حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073158/1445
رقم الحكم:4530285060
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073158 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285060 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٣١٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة مجموعة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ م(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى مذكرته الالكترونية المتضمنة ما نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على إجارة سيارة من نوع ((...)، لونها (...))، سنة الصنع (...)، لوحة رقم (...)، بناء على عقد الإجارة المحرر برقم (٦٩٧٢)، والمؤرخ في ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ حتى ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ه، ومدة العقد ٢٠٥ أيام، ابتداء من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه، بأجرة يومية قدرها (١٣٣.٤) مائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة مع الضريبة المضافة، تسلم على دفعات، الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغاً قدره (١٧,٤٥٤) سبعة عشر ألفًا وأربع مائة وأربعة وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً حالاً قدره (١٥,٧١٨.٩٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مائة وثمانية عشر ريالاً سعودياً وتسعون هللة، قيمة أجرة عين زائدة عن الأيام التي لم تسدد قدرها (٩,٨٩٣) تسعة آلاف وثمان مائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وقيمة كيلو مترات زائدة بمبلغ قدره (٥,٨٢٥.٩٠) خمسة آلاف ريال وثمان مائة وخمسة وعشرون ريالاً وتسعون هللة، والعين عندما استلمها المدعى عليها خرجت وعداد الخروج (٢٠) كيلو، وتم استلام العين وعداد الوصول (٦٩,٩٤٣) كيلو، والمسموح للعين في اليوم (٣٠٠) كيلو. وعدد الكيلو مترات الزائدة (٨,٤٤٣) كيلو متر. المستندات: ١- عقد الإيجار. ٢- استمارة السيارة. ٣- فاتورة ضريبية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٧١٨.٩٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مائة وثمانية عشر ريالاُ وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله قدمت الصحيفة الجوابية المتضمنة ما نصـه: أولاً: ١-١هذه الدعوى كيدية ولا صحة لما جاء فيها جملة وتفصيلاً. ٢- ما ذكرته المدعية في دعوها أن عدد أيام الأجرة (٢٠٥) أيام من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه لغاية ٢٥ ربيع الاخر ١٤٤٤ه وأن إجمالي المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٥,٧١٨) غير صحيح ومخالف للواقع والمستندات الصادرة عنها، والصحيح أنه تم استلام السيارة من منتصف يوم ٢٦ رمضان ١٤٤٣ه الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ لغاية ١٠ صفر ١٤٤٤ه الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٢، وإجمالي عدد أيام الأجرة (١٣١) يوماً فقط. وتم سداد آخر دفعة إيجار مستحقة للمدعية بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٢. ٣- ما ذكرته المدعية في دعواها بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥,٨٢٥) للتعويض عن كيلو متر زائد فهذا المبلغ غير صحيح ومتناقض مع المستندات، ولم تقدم البينة على ذلك. ٤- ما ذكرته المدعية في دعواها يتناقض تماماً مع الفاتورة الضريبة الصادرة عنها بتاريخ ٢١ صفر ١٤٤٥ الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٣ أي بعد رفع الدعوى المنظورة؛ حيث أن الثابت في الفاتورة أن إجمالي التعامل (١٧,٤٥٤.٥٤) سبعة عشر ألفاً وأربع مائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وأن المتبقي صفر، وأن هذا المبلغ مسدد من المدعى عليها بموجب ٤ سندات قبض، وأنه لا يوجد تلفيات في السيارة ولا يوجد قيمة الكيلومترات الزائدة ولا يوجد أي التزامات أخرى على المدعى عليها لصالح المدعية. ٥- أرفقت المدعية في سبيل إثبات دعواها الكيدية صورة عقد إيجار بتاريخ ٢٦ اغسطس وهذا المستند غير صحيح لا يحمل أي توقيع أو اعتماد من المدعى عليها، وفاتورة بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ أرفقتها المدعية بطلبات القضية، وهذه الفاتورة غير صحيحة ولا تحمل اعتماد المدعى عليها، وتتناقض تماما مع الفاتورة الصادرة من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٣م؛ لذا لما تقدم وحيث أن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغاً قدره (١٧,٤٥٤.