حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530252337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088406/1445
رقم الحكم:4530252337
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088406 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530252337 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570088406 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٩١١٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة عشر، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد مبلغا وقدره ( ٢٨١,٧٣٦ ) مئتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٦٤٥٧)، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن السداد والمماطلة اضطرت المدعية إلى تكبد مصروفات التقاضي. ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب فيها: إلزام المدّعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (38,100) ثمانية وثلاثون ألف ومائة ريال تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب المحامي (...) مبرم مع المدعية في تاريخ 1443/03/11هـ، مذيل بتوقيع طرفي العقد. 2- صك حكم برقم (437296457)، 1443/10/14هـ. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/21هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وقد وردت مذكرة من المدعى عليها بكونه لم يستطع الدخول للجلسة لعدم وجود رابط لدخولها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين المدعية ومكتب المحاماة المرفق بالدعوى، كما أن بينته تتمثل في فاتورتين ضريبيتين لأتعاب المحاماة، كما أن بينته تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المكتسب القطعية هكذا أجاب، وبناء عليه ولأجل تمكين المدعى عليها من معالجة الرابط للدخول للجلسة قررت الدائرة تأجيلها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/12هـ: تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4510411372) وتاريخ 1445/03/06ه،ونص الحاجة منها: (هذه المطالبة لم تتقدم بها المدعية في دعواها الأصلية بالإضافة إلى أنه تم الحكم غياباً على المدعى عليها أي لم يتسنى لها الدفاع والمرافعة. إن المدعية في دعواها طالبت بمبلغ وقدرة (411,736) أربعمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وقد أتضح لمقام فضيلتكم باختلاف مبلغ المطالبة المدعية عن المبلغ المحكوم به، مما ينفي عن موكلتي تهمة المماطلة والإبطال.)، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4510415474) وتاريخ1445/03/09هـ، ونص الحاجة منها: ( الرد علي زعم المدعى عليها عدم تقديم هذا الطلب في الدعوي الاصلية الرد من المدعية هذا إقرار من المدعي عليها بأن هذا الطلب لم ينظر من قبل بالدعوي الاصلية حيث أن المدعية لا تقوم بتقديم طلب الأتعاب إلا بعد تحققه وسداده من طرفها وثبوته بموجب فواتير حتي لا يكون محل خلافه وعدم تقديمه بالدعوي الاصلية لا يمنع استحقاق المدعية له وحقها في المطالبة به حسب ما سمح النظام بذلك. الرد علي زعم المدعي عليها بأن المدعية لم تطالب بالمبلغ محل الدعوي الاصلية إلا بعد سنوات الرد من المدعية هذا غير صحيح فالثابت اشعار المدعي عليها أكثر من مرة بالمديونية ومحاولة حل الامر معها بشكل ودي أكثر من مرة دون أي استجابة. الطلبات إلزام المدّعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (38,100) ثمانية وثلاثون ألف ومائة ريال تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تحملتها موكلتي بسبب تأخير المدعى عليها في أداء الحق). وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدّعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (38,100) ثمانية وثلاثون ألف ومائة ريال تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها المماطلة والإضرار بالمدعية.، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعى عليها من اختلاف المبلغ المحكوم به عن المبلغ المدعى به في الدعوى الأصلية، أو ان الحكم تم غيابيا، فإن الدائرة تستند في حكمها ادناه في تقدير الأتعاب على المبلغ المحكوم به وليس على المبلغ المدعى به، فلا تحكم بالتعويض في المبلغ الثابت استحقاقه للمدعية دون ما سواه، اما عدم حضورها في الدعوى الأصلية، فهو لا يعد حكما غيابيا، بل هو حكم حضوري في حق المدعى عليها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت أجرة المثل في تقدير مصاريف التقاضي هي المتعينة وفقا لما استقر عليه القضاء التجاري فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية تمثل أتعاب المثل في مثيلاتها من الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 28.173.60 ريال ثمانية وعشرون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وستون هللة. تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.