حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530216009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204267/1445
رقم الحكم:4530216009
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204267 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530216009 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570204267 لعام 1445 هـ المدعي : شركة اكثر عناية العامية للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة أصل العناية للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد المجيد بن صالح بن سليمان الحجي – المثبت في ملف القضية هويته وصفته-تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية عبارة عن منتجات للعناية الشخصية من مانع قضم أظافر ومزيل طلاء أظافر ولاصق أظافر وقاصفات أظافر وقطن أذن ورموش صناعية وجيل وفرش و بخاخ للفم و مقلم حواجب وطقم تنظيف البشرة و مقشر للقدم و أمواس حواجب) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٧,١٧٦.٦٤) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧,١٧٦.٦٤ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة منتجات طبية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 6000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالمجيد بن صالح بن سليمان الحجي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (42350367) وحضرت لحضوره (سعاد بنت سعود سعد الحارثي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (45609377)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى حيث أن السجل التجاري العائد لموكلتها هو برقم (...)، كما أن اسم موكلتها هي - شركة أصل العناية للتجارة - وأما الشركة المتعاقد معها كانت باسم - صيدلية شركة أصل العناية الطبية- والتي تحمل السجل التجاري رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من السجلات والأسماء المقيدة وذلك من خلال الرجوع لخانة – الاستعلام عن السجلات التجارية- وحيث ثبت للدائرة أنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما أن ليس أحد السجلين فرع عن الآخر ليتم من خلاله قبول الدعوى، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت كونهما- أي ما تقدم - فرع للآخر، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧,١٧٦.٦٤ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة منتجات طبية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 6000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الدائرة بعد التحقق من السجلات والأسماء المقيدة، وحيث ثبت للدائرة أنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما أن ليس أحد السجلين فرع عن الآخر ليتم من خلاله قبول الدعوى، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت صفة المدعى عليها في هذه الدعوى؛ ولم يقدم ما يثبت كون المدعى عليها فرع عن صيدلية شركة أصل العناية الطبية – المدعى عليها-، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق بيانه وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين