حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530443086
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570191396/1445
رقم الحكم:4530443086
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570191396 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530443086 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570191396 لعام 1445 هـ المدعي: شركه الاندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري المدعى عليه: وزارة التجارة بالرياض الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة الاندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها(الرياض-حي الربوة) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ 05/09/1429 هـ، الموافق 05/09/2008 م، وتنتهي في تاريخ 10/02/1433 هـ، الموافق 04/01/2012 م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 13/04/1444 هـ، الموافق 07/11/2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/صدور قرار إداري بتاريخ 13/03/1444 هـ، ونصه (أولا: ثبوت مخالفة إدارة شركة/الأندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري وهم كل من الآتية أسماؤهم: 1/رئيس مجلس الإدارة: تركي عبدالله اليحيي، هوية وطنية رقم (...)، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة الاف (٥.٠٠٠)ريال، ٢/نائب رئيس مجلس الإدارة: إبراهيم عبدالله اليحيي، هوية وطنية رقم (...)، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال (٥،٠٠٠) ريال، 3/عضو مجلس الإدارة: فهيد عبدالله اليحيي، هوية وطنية رقم (...) ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال (٥،٠٠٠) ريال، بارتكابهم المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، ثانيا: ثبوت مخالفة/تركي عبد الله اليحيى، هوية وطنية رقم (...) رئيس مجلس الإدارة بارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) ريال، 2/أضرار تقاضي متمثلة بإيقاع عقوبة ومخالفات بغير وجه حق مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع الظلم)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/إلغاء القرار الإداري، 2/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25/02/1445 هـ، التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: مهند عبدالعزيز حسين الشيتي، بموجب الوكالة رقم (4530033)، وتبين عدم حضور المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على لائحته المرفقة. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: التقرير المحاسبي الصادر من مكتب خالد الرويس بتاريخ 05/01/2012 م، ثم قررت الدائرة تحديد موعد قادم لإبلاغ المدعى عليها، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 11/3/1445هـ قدم ممثل المدعى عليها جوابه عبر أيقونة الطلبات والمتضمن: أن المدعية تطلب إلغاء القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (466/1443) وتاريخ 29/10/1443هــ والقرار رقم (338/1442) وتاريخ 25/11/1442هــ والقرار رقم (4/1439) وتاريخ 23/6/1439هــ والقرار رقم (246/1442) وتاريخ 19/10/1442هــ، وحيث يجوز للمدعية الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وحيث القرار صادر بتاريخ 13/3/1444هــ والمدعية لم تعترض خلال ستين يوم من استلامهم للقرار فإن مدة الاعتراض أمام المحكمة التجارية قد انقضت، ونطلب رد الدعوى شكلًا، وحيث إن الفقرة (3) من المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما) وحيث إن لائحة الدعوى تضمنت عدة طلبات متمثلة بــ الاعتراض على القرارات رقم (466/1443) وتاريخ 29/10/1443هــ والقرار رقم (338/1442) وتاريخ 25/11/1442هــ والقرار رقم (4/1439) وتاريخ 23/6/1439هــ والقرار رقم (246/1442) وتاريخ 19/10/1442هــ مما يعد مخالفة لنص الفقرة (3) من المادة العشرون المشار إليها ويتعين على المدعي تصحيح دعواه. وفي جلسة بتاريخ 12/03/1445 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل وزارة التجارة بموجب خطاب التمثيل رقم 14195 بتاريخ 12/10/1444هــ الصادر من مدير الإدارة العامة للتمثيل القضائي والمرفق بملف القضية، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها قدم جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 11/03/1445 هـ، وبسؤال وكيل المدعية هل القرار محل الدعوى الذي تطالبون بإلغائه صدر ضد الشركة المدعية ؟ أو صدر ضد رئيس مجلس الإدارة وضد الشركاء؟ فأجاب: بأنه القرارات صدرت صدر ضد رئيس مجلس الإدارة والشركاء، ولكن بصفتهم رئيس وأعضاء في الشركة المدعية، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام ، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية تطلب إلغاء القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (466/1443) وتاريخ 29/10/1443هــ والقرار رقم (338/1442) وتاريخ 25/11/1442هــ والقرار رقم (4/1439) وتاريخ 23/6/1439هــ والقرار رقم (246/1442) وتاريخ 19/10/1442هــ، وبالاطلاع على القرارات فقد تضمنت: أولًا: ثبوت مخالفة مجلس إدارة شركة/الأندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري، لأحكام النظام، وهم كل من الآتية أسماؤهم: 1- رئيس مجلس الإدارة: تركي عبدالله اليحيى، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم عبدالله اليحيى، وعضو مجلس الإدارة فهيد خليف العنزي، ومعاقبة كل منهم بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5,000) ريال، لارتكابهم المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. ثانيًا: ثبوت مخالفة/تركي عبدالله اليحيى، رئيس مجلس إدارة شركة/الأندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف (15,000) ريال، لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشر بعد المائتين) من النظام. ولما كان الثابت صدور هذه الغرامات في مواجهة رئيس المجلس وأعضائه، وليس في مواجهة الشركة، الأمر الذي تكون معه الصفة منعقدة في إقامة الدعوى والمطالبة بإلغاء القرارات المشار لها أعلاه لرئيس المجلس وأعضائه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، علاوة على الجمع في صحيفة الدعوى على عدة طلبات لا رابط بينهما وهي المطالبة بإلغاء عدة قرارات صادرة من اللجنة رقم (466/1443) وتاريخ 29/10/1443هــ والقرار رقم (338/1442) وتاريخ 25/11/1442هــ والقرار رقم (4/1439) وتاريخ 23/6/1439هــ والقرار رقم (246/1442) وتاريخ 19/10/1442هــ بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530443086 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570191396 لعام 1445 هـ المدعي: شركه الاندلس العالمية للتنمية والاستثمار العقاري المدعى عليه: وزارة التجارة بالرياض الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530249070) وتاريخ 1445/03/25هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بـإلغاء القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (466/1443) وتاريخ 29/10/1443هــ والقرار رقم (338/1442) وتاريخ 25/11/1442هــ والقرار رقم (4/1439) وتاريخ 23/6/1439هــ والقرار رقم (246/1442) وتاريخ 19/10/1442هـ، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة) على النحو الوارد في الحكم، واستندت في ذلك على أن الثابت صدور القرارات في مواجهة رئيس المجلس وأعضائه، وليس في مواجهة الشركة، الأمر الذي تكون معه الصفة منعقدة في إقامة الدعوى والمطالبة بإلغاء القرارات المشار لها أعلاه لرئيس المجلس وأعضائه، وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (4530033) وتاريخ 1445/01/02هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: ما جاء بالأسباب انعدام الصفة حيث أن المخالفات قد وقعت على رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وليس في مواجهة الشركة، الأمر الذي ينافي ما نص عليه نظام الشركات حيث أن الشركات لها ذمة مالية مستقلة، كما أننا في حيرة من أمرنا وأمام تناقض حيث أن نظام ناجز لا يقبل إقامة الدعوى من الشركاء ويطلب عند قيد الدعوى إقامتها من الشركة بذاتها، ثانياً: ما جاء في الأسباب علاوة على الجمع في صحيفة الدعوى على عدة طلبات لا رابط بينهما وهي المطالبة بإلغاء عدة قرارات الصادرة من اللجنة أن الغرامات الصادرة على أعضاء الشركة ورئيس مجلس الإدارة هي غرامات مرتبطة بعضها ببعض كون أنها على الشركاء وسببها واحد ووقتها وقيمتها واحدة، ووقت صدورها وعلمهم بها واحد فكيف أنه لا رابط بينهم، ثالثاً: أنه لم يتم حصول التحقيق مع المدعين كإجراء لازم قبيل توقيع المخالفات، رابعاً: وقوع الضرر على أعضاء الشركة بالمخالفة للمقرر فقهاً وقضاءً ، وطلب إلغاء القرار الإداري والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (50.000) ريال. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ 1445/05/01هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530249070 وتاريخ 25/03/1445هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.