات واتساب وبسؤالها عن مبلغ التكسير أجابت لم يقم المدعى عليه بإرسال فواتير لموكلي. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وبدفع مبلغ قدره: (٩٠.٢٥٠.٠٠) تسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال يمثل قيمة العقد الذي لم ينجزه المدعى عليه، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواه البينة والمتمثلة الحوالات وسندات القبض الذي تثبت تسلم المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن الإجابة عن هذه الدعوى رغم تبلغه، وأما عن قيمة عملية التكسير فللمدعى عليه المطالبة بقيمتها بعد تقديرها، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواها – وفق ما تقدم بيانه -؛ فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٠.٢٥٠.٠٠) تسعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.