٥٤) سبعة عشر ألفاً وأربع مائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعة وخمسون هللة قامت المدعى عليها بسداده كاملاً، وحيث أن إجمالي التعامل ثابت في الفاتورة الصادرة عن المدعية لصالح المدعى عليها، وثابت فيها أيضا أنه لا يوجد أي التزامات على المدعى عليها، وحيث أن الاسانيد المرفقة من المدعية في الدعوى غير صحيحة وصادرة عنها ولا تحمل أي اعتماد من المدعى عليها، عليه نلتمس الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعية لعدم الاستحقاق، واخلاء سبيل المدعى عليها منها، وبعرضها على وكيل المدعية أرفق إجابته المتضمنة ما نصه: أولاً: ما تم ذكره من قبل المدعى عليها بأنه لم تلجأ موكلتي للمصالحة سابقا فذلك غير صحيح؛ فموكلتي قد لجأت لمركز المصالحة سابقاً في دعوى مماثلة ضد المدعى عليها ولم يتم الصلح، ولو وجدنا أي نية للصلح من قبل المدعى عليها لكانت خطوتنا الأولى هي الصلح، فهناك مجموعة دعاوى ضد المدعى عليها لاستئجارهم مجموعة من السيارات من موكلتي، وقد تمت محاولة الصلح سابقاً فقد حضر ممثلين المدعى عليهم لمقر موكلتي وتم مناقشة جميع العقود ولم نصل إلى حل معين رغم إقرارهم بالتأخير وعلمهم بذلك. ثانياً: ما تم ذكره من قبل المدعى عليها بأن تاريخ تسليم السيارة ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ فذلك غير صحيح؛ فلا يوجد ما يثبت ذلك، والعقد التي أرفقته المدعى عليها يثبت فقط المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، وذلك قد تم ذكره سابقاً بأن المبالغ المسددة (١٧,٤٥٤) سبعة عشر ألفاً وأربع مائة وأربعة وخمسون ريالاً، فالعقد التي أرفقته المدعى عليها يثبت فقط قيمة المبالغ المسددة، والعقد لا يوجد به تاريخ عودة السيارة، ولا يوجد به عداد الوصول، ولو افترضنا بأن العقد التي أرفقته المدعى عليها صحيح فإنه يثبت أن عدد الأيام (٤٦٧) يوماً، فيصبح مجموع المطالبة (٥٤,١٧٢) أربعة خمسون ألفاً ومائة واثنان وسبعون ريالاً، والمدعى عليها أقرت بالعقد وصحته، فكيف لها أن تناقض كلامها في نفس ردها، فقد أقرت بصحة الفاتورة التي أرفقتها والفاتورة تثبت بأن عدد الأيام (٤٦٧) يوماً، وقد ذكرت في الرد بأن عدد الأيام (١٣١) يوماً، ولا يصح بأن تأخذ من العقد ما يكون لها مصلحة فيه وتترك ما يضرها. فإن التزمنا بالعقد المرفق من قبلهم فسيكون إجمالي المطالبة (٥٤,١٧٢) أربعة خمسون ألفاً ومائة واثنان وسبعون ريالاً؛ وذلك يوضح بأن العقد التي أرفقته المدعى عليها يثبت فقط قيمة المبالغ المسددة من قبلهم. وقد ذكرنا ذلك سابقاً في دعوانا، فالسداد كان على فرع الجبيل الرئيسي، فقد تم استئجار السيارة في فرع الجبيل الرئيسي، وتم نقل العقد إلى فرع الجبيل شركات، والمدعى عليها على علم بذلك في نفس اليوم، وكما هو موضح أن الفاتورة التي تم إرفاقها من قبل موكلتي بتاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٥ يوجد بها تاريخ عودة السيارة وعداد الوصول، والمدعى عليها ذكرت بأن المستندات غير موقعة من قبلهم وذلك مستحيل بسبب عدم تجاوب المدعى عليها لموكلتي، وعدم تسليم السيارات أو سداد المبالغ، فقد تم سحب السيارات ابتداء من تاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢، فقد كانت موكلتي تتواصل مع رقم ممثلهم النظامي على الواتس أب ولم يتم التجاوب من قبلهم وتم إعلامه بسحب السيارات كما هو واضح في الرسائل التي سيتم إرفاقها. فكما هو واضح ولعدم وجود بينة تثبت تسليم السيارات بالتاريخ التي ذكرته المدعى عليها وقد أقرت سابقاً في دعوى أخرى بأن السيارات مسحوبة وبناء على الرسائل التي تم ارسالها لممثلهم والفاتورة الضريبية والعقد الذي تم رفاقها سابقاً من قبلنا والذي يوضح تاريخ عودة السيارة وعداد الوصول. نلتمس الحكم لصالح موكلتي وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أرفقت إجابتها المتضمنة ما نصه: أولاً: أرفقت المدعية محادثات واتس اب مجهولة، ولو فرضنا جدلاً أنها صحيحة (وهذا ما لا نقر به) فإنها لا تحمل أي إقرار من المدعى عليها بانشغال ذمتها تجاه المدعية بأي مبلغ مالي. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم قررا الاكتفاء بما قدموه عبر تبادل المذكرات. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة المشار لها بعالية، وتشير الدائرة إلى أنها أعادت فتح باب المرافعة لمزيد من البيان. وبسؤال وكيل المدعية عن العقد الذي يستند إليه؟ فأجاب بأنه العقد رقم (٦٩٧٢) المؤرخ في ٢٧/ ٩/١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن هذا العقد؟ فأجابت بأنه سبق أن ذكرنا بأن هذا العقد من صنع المدعية، وليس عليه ختم أو توقيع من قِبل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف رقم العقد في الفاتورة مع العقد الذي يستند إليه؟ فأجاب بأن الفاتورة هي بينة الكيلوات الزائدة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، كما أن الفاتورة لا تحمل أي توقيع أو ختم تابع للمدعى عليها وهي من صنع المدعية، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف قيمة الأجرة اليومية في العقد الذي يستند اليه وقدرها (١١٦) مائة وستة عشر ريالاً مع الأجرة الذي ذكرها في صحيفة الدعوى وقدرها (١٣٣.٤٠) مائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة؟ فأجاب بأن الموجود على العقد هو بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة. وبسؤاله عن سبب تدوين المعلومات المضافة بخط اليد رغم أن الأصل في العقد أن تكون البيانات مطبوعة على الكمبيوتر كما هو موضح في المرفقات التي يستند إليها وهي: العقد والفاتورة؟ فأجاب بأن هذا ما وصلني من مكتب الإيجار. وبسؤال الأطراف هل لديكما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من قيمة السيارة المشار إليها بعالية وقدرها (١٥,٧١٨.٩٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مائة وثمانية عشر ريالاُ وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار، واستمارة السيارة، والفاتورة الضريبة، وصور من محادثات الواتساب، وحيث كانت إجابة المدعى عليها منكرة لما جاء في الدعوى؛ لأنها سددت للمدعية قيمة الأجرة المستحقة بموجب سندات القبض المرفقة من قبلها، وبموجب إقرار المدعية بذلك، كما أن بينات المدعية غير صحيحة، ولا تحمل توقيع أو ختم المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الأطراف، وبعد مناقشة الدائرة المدعي وكالة في البينات التي يستند إليها؛ تبين لها أن المدعية استندت إلى عقد الإجارة المحرر برقم (٦٩٧٢)، المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٤٣ه، وباطلاع الدائرة عليه وجدته خالياً من التوقيع أو الختم المنسوب لأي من الطرفين، كما أن فيه تعديلات بالقلم العادي، منها تعديلاً على قيمة الأجرة اليومية. وهذا العقد مذيل بسند قبض لعقد آخر، وهذا السند خلي أيضاً من أي توقيع أو ختم منسوب للطرفين. وباطلاع الدائرة على الفاتورة المقدمة وجدتها خلية أيضاً من أي توقيع أو ختم للطرفين، وباطلاع الدائرة على المحادثات المرفقة، لم تجد فيها ما يثبت نسبتها للمدعى عليها، كما أنها لم تجد فيها ما يثبت استحقاق المدعية لمبالغ مالية أو متبقية لدى المدعى عليها، وبهذا يتبين للدائرة أن بينات المدعية غير موصلة للحكم، ولا تثبت التزام المدعى عليها تجاه المدعية بشيء. وحيث أن المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أنه: ١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ، وبما أن الأصل في مثل هذه التعاملات أن تكون مكتوبة، ولكون المدعى عليها شخصية اعتبارية؛ الأمر الذي يمتنع معه توجيه اليمين لها، ويتبين معه للدائرة أن دعوى المدعية حرية بالرفض. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية/ شركة مجموعة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.