حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530275889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064193/1445
رقم الحكم:4530275889
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064193 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530275889 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤١٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة الأسماك والمأكولات البحرية بمبلغ الشراكة المُقدم من المدعية مقابل نسبة من الأرباح)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تجارة الأسماك القائم بها المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ١/ ٥/ ١٤٣٩ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٨م وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢٢م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته بعقد الاتفاق باستثمار مبلغ رأس المال وتوزيع الأرباح)، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٥ه التحضيرية عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة الى أن هذه القضية محالة من المحكمة العامة وذكر وكيل المدعية أنه أقام دعوى بذات الأمر المدعى فيه بهذه المحكمة وقرر ترك هذه الدعوى والسير في الدعوى الأخرى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر ، واستنادا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى والسير بالدعوى الأخرى المنظورة في هذه المحكمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بترك الخصومة في هذه الدعوى رقم: (٤٥٧٠٠٦٤١٩٣)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث