حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169892/1445
رقم الحكم:4530266750
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169892 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266750 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٩٨٩٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ (...)المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة - شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أبرزت ما نصه: تعاقدت المدعى عليها شركة (...)المحدودة - شركة شخص واحد مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ٣١/٥/٢٠٢١م لتنفيذ أعمال العزل في مشروع (...)في الخبر. وتم تنفيذ أعمال بقيمة (٧٣,٢٧٩) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، ليصبح المتبقي من المديونية مبلغاً قدره (٧٣,٢٧٩) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، ورغم وجود فاتورة مستلمة ومعتمدة وموقعة من المدعى عليها في ٢٨/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٣/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، ورغم محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد، إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي، وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي، عليه فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة؛ المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة الأعمال المنفذة، هذه دعواي. وبسؤالها عن البينات ذكرت بأنها العقد المبرم مع المدعى عليها الممهور بختمها، والفاتورة المثبتة لمبلغ المطالبة، والممهورة بختم المدعى عليها أيضاً، وبسؤالها هل لديها إضافة على ما تقدم فقررت الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة؛ المتمثلة في المتبقي من مستحقات قيمة الأعمال المنفذة، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (...)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها؛ تبين لها أن المدعية قدمت أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، الممهور بختم طرفي النزاع، ورقمه (...)، بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م، والفاتورة الصادرة من المدعية/(...)المحدوده (أبصار)، بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م، الممهورة بختم المدعية، وتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدّم دفعها لما تدعيه المدعية، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: "على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعى عليها مسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدائرة حجية أمر الشراء والفاتورة الموقعين من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة وقدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)- شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث